سید احمد فاطمی

جلسه نوزدهم: درس خارج فقه و اصول ۱۹ آبان ۱۳۹۵

درس  فقه:

مسألة (۱۲)

كلّ قاض أخذ الرّشوة يسقط حكمه و لا اعتبار به مطلقاً

اقول: لخروجه بأخذها من العدالة الی الفسق و لا وجه لاعتبار حکم الفاسق و حجیّته ابداً

مسألة (۱۳)

ما يبذل بإزاء تمشية محرّم يكون من الرّشوة و كل ما يبذل بإزاء الحلال لا يكون منها و إن أطلق عليه الرشوة

امّا الاول: فلأنّ الرّشوة عبارة عمّا تستعمل في إحقاق باطل أو إبطال حقٍّ و هو يشمل جميع المعاصي و المحرمات و أما الثّاني: فللأصل و قاعدة السّلطنة و عن الصادق عليه السلام: الرّجل يَرشو الرّجل الرّشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال عليه السلام: لا بأس به[۱] و المراد منه الأماکن المحازة المشترکة

[۱] وسائل باب ۸۵ من ابواب ما یکتسب به ح۲

 

درس اصول: