جلسه ششم: درس خارج فقه و اصول ۵ مهر ۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 9, 1395 4:37 ب.ظ

درس خارج فقه:

الثالثة: ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار جمیع الشرائط مطلق القاضی في قاضي التّحكيم التی منها الاجتهاد و غیره

قال في المسالك: اعلم أنّ الاتفاق واقع على أنّ قاضي التّحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط الّتي من جملتها كونه مجتهداً و على هذا فقاضي التّحكيم مختصٌ بحال حضور الإمام عليه السلام فيفرق بينه و بين غيره من القضاة بكون القاضي منصوباً و هذا غير منصوبٍ من غير الخصمين و أما في الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه لعموم الإذن و غيره لا يصح حكمه مطلقاً فلا يتصور حالتها (غیبة) قاضي التحكيم» … .

الرابعة اختصاص قاضی التحکیم بزمان الحضور او یعمّ زمان الغیبة ایضاً؟

لا موضوع لهذا البحث بناءً على ثبوت الاذن العام لمن كان مستأهلاً لِلقضاء، مع إجماع الإماميّة على أنّ قاضي التّحكيم لا بّد و أن يستجمع جميع الشرائط و إجماعهم أيضاً على تقوّم صحّة القضاء بالإذن فالأمر حينئذ يدور بين الصّحة مطلقاً و الفساد كذلك فلا ثمرة لتطویل البحث کما لا یخفی

الخامسة: و ایضاً لا وجه فی انّه هل یجب انفاذ حکمه او لا؟

و ذلك لأنّه بعد كونه جامعاً للشّرائط يترتب عليه جميع آثار الحكم من كل جهة و لقد أحسن من أعرض عن ذكر قاضي التّحكيم مطلقاً لأنه كالقاضي المنصوب من الموضوعات الفرضيّة…

تمّ جهات البحث عن قاضی التحکیم بحمد الله

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/09/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-5-%d9%85%d9%87%d8%b1-95/