سید احمد فاطمی

جلسه بیست و نهم: درس خارج فقه و اصول ۲۱ آذر ۱۳۹۵

درس فقه:

التاسع: الحرّیّة نسب هذا الشّرط إلى الأكثر و استدل عليه. تارةً: بقصور المملوك عن المنصب و اخرى: بأنّ أوقاته مستغرقة في خدمة المولى و ثالثة: بقوله تعالى لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ[۱] و الکل مخدوشٌ

إذ ربّ مملوك أجمع للقضاء بل و أقدر على فصل الخصومة من الحرّ و بطلان الأخيرين واضحٌ بعد اعتبار إذن الولىّ و أما مع عدم إذنِه فهُو عاصٍ و خارج عن العدالة فلا یصح قضاوته من هذه الجهة

ولکن یمکن ان یقال بکون قضائه صحیحاً حتّی مع عدم اذن ولیّه لصدور القضاء منه فی وقت استراحة الشخصیّة مع عدم مزاحمة مع حق مولاه و مالکه احیاناً.

العاشر: کونه اعلم ممن فی البلد او مایقر به علی الاحوط. لإرجاعهم عليهم السلام عند التّعارض إلى الأفقه[۲]

و عدم كون الإطلاقات و العمومات واردة في مقام بيان هذه الجهة حتّى يصحّ التّمسّك بها و الشّك فيه يكفي في سقوط التّمسك بها لو لم نقل بأنّ المراد بقولهم عليهم السلام الأفقه أكثر فقهاً كما كان هو المراد في تلك الأعصار لا أكثر تعمّقاً في الفقه كما هو مصطلح فقهائنا الأخيار و اصل الکلام فی هذه الجهة فی الاجتهاد و التّقلید

(مسألة ۱)

يعتبر أن لا يغلب عليه النسيان بحيث يسلب عنه الاطمئنان

لسلب الوثوق عنه فلا يعتمد الناس على حكمه و رأيه بل الأحوط أن يكون ضابطاً و بصيراً و قادراً على الكتابة خروجاً عن خلاف جمع ذهبوا إلى اشتراط ذلك كلّه و استدلّوا بأمورٍ يمكن الخدشة فيها فلا بدّ من الرّجوع الی المطوّلات و متصفا بسائر الكمالات النفسانيّة كالورع و التّقوى و العفّة و الحلم و الزّهد و غيرها لكثرة ما ورد من الشّرع الأقدس من التّأكيد في اتّصاف سواد الناس بهذه الصّفات فضلاً عن ولاة الأمر و من بيدهم أزمّة الأمور

[۱] نحل ۷۵

[۲] وسائل باب۹ من ابواب صفاة القاضی ح۱

 

درس اصول: