جلسه دهم: درس خارج فقه و اصول ۲۸ مهر ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 10, 1395 7:36 ب.ظ

درس فقه:

الفصل الاول: فی احکام القضاء

مسألة (۱)

القضاء واجب کفائیّ و یصیر عینیاً مع الانحصار و تعرضه الاحکام الخمسة

کونه واجباً کفائیاً تدل علیه الضّرورة من المذهب بل الدّین کما فی جمیع الواجبات النظامیّة فضلاً عن الاجماع

و صیرورته واجباً عینیاً خصوصیة جمیع الواجبات النّظامیة عند الانحصار لانّ ذات الوجوب فی العینی و الکفائی و التعیینی و التخییری انما تحصل من جهات خارجيّة فإذا انعدمت تلك الجهات يبقى ذات الوجوب المطلق و الإطلاق يقتضي أن يكون عينياً تعيينیاً نفسيّاً ما لم تكن قرينة على الخلاف و المفروض عدم القرينة عند الانحصار فی شخصٍ معیّنٍ و إذا لم ینحصر فالوجوب کفائیّ ثم انّه یمکن أن يكون شي‌ءٌ واجباً كفائياً فينقلب عينياً ثمَّ ينقلب كفائياً كما في المقام إذا وجد مَن به الكفاية بعد صيرورته عينياً ثمَّ فقد.

ثمَّ إن المراد من الانحصار، العرفيّ منه دون الدّقّي العقلي لابتناء الأحكام على العرفيات دون الدّقيات العقليّة

و عروض الاحکام الخمسة واضحةٌ امّا الوجوب فقد مرّ و اما الحرام فهو قضاء کلّ من فقد شرطاً من الشّرائط الآتیة المعتبرة فی القضاء و یدلّ علی ذلک النّصوص و الاجماع کما سیأتی …

و امّا الاستحباب فهو مستحبّ ذاتاً فیما اذا قام به من به الکفایة لمن یثق من نفسه العمل بوظائفه و عدم الوقوع فی المخاطر لما یترتّب علیه من الاصلاح و غيره من الفوائد المعلوم رجحانها عقلاً و نقلاً و لعظم المقام لأنّه تشبّه بالأنبياء و الاوصیاء علیهم السلام و عن علي عليه السلام: «يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فإذا حاف وكله الله إلى نفسه[۱][۱] و الحيف هو الظلم.

و توهم: عدم جواز اجتماع الاستحباب و الوجوب في شي‌ءٍ واحدٍ مدفوعٌ بأنه لا بأس به مع تعدد الجهة كما هو واقع كثيراً في الفقه

و أما الكراهة فهي في موارد تأتي الإشارة إليها

و أما الإباحة فيمكن فرضها فيما إذا تعارضت مصلحة تولّي القضاء مع مصلحة عدم توليّه أو ظنّ من نفسه السّلامة عن خطراته و لم يصل ظنّه إلى مرتبة الاطمینان الجازم

و حرمة القضاء عند فقد الشرائط و وجوبه عیناً او کفایةً عند الانحصار و عدمه افتی به ایضاً الامام الخمینی «ره» فی التحریر.

و استدلّ فی ذیل المسألة بعض المعاصرین «ره» علی دلالة الآیة الشریفة يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى[۲][۲] علی الوجوب و استشکل فی دلالة الآیة علی الوجوب بوجوهٍ حکماً قابلة للمناقشة نشیر الیها اجمالاً مع الجواب[۳][۳]

الاشکال الاوّل عدم ظهور الامر فی الوجوب فی الآیة لا مکان توهّم الخطر و صیغة افعل لا دلالة لها علی الوجوب و فیه ایّ دلیل علی توهّم الخطر مع عدم قرینة دالّة علی الخطر اصلاً

الاشکال الثانی لو دلّت الآیة علی کون القضاء واجباً یکون فی ردیف الواجبات النظامیّة مثل التّجارة و النیابة و عرف المتشرعة یأباه و فیه ایّ دلیلٍ علی اباء المتشرّعة؟!

الاشکال الثالث یمکن احقاق الحقوق بطریق آخر غیر القضاء و فیه انّه یکون موجباً عدم کونه واجباً  عینیاً و لا یکون رافعاً و نافیاً لاصل وجوبه کما هو واضح حمد لله تعالی

[۱][۴] الوسائل باب ۹ من ابواب صفاة القاضی ح۱

[۲][۵] ص ۲۶

[۳][۶] تفصیل الشریعة للشیخ محمد الفاضل اللنکرانی «ره» ص۱۹

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۳]: #_ftn3
  4. [۱]: #_ftnref1
  5. [۲]: #_ftnref2
  6. [۳]: #_ftnref3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/10/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-28-%d9%85%d9%87%d8%b1-1395/