سید احمد فاطمی

جلسه بیست و هشتم: درس خارج فقه و اصول ۲۰ آذر ۱۳۹۵

درس فقه:

السابع: الاجتهاد المطلق

لأصالة عدم ترتّب الأثر على حكمه إلا بذلك و لأنـّه المنساق من قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[۱]

فإنّ المنساق من هذه الجُملة هو المجتهد المطلق و مثله قوله عليه السلام: «اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا»[۲]

مع أنّ المقام مقام خطير لا بد له من استعداد كامل و لا يحصل إلّا بِالاجتهاد المطلق كما هو معلوم عند أهله

و أما قوله عليه السلام: «و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً»[۳] … فلا يستفاد منه قضاء المتجزّی لأنّ لفظ النكرة لوحظ بالنّسبَة إلى علومهم عليهم السلام و المجتهد المطلق بكل معنى الإطلاق لا يعلم إلا شيئاً يسيراً مِن قَضاياهم و نسبته إليهم نسبة القطرة إلى البحر

الثامن: الذکورة فلا یصح قضاء المرأة و لو للنّساء للاصل و الاجماع للأصل و الإجماع و انصراف أدلة الإذن عنها و تقييد بعضها بالرجل كما تقدّم في الشّرط السّابق و لجملة من النّصوص منها قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: ليس على المرأة جمعة و لا تولّي القضاء[۴] و قوله عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها[۵] و قوله علیه السلام: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة[۶] إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها عدم رضا الشارع بذلك و عن المحقق الأردبيلي «ره» الخدشة في اشتراط الذكورة في القاضي أما في الأخبار فبضعف السّند، و أما في الإجماع فبعدم ثبوته! و فيه: أنّ هذا الإجماع لا يقلّ عن سائر الإجماعات التي قبلها قدّس سرّه

و الأخبار من حيث المجموع مع عمل المشهور توجب الاطمئنان بالحكم.

[۱] الوسائل باب ۱۱ من ابواب صفاة القاضی ح۱

[۲] وسائل باب ۱۱ من ابواب صفاة القاضی ح۶

[۳] وسائل باب ۱ ابواب صفاة القاضی ح۵

[۴] وسائل باب ۲ ابواب صفاة القاضی ح۱

[۵] وسائل باب ۷۸ من مقدمات النکاح و آدابه

[۶] سنن بیهقی ج۱۰ باب لا یولی الوالی امرأة و لا فاسقاً

 

درس اصول: