درس فقه:
مسألة (۲۲)
لا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشّرائط بل لا يجوز إنفاذه و إن كان مطابقاً للقواعد من باب الاتّفاق
أمّا الأوّل: فللأصل، و الاتّفاق و الأدلّة الدّالة على اعتبار تلك الشّرائط في صحّة الحكم و المفروض فقد بعضها و منه يظهر الوجه في الثّاني أيضاً إذ لا معنى لوجوب إنفاذ ما هو باطل و غير واجدٍ للشّرائط
مسألة (۲۳)
ليس للمحكوم عليه بعد تماميّة الحكم حقّ استينافه عند حاكمٍ آخر أو الأوّل إلّا مَع إبداء الخدشة في تماميّة الحكم
اقول:
امّا الأوّل: فللأصل و عموم ما دلّ على عدم صحّة نقضه وردّه
و أمّا الثّاني: فلأصالة صحّة دعواه فيسمع حتّى يثبت أن يردّ
و يجوز مع رضا الطّرفين و احتمال الخطأ في الحكم
لعدم صدق النّقض ح خصوصاً مع فرض احتمال الخطأ فيه
مسألة (۲۴)
لو احتاج الحاكم إلى مترجم لسماع الدّعوى أو الشّهادة أو غير ذلك يعتبر أن يكون شخصين عدلين
اقول: أمّا اعتبار التّعدد فلعدم ثبوت الموضوعات شرعاً إلّا بالبيّنة و أمّا اعتبار العدالة في البيّنة فهو من ضروريّات المذهَب بل الدّين و يأتي في كتاب الشّهادات ان شاء الله تعالی
پایان فصل اول با ۲۴ مسأله
درس اصول: