درس خارج فقه:
مسألة (۴)
لو وُجِدَ من يكون متصدياً للقضاء و النّاس يرجعون إليه في دعاويهم و كان أهلاً له لا يجب على غيره عيناً
الاستدلال علی الحکم المذکور:
لفرض القيام الغير به و وجود من به الكفاية فلا موضوع للوجوب العيني ح مضافاً إلى الأصل و الإجماع و كذا الكلام في جميع الواجبات النظامية.
و إن علم بعدم أهليّته- لعدم الاجتهاد أو عدم العدالة أو نحو ذلك- وجب إعلام الناس مع جهلهم بالحال
اقول: لوجوب قطع مادّة الفساد لكلّ من يعلم بها و يقدر عليه و تصدّي من ليس أهلا للقضاء لهذا المنصب من أقوى موارد الفساد و أشدّها و لا اختصاص لهذا الوجوب بالمجتهدين بل يجب على الجميع مع العلم و القدرة
و إرشادهم إلى من تستجمع فيه الشرائط و لو كان ذلك نفسه
اقول: لوجوب إقامة العدل بين الناس، و المقام من مصادیقه الجلیّة جداً
و إن علم الناس بأنّه ليس أهلاً للقضاء و مع ذلك تعمّدوا في التّرافع إليه وجب نهيهم عن ذلك
لانّ الحاکم و القاضی الفاقد للشّرائط مع علم الناس بفقدانه الشرائط و رجوعهم الیه فالناس مرتکبون للحرام عمداً فالنهی عن المنکر حینئذٍ واجب و لا اختصاص لهذا الوجوب بشخص دون شخص بل هو واجب كفاية على الكلّ مع العلم به و القدرة عليه و مع الانحصار يصير واجباً عينياً
ثمَّ لا بد ان يكون منشأ العلم بالأهليّة أو عدمها ما اعتبر شرعاً فلا یجوز القول من دون علم نفیاً او اثباتاً
و إن لم يعلم كونه أهلا أو لا؟ حُمِلَ على الصّحة و لم يجب التصدي عيناً
لقاعدة حمل فعل المسلم علی الصّحة و مع فرض قيام الغير به بحسب الموازين الشّرعيّة و قواعدها النّظاميّة التي منها قاعدة الصّحة فيصحّ قضاؤه و يسقط الوجوب العيني عن غيره و بالصالة الصّحة حکمه یکون نافذاً و نقصه حراماً …
مسألة (۵)
لو تعدّد من له أهليّة القضاء بين النّاس أو خصوص المتنازعين و اختاروا واحداً منهم لا يتعيّن عليه سواء علموا بأهليّة الباقين أم لم يعلموا بها و أمكنهم الفحص و العثور عليه
اقول: لأنّ خصوصية العينيّة خصوصيّة مشكوكة و مقتضى الأصل عدم تحقّقها و كذا في كل ما إذا شكّ في تحقق العينيّة. نعم لو لم يمكنهم الفحص و العثور عليه يتحقق الانحصار و يجب عيناً و كذا لو اثبتوا بالحجّة الشّرعية عدم أهليّة غير ما اختاروه فيتعيّن القضاء عليه حينئذ.