سید احمد فاطمی

جلسه چهاردهم: درس خارج فقه و اصول ۴ آبان ۱۳۹۵

درس خارج فقه:

و لو ترافع إليهم كان عاصياً

لکونه ترویجاً للباطل و هو حرامٌ بالأدلة الأربعة- كما حقّق في المكاسب المحرّمة- و إعانةً على الإثم و العدوان مضافاً إلى نصوص خاصّة يأتي بعضها بل يشكل جواز الجلوس عند مثل هذه القضاة و لو لعدم فصل الخصومة قال محمد بن مسلم: «مرّ بي أبو جعفر عليه السلام و أنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلسٌ رأيتك فيه أمس؟! قلت: جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربّما جلست إليه فقال علیه السلام: و ما يؤمنك أن تنزل اللّعنة فتعمّ مَن في المجلس[۱]

و لا يحل ما أخذ بحكمهم إذا كان ديناً

اجماعاً و نصاً قال الصادق عليه السلام في موثق عمر بن حنظلة: «و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً» و لأنّ المال باقٍ في الدين على ملك مالكه و عدم خروجه عنه بمثل هذا الحاكم فيكون سحتاً.

و فی العین اشکالٌ

لفرض كونه ملكاً للآخذ فكيف يكون سحتاً حينئذ؟ فهو كما إذا سرق مال زيد فأخذ زيد ماله عن السّارق بحيلةٍ فيحمل قوله عليه السلام «فإنما يأخذ سحتاً» على أنّه سحتٌ حكماً للتّوصل في أخذه إلى الحرام لا أن يكون سحتاً موضوعاً فلا يكون تصرف الآخذ فيه كتصرفه في مال غيره

و یمکن القول بالحرمة بمقتضی اطلاق المقبولة و المشمول للعین الّتی هی مورد التّرافع و التّنازع غالباً فاللازم حینئذٍ الحکم بالحرمة

اقول: الظّاهر انّ فی صورة انحصار الطّریق الی الترافع الی قضاة الجور لا مانع من الاستیفاء لحکومة قاعدة الجرح علی الادلّة الاولیّة فی العبادات و المعاملات …

التعرض لکلام الامام الخمینی «ره» فی قوله: یستحبّ تصدّی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه و الاولی ترکه مع وجود من به الکفایة لما فیه من الخطر و التّهمة! اقول استحباب القضاء عند الوثوق بنفسه واضح لکونه من مصادیق اقامة العدل و الاحسان المأمور بهما عقلاً و شرعاً و الرّوایات المستفیضة دالٌّ علیه

منها روایة سلمة بن کهیل المشتملة علی وصیّة علیّ علیه السلام لشريح القاضي

المتضمّنة لقوله عليه السّلام: و إيّاك و التضجّر و التأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ[۲]

و في سلمة و إن كان ضعفاً كما صرّح به المحقّق «ره» في الشّرائع[۳] إلّا أنّ قاعدة التّسامح في أدلّة السنن الثابتة في الأُصول جارية هنا.

و منها: الرّوايات الكثيرة الواردة في الحكم بإقامة الحدّ المذكورة في الوسائل في أبواب مقدّمات الحدود الدالّة على رجحانه

و في بعضها: أنّ المراد بقول الله تعالی يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها[۴] ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث الله رجالًا فيحيون العدل فتحيی الأرض لإحياء العدل و لإقامة فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً[۵]
و كيف كان فلا شبهة نصّاً و فتوىً في أصل الاستحباب فکیف یقول الامام الخمینی «ره» بترک الاوّلیّة هنا؟! و الحاصل الاستحباب و الاولویّة الترک لا یجتمعان جدّاً[۶]

و ینبغی ان یعلم لا اشکال فی الجمع بین الاستصحاب و بین الحکم بوجوب القضاء کفایةً او عیناً مع انّ المتعلّقین واحدٌ لعدم التّضاد بین الاحکام الخمسة التکلیفیّة لکونها من الامور الاعتباریّة لا التّکوینیّة …

و اجاب السید فی ملحقات العروة: انّه یمکن ان یجاب عن الاشکال بانّ المراد من استحبابه العيني استحباب المبادرة إليه و المسابقة على الغير فيختلف موضع الحكمين.

الاشکال فی کلام الفاضل اللنکرانی «ره» حیث قال: انّ فی القضاء بمعنی فصل الخصومة و رفع التنازع اموراً ثلاثة مترتّبة: تحصیل الولایة الموجبة لجعل منصب القضاوة له بمقتضی المقبولة و الصّحیحة و سماع الدّعوی و النّظر فی ادلّة الطرفین من البیّنة و الیمین و غیرهما. و فصل الخصومة و رفع التّنازع لابدّ فی الحکم بالتّغایر بین المتعلّقین من جعل احدهما متعلّقاً للوجوب و الآخر متعلّقاً للاستصحاب!!!

و فیه: ایّهما یجعل واجباً و الآخر مستحبّاً؟! ایّ شیءٍ ملاک هذا الحکم و التفکیک؟! هذا اعتراف بالاشکال لا الجواب عنه فالصّحیح ان نقول بکون الاحکام اعتباریّة و التّضادّ من فی الامور التّکوینیّة او ما قاله السّید الیزدی فی ملحقات العروة

[۱] الوسائل باب۱ من ابواب صفاة القاضی ح۱۰ و ۴

[۲] الکافی ۷/۴۱۲ ح۱ ـ الوسائل ۲۷/۲۱۱ ابواب صفاة القاضی باب۱ ح۱

[۳] ج۴ ص۱۵۲

[۴] حدید ۱۷

[۵] الکافی ۷/۱۷۴ ح۲ ـ التهذیب ۱۰/۱۴۶ ح۵۷۸ ـ وسائل ۲۸/۱۲

[۶] تفصیل الشریعة ص۳۴