سید احمد فاطمی

جلسه سیزدهم: درس خارج فقه و اصول ۳ آبان ۱۳۹۵

درس خارج فقه:

مسألة (۶)

لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختياراً ای من لم یوجد فیهم شرائط القضاء

الأدلة الأربعة تدلّ علی الفتوی المذکورة فمِن الكتاب قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ[۱]

و من السّنة: نصوص مستفيضة دالّة على حرمته وضعاً و تكليفاً، منها قول‌ الصّادق عليه السلام في خبر أبي خديجة: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور[۲]

و منها موثق عمر بن حنظلة قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال عليه السلام: مَن تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سُحتاً و إن كان حقّه ثابتاً لأنّه أخذه بحكم الطّاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[۳]

و من الإجماع: الضرورة المذهبية بل الدّينيّة.

و من العقل:

أنّ الرّجوع الی قاضٍ فاقدٍ لشرائط القضاء قبیحٌ عند العقلاء لانّه تقريرٌ للباطل و الفساد و بناء العقلاء في كلّ مذهب استنکار الرّجوع إلى شخص فاقد لشرائط القضاء و هذا لا ارتیاب فیه جدّاً

اطلاق الجور علی فاقد شرطٍ من شرائط القضاء؟

قال بعض المعاصرین مستشکلا لکلام الامام الخمینی «ره» اطلاق الجود علی قاضی فاقدٍ لشروط من الشّرائط ممنوع جدّاً!

لعدم جواز اطلاق الجائر علی مجتهد شیعیّ فاقدٍ لشرط من شرائط القضاء …

و فیه اطلاق الجائر علیهلا اشکال فیه لتحقّق الجور فیه ایضاً اذ لیس المناط فیه خصوص صنف خاصّ من فاقدی الشّرط بل یعمّ کل من لم ستجمع فیه جمیع ما ورد فی الشرع من الشّرائط للقضاء بل یعمّ کل من لم یستجمع فیه جميع ما ورد في الشرع من الشرائط للقضاء و لو أطلق على صنف خاصّ في الأزمنة القديمة لكان الإطلاق من المثال في تلك الأزمنة فكلّ من فقد شرطاً من شرائط القضاء أو الفتوى و مع ذلك أبدى نفسه لتصدي المنصب فهو جائر و أيّ جور أشدّ من ذلك؟ إلا إذا دلّ دليل على أن حكماً مخصوصاً بخصوص صنف خاصّ منه، مع إطلاق حديث أن القضاة أربعة[۴] و فاقد الشرط لا يمكن أن يكون في الجنّة فلا بدّ و أن‌ يكون في النّار و الحصر في قول نبيّ صلّى الله عليه و آله: لسان القاضي بين جمرتين من النّار حتى يقضي بين النّاس فإمّا إلى الجنّة و إمّا إلى النّار[۵] و فاقد أي شرطٍ لا يكون في الجنّة و لا بدّ و أن يكون في النّار.

[۱] البقرة ۱۸۸

[۲] الوسائل باب۱ من ابواب صفاة القاضی ح۸

[۳] الوسائل باب۱۱ من ابواب صفاة القاضی ح۸

[۴] الوسائل باب۴ من ابواب صفاة القاضی ح۴

[۵] الوسائل باب۱۲ من ابواب صفاة القاضی ح۲