سید احمد فاطمی

جلسه سی و سوم: درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی ۲۸ آذر ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۲)

 إذا ترافعا إلى الحاكم في واقعةٍ قد حكم فيها سابقاً يجوز له أن يحكم على طبقه فعلاً إن تجدّدت و تذكّر حكمه و إن لم يتذكّر مستنده

لأصالة بقاء حجيّة حكمه بعد صدوره عن مستندٍ صحيحٍ كما هو المفروض سواء تذكّر أو لا.

و أما إن لم يتذكّر الحكم و لكن قامت البينة عليه جاز له الحكم أيضا و كذا لو رأى خطه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به

لحجّية البيّنة الشّرعيّة و حجّية القطع على ما تقدّم مراراً و كذا الاطمئنان العرفي العاديّ بل عن جميعٍ- منهم صاحب الجواهر «ره»- أنّ المراد بالعلم و القطع في اصطلاح السّنة هو الاطمئنان العاديّ.

و لو تبدّل رأيه فعلا عن رأيه السابق الّذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلّا مع العلم بخلافه بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروري أو إجماع قطعي فيجب عليه نقضه

أمّا جواز تنفيذ الحکم السابق فلفرض حجيّته حين صدوره و عدم العلم بخلافه و امّا وجوب النقض في الفرضين فلثبوت بطلان الأوّل ضرورة أو إجماعاً قطعياً

(مسألة ۱۳)

و لو ترافعا عند الحاكم في واقعةٍ فتذكّر أنّه ثبت عنده الحقّ بالموازين الشّرعيّة و لكن لم يصدر منه الحكم فيها فإن تذكّر مستند الثّبوت أو قامت البيّنة عليه و لم يتبدل رأيه فيها جاز له الحكم فعلاً

لفرض تحقّق المدارك الشرعيّة بالنّسبة إلى الثّبوت و لا يَجب مقارنة الحكم للثّبوت و يَجوز الفَصل بينهما لِلأصل

و لو تبدّل رأيه في تلك الموازين لا يجوز له الحكم لأنّ المناط في الحكم أن يكون مستنداً إلى الحجّیّة الشّرعيّة الفعليّة و المفروض عدمها

و كذا لو شكّ في تبدّل رأيه فيها لأصالة عدم حجيّة الحكم إلّا إذا ثبت استناده إلى وجه صحيح معتبر شرعيّ

أو لم يتذكّر مستند الثّبوت و لم تقم البيّنة عليه لما قلنا باصالة عدم حجیّة الحکم الّا اذا ثبت استناده الی وجه صحیح معتبر شرعیّ

(مسألة ۱۴)

للحاكم تنفيذ الحكم الصّادر ممن له أهلية القضاء كما تقدّم من دون فحص عن مدركه و مستنده

اما جواز أصل التنفيذ فللأصل و العمومات و الإطلاقات الدالة على‌ الحكم بالحق و العدل و القسط[۱] الشّاملة للتّنفيذ أيضاً – كما مرّ في مسألة ۱۰- و أمّا عدم لزوم الفحص عن مدركه أو مستنده فللأصل بعد فرض صحّته و صدوره عن أهله و في محلّه

و يحرم له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه لاحتمال المخالفة فيدخل في موضوع نقض الحكم و هذا الاحتمال منجّز في المقام لكثرة أهمّية حرمة نقض الحكم و أنّه كالردّ على الله تعالى كما تقدّم سابقاً من الاخبار المتعددة …

و لا أثر لحكمه بعد حكم الحاكم الأوّل بحسب ذات الواقعة و إن كان له أثر بالنّسبة إلى التّنفيذ في الجملة

حيث أنّ نفس الحكم في الواقعة واحدٌ فلا أثرً لحكم الحاكم الثّاني بالنّسبة إلى ذات الحُكم نعم حكم الحاكم الثّاني يضاف إليه أيضاً إن قلنا بشمول حرمة النّقض و وجوب الإنفاذ لمثله أيضاً

و لا فرق في جواز التّنفيذ بين كونه حياً أو ميتاً أو كونه باقياً على الأهليّة أم لا؟

لفرض كونه معتبراً حين الصّدور فيشمله الإطلاق و العموم بل لنا أن نؤسّس أصلاً في الحُكم و هو أصالة الاحترام و وجوب الإنفاذ و حرمة النّقض للعمومات و الإطلاقات المتقدّمة إلا ما خرج بالدليل

بشرط أن لا يوجب الإغراء

لأنّ حرمة إغواء النّاس و إغرائهم إلى الباطل أهمّ من حرمة نقض الحكم و وجوب تنفيذه بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى: وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ[۲] و من السنة ما تقدّم من حرمة القضاء لغير‌ الاهل و من العقل انّه ظلم و قبیحٌ و امّا من الاجماع فمن المسلمین بل العقلاء کافّة.

(مسألة ۱۵)

يحرم إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل

للأدلّة الأربعة: فمِن الكتاب: بأنّه حكم بغير ما أنزل الله تعالى[۳] و من السّنة: نصوص كثيرة منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة و من الإجماع: إجماع المسلمين، و من العقل حكمه بقبح ذلك.

سواء كان ذلك لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر لشمول الاطلاق و العموم لجمیع ذلک

[۱] نساء ۵۸

[۲] بقرة ۴۲

[۳] مائدة ۴۴

 

درس اصول: