جلسه هشتم: درس خارج فقه و اصول ۷ مهر ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 10, 1395 7:24 ب.ظ

درس فقه:

الثالثة: قامت الضّرورة بين المسلمين على جواز تصدي الفقيه الجامع للشّرائط لمنصب القضاء في الجملة و قد مرّ البحث فی وجوب الإذن على ولي الأمر حفظاً للنّظام عن الاختلال و هذا الإذن عام يشمل كل من كان واجداً للشّرائط كما هو مقتضى ظواهر الآيات و الرّوایات مثل قوله تعالى: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[۱][۱] و قول أبي عبد اللّه عليه السلام: انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه[۲][۲] و قريبٌ منه غيره كما تقدّم. إلّا أنّ الإذن على قسمين:

الأول: ما يعتبر في العقود المسبوقة بالإذن

الثاني: ما يكتفى به بمجرد العلم بالرّضا كالصّلاة في دار الغير و الوضوء من مائه ممّا يحرز بالفحوى و شاهد الحال فهل المقام من قبيل الأول أو الثانی؟

فلو علم فقيهٌ من نفسه جامعيّته للشرائط يجوز له التّصدي أو لا؟ لا ثمرة لهذا البحث أصلاً لأنه بعد ثبوت الإذن العامّ و كون انطباقه على المورد قهرياً فمهما وجد موردٌ ينطبق عليه الإذن يكون إذناً لا محالة و مع العدم فلا إذن و لا رضا أبداً سواءٌ جعلنا الإذن شرطاً أم اكتفينا بمجرّد إحراز الرّضا و مع الشّك لا يصحّ التّصدّي سواءٌ جعل الإذن شرطاً أم اكتفى بمجرّد الرّضا بل لا يتصوّر إحراز الرّضا مع الشّك

و خلاصة المقام أنّ الوجوه المتصوّرة خمسة.

الأول: أن يكون القضاء منصباً مجعولاً إلهيّاً لأهله في عرض المنصب المجعول للنّبي و الإمام عليهم السلام و الفرق بينهما بالشّدة و الضّعف

الثاني: أن لا يكون القضاء منصباً مجعولاً أصلاً من اللّه تعالى و لا من الإمام عليه السلام بل كان من الأمور الانطباقيّة القهريّة و لم يكن متوقفاً على إذن الإمام عليه السلام أيضاً بل كان مثل منصب إمامة الجماعة و التدریس و الفتوى مثلاً فمع وجود الشّرائط ينطبق عليه المنصب قهراً و مع عدمها لا موضوع للنّصب.

الثالث: أن يكون القضاء منصباً إلهياً في طول المَنصب المَجعول لِلإمام عليه السلام كالطهارة الترابية مثلاً المجعولة من اللّه تعالى في طول الطهارة المائية

الرابع: أن يكون المنصب مختصاً بالإمام فقط و غيره يقوم بالحكم بالقسط و العدل و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر للعمومات و الإطلاقات من الآيات و الروايات المتقدمة الدّالة على هذه الأمور بلا توقف فيها على الإذن و قد اختار هذا الوجه صاحب الجواهر «ره»

الخامس: عين الوجه الرّابع مع التّوقف على الإذن و المنساق من الأدلة و ظهور إجماعهم على اعتبار الإذن هو هذا الوجه و حيث لا ثمرة فيه بعد الإجماع بل الضّرورة على صحّة تصدّي الفقيه الجامع للشّرائط لهذا المنصب فلا وجه للتّطويل جداً.

[۱][۳] النساء ۵۸

[۲][۴] الوسائل ابواب صفاة قاضی ح۵

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۱]: #_ftnref1
  4. [۲]: #_ftnref2

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/10/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-8-%d9%85%d9%87%d8%b1-1395/