سید احمد فاطمی

جلسه یازدهم: درس خارج فقه و اصول ۱ آبان ۱۳۹۵

درس خارج فقه:

مسألة (۲)

تجب مقدماته عیناً مع وجوبه العینیّ و کفایةً مع وجوبه الکفائیّ.

اقول: ترشح الوجوب من الواجب الی مقدماته موجبٌ لتبعیّة وجوب المقدمة لذیها فی اصل الوجوب و خصوصیاته عیناً  او کفایةً و المقدمات کثیرة: منها تحصيل أحكام القضاء و العلم بالموازين الشّرعية المقرّرة لفصل الخصومة على الأدلّة المعتبرة و تنظيم وقائع الخصومات و المرافعات نظماً صحيحاً شرعياً و هذا هو العمدة في القضاء إلى غير ذلك من المقدمات من تسلّط القاضی علی الاصول و الفروع من منابع الفقه من الکتاب و السّنة و …

مسألة (۳)

يحرم القضاء بين النّاس و لو في الأشياء اليسيرة لمن لم يكن من أهله لعدم العدالة أو الاجتهاد أو لجهات أخرى و إن اعتقد أنّه واجدٌ للشّرائط

الإجماع، بل الضّرورة الفقهیّه دالّتان علی حرمة قضاء فاقد الشّرائط و النصوص الكثيرة ایضاً دالّة علی الحرمة منها: صحيح ابن خالد عن الصادق عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي الإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبيّ أو وصيّ نبيّ[۱] و منها ما تقدّم من قول علي عليه السلام لشريح: قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ[۲]

و سيأتي في مسألة (۱۵) من شرائط القاضي

و لیعلم انّ تلك الشّرائط شرائط واقعيّة للإجماع و ظاهر الأدلّة و لا دليل على كفاية إحرازها عند نفسه بل مقتضى الأصل عدم الكفاية و عدم الاعتبار لقوله و فعله فلیس مثل شرائط إمام الجماعة من جواز تصدّي الشّخص لإقامة الجماعة إذا لم يعرف من نفسه العدالة و اعتقد المأموم عدالته فان الشّرط فيه احرازي تسهيلاً للنّاس بخلاف الفتوى و القضاء فاشتراط الأهلية فيهما واقعيّة بالنّسبة إلى المتلبّس بهما و بالنّسبة إلى من يرجع إليهما كما في أصل النّبوة و الإمامة.

[۱] الوسائل باب ۳ من ابواب صفاة القاضی

[۲] همان