سید احمد فاطمی

جلسه بیست و چهارم: درس خارج فقه و اصول ۱۴ آذر ۱۳۹۵

درس فقه:

اولین جلسه بعد از تعطیلات ماه صفر

مسألة (۲۰)

لا يجوز نقض الحكم بالحكم و كذا نقضه بالفتوى

لعموم ما دلّ على وجوب إنفاذ الحكم و حرمة ردّ الشامل للقسمين.

نعم لو علم بفقده للشّرائط حين الصّدور و تقصيره فيه لا موضوع للنقض ح بل يجب ردّه

مسألة (۲۱)

الفرق بين الفتوى و الحكم من وجوهٍ:

الأول: أنّ الفتوى بيان الحكم الكلّي للموضوع الكلّي و الحكم تطبيق الكلّي على الموارد الجزئيّة

الثاني: أنّ الفتوى حجةٌ للعاميّ الّذي يقلّد المجتهد فيها بخلاف الحكم فإنّه حجّة في حقّ العامي و المجتهد و يجب على الكل إنفاذه

الثالث: أنّ الفتوى تنقض بالحكم دون العكس

يظهر منهم التسالم على هذه الفروق الثلاثة و المراد بنقض الفتوى بالحكم إبطال الحكم الكلّي في خصوص الجزئي الذي يكون مورد الحكم بالنسبة إلى كل احد من غير فرق بين الحاكم و مقلّديه و غيرهم من الحكّام المخالفين له و مقلّديهم فيبطل حكم الاجتهاد و التّقليد في خصوص ذلك الجزئيّ.

بلا فرق في ذلك بين العقود و الإيقاعات و الأحكام التّكليفية و الوضعيّة حتّى الطّهارة و النّجاسة. فلو تنازع شخصان في بيع شي‌ءٍ من‌ المائعات لاقى عرق الجنب من الحرام عند حاكمٍ يرى طهارته فحكم بالطّهارة كان طاهراً مملوكاً للمحكوم عليه و يترتّب أثر الطّهارة و لو كان مجتهداً يرى النّجاسة أو مقلّدیه … لإطلاق ما تقدّم من الأخبار من أنّ حكمه حكمهم عليهم السلام و الرّد عليه ردّ على الإمام عليه السلام.

 

درس اصول: