جلسه بیست و هفتم: درس خارج فقه واصول ۱۷ آذر ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 17, 1395 7:59 ق.ظ

درس فقه:

الثاني: العقل فلا يصحّ من المجنون و إن كان جامعاً لسائر الشّرائط و لو كان أدواريّاً في دور جنونه

لما تقدّم في الصّبي من الأصل و الإجماع مضافاً إلى سلب أقوال و أفعال المجنون عن الاعتبار عرفاً فلو ادّعي لاشتراط هذا الشّرط إجماع العقلاء كان لا بأس به

الثّالث و الرّابع: الإسلام و الإيمان

أمّا الأوّل: فلأنّ القضاء نحو ولاية كما مرّ:  وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۱][۱] مضافاً إلى الضّرورة الدّينيّة

أما الثّاني فلِلإِجماع بل الضّرورة المذهبية و نصوص متواترة النّاهية عن الرّجوع إلى غير المٌؤمن و في خبر أبي خديجة: انظروا إلى رجل منكم[۲][۲]

ثمَّ إنّه هل يكون لاشتراط الإيمان (بالمعنى الأخص) موضوعيّة خاصّة فلو حكم قاضي العامّة في مرافعة بحكم الخاصّة يكون حكمه باطلاً أو أنه طريق إلى صدور الحكم بحسب الموازين الواصلة إلينا عن أئمة الدين؟ وجهان: يظهر من تقرير علي عليه السلام لشريح و أنه لا يحكم في واقعة إلّا و يعرضها على الإمام عليه السلام. الثاني و يستفاد ذلك أيضاً من قوله عليه السلام: و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة. إنّ حمل ذلك على أنّه يعلم ان الحكم حق و أمّا ان حمل على أنّه يعلم المذهب الحقّ و يعمل به فيدلّ على الخلاف و لكنه قاصرٌ سنداً

الخامس: العدالة

لقصور غير العادل عن الولاية على الأموال و الأنفس و الأعراض مضافاً إلى الإجماع و الأصل و لقوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ[۳][۳] و الفاسق ظالم و لما تقدّم في صحيح ابن خالد: فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين[۴][۴] و لما ورد من الأخذ بالأعدل عند التّعارض بأنّ ظاهره المفروغيّة عن اعتبار العدالة … فالعدالة معتبرةٌ بنحو الموضوعيّة الخاصّة كما في إمام الجماعة و مرجع التّقليد مثلاً لأنّها المنساق من الأدلّة لا الطّريقيّة إلى مطلق الوثاقة كما في خبر العدل في أخبار الآحاد من کفایة الوثاقة و ان لم یکن امامیاً.

و لأن‌ المنصب لا يناسب إلّا العدالة بنحو الموضوعيّة المحضة لكونه من فروع النّبوّة و الإمامة فلا بدّ و أن يكون القاضي من أغصان تلك الشّجرة.

السادس: طهارة المولد

للأصل و الإجماع و تنفّر النّفوس عن المولود من الزّنا و فحوى ما دلّ على عدم قبول شهادته كما يأتي و عدم صحة إمامته فی الصّلوة و اولویة القاضی منهما واضحةٌ

[۱][۵] نساء ۱۴۱

[۲][۶] وسائل باب ۱ ابواب صفاة القاضی ح۵

[۳][۷] هود ۱۱۳

[۴][۸] وسائل باب۳ ابواب صفاة قاضی ح۳

 

درس اصول:

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۳]: #_ftn3
  4. [۴]: #_ftn4
  5. [۱]: #_ftnref1
  6. [۲]: #_ftnref2
  7. [۳]: #_ftnref3
  8. [۴]: #_ftnref4

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/17/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-17-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1/