درس خارج فقه:
مسألة (۷)
لو توقف استيفاء الحقّ على التّرافع إلى قضاة الجور يجوز مع عدم مفسدة أخرى في البين خصوصاً في صورة الحرج و لو توقّف استيفاء الحقّ على الحلف كاذباً جازَ أيضاً
لانصراف الادلة المانعة عن هذه الصورة و يشهد له ما ورد من جواز الحلف كاذباً للمصلحة مع انسباق إمكان الرّجوع إلى الأهل من مجموع الأدلّة فلا تشمل صورة الانحصار و الاضطرار مضافاً إلى حديث نفي الضرر و الحرج
و جواز الحلف کاذباً اجماعیٌ و النصوص دالّة علیه منها قول الصادق عليه السلام: إن خفت على مالك و دمك فاحلف تردّه بيمينك[۱]
و قال زرارة: قلت للباقر عليه السلام: نمّر بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك قال عليه السلام: فاحلف لهم و فهو أحلى من التّمر و الزَبد (سرشیر)[۲]
[۱] وسائل باب ۱۲ من ابواب الایمان ح۳
[۲] وسائل باب ۱۲ من ابواب الایمان ح۶