جلسه دوم درس خارج فقه و اصول ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 9, 1395 4:16 ب.ظ

و لکن الارجاع الی المعنى الأوّل لا يتمّ و لا يكاد يستقيم فی مثل قوله تعالى وَ قَضی رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ

و أمّا المعنى الثّاني فهو يتمّ بناءً على كون المراد من فصل الأمر غير منحصرٍ بمورد الترافع و التنازع و التقابل كما لا يبعد جدّاً

و يؤيّد الإرجاع إلى المعنى الواحد أنّ المرتكز في الأذهان العرفيّة: أنّه لا يكون القضاء من الكلمات التي لها معان متعدّدة كالعين التي تكون كذلك و كالقرء الذي هو مردّد بين معنيين متضادّين من الحيض و الطهر و الجون بین السواد و البیاض.

و مقتضى أصالة عدم تعدّد الوضع مع إمكان إرجاع بعض هذه المعاني إلى بعضٍ بجامعٍ عرفیّ قريبٍ عدمُ الاشتراك اللّفظي بين تلك المعاني كما أنّ مقتضى أصالة عدم لحاظ الجامع القريب العرفيّ حين الوضع، عدمُ كونها من المشترك المعنوي و كون جميع ذلك من دواعي الاستعمال معلوم فيكون القضاء متّحد المعنى و ذا معنیً واحد و هو فصل الامر قولاً و فعلاً کما فی کشف اللّثام او الحتم و الانقطاع کما فی مهذّب الاحکام للسّید السّبزواری «ره»[۱][۱]

و البقية من دواعي الاستعمال و حيث ثبت في محلّه أنّ الظّهور الاستعمالي حجّةٌ معتبرةٌ و لو لم يستند إلى الحقيقة بل استند إلى القرائن المعتبرة و ما ليس بظاهر لا اعتبار به و لو كان الاستعمال حقيقياً فلا وجه لتطويل البحث في أنّ لفظ القضاء في موارد استعماله من المشترك اللّفظي أو المَعنوي أو الحقيقة و المجاز بل المدار على ظهوره في كل مورد في معنى يناسبه و لو بالقرائن

و الظّاهر أنّ اصطلاح الفقهاء ليس مغايراً للمعنى اللّغوي بل هو من بعض مصاديق الحتم و الحكم وفصل الأمر …

و الظّاهر أنّ اصطلاح الفقهاء ليس مغايراً للمعنى اللّغوي بل هو من بعض مصاديق الحتم و الحكم و التمام و الانقطاع علی ما سیأتی

کما عبّر صاحب الجواهر «ره»:

القضاء عرفاً ولایة الحکم شرعاً لمن له اهلیّة الفتوی بجزئیات القوانین الشّرعیّة علی اشخاصٍ معیّنین من البریّة باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق كما في المسالك و التنقيح و كشف اللثام و غيرها بل في الأول منها نسبة تعريفه بذلك إليهم

و في الدروس «ولايةٌ شرعيّةٌ على الحكم و المصالح العامّة مِن قِبل الامام عليه السلام» و لعله أولى من الأول ضرورة أعميّة مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال و نحوه و عموم المصالح.

و لعل المراد بذكرهم الولاية- بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة منها- بيان أن القضاء الصحيح من المراتب و المناصب كالامارة، و هو غُصنٌ من شجرة الرّئاسة العامّة للنّبيّ صلى الله عليه و آله و خلفائه عليهم السلام و هو المراد من قوله تعالى: يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ[۲][۲] بل و من الحكم قوله تعالى: وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا[۳][۳]

قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبيٌ أو وصيٌ أو شقيٌ

و قال الصادق عليه السلام: اتقوا الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبيّ أو وصيّ[۴][۴]

و بالجملة هي من مناصب محمد صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام الذين هم ولاة الأمر و المستنبطون، و به يشعر قوله عليه السلام: فانّي قد جعلته قاضياً و حاكماً

(قاضي التّحكيم ليس من المناصب العامّة) و حينئذ فالمراد من الولاية في التعريف الأعم من كونها من الله أو‌ منهم أو خصوص ما كانت منهم كما هو مقتضى التّعريف الثّاني بل هو الظّاهر من الأول أيضا[۵][۵]

تعریف القضاء عند الامام الخمینی «ره»:

القضاء هو الحکم بین النّاس لرفع التنازع بینهم بالشّرائط الآتیة.

و یرد علیه بانّ الحکم ظاهرٌ فی الحکم الحقیقی الفعلی مع انّه یصدق علیه و ان لم یتحقّق التلبّس فضلاً عن المنقضی عنه

فالصّحیح تعریفه بما ذکره المشهور و الشهید فی الدروس بالولایة المتحقّقة بنفس الجعل و ان یتحقّق التّلبّس فضلاً عن المنقضی عنه.

کما ذکره المحقق العراقیّ في رسالته في القضاء بعد استظهاره كون القضاء عبارةً عن الولاية لظهور تعلّق الجعل به في كونه من الأُمور الجعليّة مضافاً إلى كفاية هذا المقدار في صدق القاضي بمجرّد الجعل و لو لم يتلبّس بعدٌ بالقضاء أصلاً

فالاشکال الوارد علی تعریف الامام الخمینی «ره» غیر وارد علی المحقّق العراقیّ «ره» و الامر سهل لا ثمرة مهمّة بکون القضاء حکماً او ولایة لانّ القضاء یلحظ تارةً بالنّسبة الی نفسه و اخری بالنّسبة الی من یقوم به و هو عند الفقها بالاعتبار الاوّل الحکم بین النّاس بما هو صلاحهم سواء کان مسبوقاً بالخصومة الفعلیّة ام لا و بالاعتبار الثاني: ولايةٌ على الناس فيما يصلح به شؤونهم بالطّريقة الشّرعية و إن شئت قلت: القضاء سلطة شرعيّة على النّفوس و الأعراض و الأموال بما جعلها اللّه تعالی و لا يختص بمورد التخاصم و التنازع بل يشمل كلّما فيه صلاح الناس من إيجاب أمور و تحريم اخرى فيما فيه الصّلاح و تتّسع تلك السلطة و تتضيّق بحسب بسط اليد و ضيقها و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن فسّره بالحکم نظر إلى اللّحاظ الأوّل و من فسّره بالولاية نظر إلى اللّحاظ الثّاني و كلّ منهما حقٌ

[۱][۶]  مهذب الاحکام ۶/۲۷

[۲][۷]  سوره ص ۲۶

[۳][۸]  سوره مریم ۱۲

[۴][۹]  وسائل باب۳ من ابواب صفاة القاضی ح۲-۳

[۵][۱۰]  جواهر ج۴۰ ص۱۰

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۳]: #_ftn3
  4. [۴]: #_ftn4
  5. [۵]: #_ftn5
  6. [۱]: #_ftnref1
  7. [۲]: #_ftnref2
  8. [۳]: #_ftnref3
  9. [۴]: #_ftnref4
  10. [۵]: #_ftnref5

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/09/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-29-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1395/