سید احمد فاطمی

جلسه بیست و پنجم: درس خارج فقه و اصول ۱۵ آذر ۱۳۹۵

درس فقه:

مسألة (۲۲)

لا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشّرائط بل لا يجوز إنفاذه و إن كان مطابقاً للقواعد من باب الاتّفاق

أمّا الأوّل: فللأصل، و الاتّفاق و الأدلّة الدّالة على اعتبار تلك الشّرائط في صحّة الحكم و المفروض فقد بعضها و منه يظهر الوجه في الثّاني أيضاً إذ لا معنى لوجوب إنفاذ ما هو باطل و غير واجدٍ للشّرائط

مسألة (۲۳)

ليس للمحكوم عليه بعد تماميّة الحكم حقّ استينافه عند حاكمٍ آخر أو الأوّل إلّا مَع إبداء الخدشة في تماميّة الحكم

اقول:

امّا الأوّل: فللأصل و عموم ما دلّ على عدم صحّة نقضه وردّه

و أمّا الثّاني: فلأصالة صحّة دعواه فيسمع حتّى يثبت أن يردّ

و يجوز مع رضا الطّرفين و احتمال الخطأ في الحكم

لعدم صدق النّقض ح خصوصاً مع فرض احتمال الخطأ فيه

مسألة (۲۴)

لو احتاج الحاكم إلى مترجم لسماع الدّعوى أو الشّهادة أو غير ذلك يعتبر أن يكون شخصين عدلين

اقول: أمّا اعتبار التّعدد فلعدم ثبوت الموضوعات شرعاً إلّا بالبيّنة و أمّا اعتبار العدالة في البيّنة فهو من ضروريّات المذهَب بل الدّين و يأتي في كتاب الشّهادات ان شاء الله تعالی

پایان فصل اول با ۲۴ مسأله

 

درس اصول: