سید احمد فاطمی

جلسه بیست و یکم: درس خارج فقه واصول ۱۷ آبان ۱۳۹۵

درس فقه:

مسألة (۱۶)

يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أكثر للحكم بينهما على وجه الانضمام فلا ينفذ الحكم بينهما إلّا مع اتّفاقهما فيه

لأصالة عدم اعتبار الوحدة و إطلاق ما تقدّم من الأدلّة و كون ذلك أوثق في قطع الخصومة كما يصحّ ذلك في الوكيلين و الوصيّين و المتولّيين للوقف لأنّه لا معنى للتّشريك و الانضمام إلّا ذلك كما في نظائر المقام من الأمثلة التي ذكرناها

و توهم: عدم الصّحّة قياساً على الخلافة الإلهيّة العظمى باطلٌ امّا أوّلاً فلأنّه قياسٌ و أما ثانياً فلأنّه مع الفارق لأنّ المقيس عليه مؤيّد بالوحي الإلهي و التّأیید الغیبی مع أنّه منقوض بنبوة ابني عمران موسى و هارون و فیه ما فیه

و مع اختلافهما يوقف الحكم و لا ينفذ

لانّهما رجعا الیهما بعنوان التشریک و الانضمام

كما يجوز ذلك على وجه الاستقلال

للاصل و الاطلاق و تظهر الثمرة بین الانضمام و التشریک و بین الاستقلال فی صورة مخالفة حکمهما فلا ينفذ الحكم عند المخالفة في مورد الانضمام و المخالفة و ينفذ حكم من سبق الى الحكم مع المخالفة في صورة الاستقلال لوجود المقتضي و فقد المانع ح

و لو طلب أحدهما ذلك لا تجب الإجابة على الآخر

للأصل بعد عدم دليل على وجوبها

و إن كانت الاجابة أحوط إن كان الطالب هو المدعي

لما قالوا من انّ یقین الحاکم بید المدّعی و لکن لا دلیل لهم علی هذه الدّعوی کما سیأتی ان شاء الله تعالی

 

درس اصول: