سید احمد فاطمی

جلسه هجدهم: درس خارج فقه واصول ۱۲ آبان ۱۳۹۵

درس خارج فقه:

مسألة (۱۰)

يجب على المرتشي إعادة الرّشوة إلى صاحبها و لا يجوز له التّصرف فيها

لبقاء المال على ملك مالكه شرعاً و إسقاط الشّارع رضاه في النّقل فيجب ردّه إليه بالأدلة الأربعة

وایضاً الناس مسلّطون علی اموالهم لا علی احکامهم.

فاذا فرض انّها ملك الغير فلا يجوز تصرّفه فيه إلا بمجوّزٍ شرعي و المفروض عدمه

و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له بلا فرق فیها بین ان تکون بعنوان الرّشوة او بعنوان آخر کالهدیّة او البیع المحاباتیّ او نحو ذلک

للإجماع و لقاعدة اليد کما حقّق فی الغصب بعد عدم قصد المجّانيّة المحضة من الرّاشي لصدق الرّشوة علی جمیع فیکون من الخیانة القبیحة بحکم الفطرة لانّ الجمیع مع قصد الرّشوة امّا یکون منها موضوعاً او للحق بها حکماً فیحرم الجمیع قهراً. رشوةً او هبةً او بیعاً محاباتیاً و غیرها

مسألة (۱۱)

لا فرق في الرّشوة بين كونها عيناً أو منفعةً أو انتفاعاً كما لو خاط للقاضي ثوباً لأنّ يحكم له أو مدحه كذلك أو سلّم عليه بقصدها …

لصدق الرّشوة فی الجمیع فیشملها الاطلاق لا محالة

 

درس خارج اصول: