by مدیر مطالب سایت | بهمن 10, 1395 7:46 ب.ظ
درس خارج فقه:
مسألة (۷)
لو توقف استيفاء الحقّ على التّرافع إلى قضاة الجور يجوز مع عدم مفسدة أخرى في البين خصوصاً في صورة الحرج و لو توقّف استيفاء الحقّ على الحلف كاذباً جازَ أيضاً
لانصراف الادلة المانعة عن هذه الصورة و يشهد له ما ورد من جواز الحلف كاذباً للمصلحة مع انسباق إمكان الرّجوع إلى الأهل من مجموع الأدلّة فلا تشمل صورة الانحصار و الاضطرار مضافاً إلى حديث نفي الضرر و الحرج
و جواز الحلف کاذباً اجماعیٌ و النصوص دالّة علیه منها قول الصادق عليه السلام: إن خفت على مالك و دمك فاحلف تردّه بيمينك[۱][۱]
و قال زرارة: قلت للباقر عليه السلام: نمّر بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك قال عليه السلام: فاحلف لهم و فهو أحلى من التّمر و الزَبد (سرشیر)[۲][۲]
[۱][۳] وسائل باب ۱۲ من ابواب الایمان ح۳
[۲][۴] وسائل باب ۱۲ من ابواب الایمان ح۶
Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/10/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-5-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1395/
Copyright ©2024 سایت رسمی استاد سید احمد فاطمی unless otherwise noted.