جلسه سی و دوم: درس خارج فقه و اصول ۲۴ آذر ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 17, 1395 8:08 ق.ظ

درس فقه:

(مسألة ۱۰)

يجوز لكل حاكم تنفيذ الحكم الصّادر من حاكم آخر

لإطلاق أدلّة اعتباره و ما تقدّم فی الاخبار المتعدّدة، أنّ حكمه حكمهم عليهم السّلام، مضافاً إلى السّيرة خلفاً عن سلف

 بل قد يجب كما إذا ترتّب على عدم التّنفيذ مفسدةٌ من هتك أو إهانة أو نحوهما … هذا إذا أحرز جامعيّة الحاكم الآخر لشرائط الحكم و أمّا مع الشّك في أهليته- كاجتهاده أو عدالته- لا يجوز إلا بعد الإحراز

للأصل بعد انسباق واجد الشّرط من الأدلّة مع أنّه يمكن أن يكون من إحقاق الباطل و هو حرام

كما لا يجوز نقضه مع الشّك و احتمال صدور حكمه صحيحاً

للإجماع، و إطلاق قوله عليه السلام: الرّاد عليه كالرّاد علينا و الرّاد علينا كالرّاد على الله تعالی … الشّامل بإطلاقه لصورة الشّك أيضاً مضافاً إلى قاعدة الصّحة و لأنّ العلم من جميع الجهات بصحّة حكم الحاكم لِحاكمٍ آخر قليلٌ لكثرة الاحتمالات و الشّبهات، و الظّاهر أنّ قبح نقض حكم الحاكم و حرمته مسلّم في جميع الملل الّذين لهم حاكمٌ و قاض فحرمة نقض حكمه فطرية عقلائيّة قرّرها الشّارع كما في جملة كثيرة من الفطريات الّتي قرّرها …

(مسألة ۱۱)

يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينةٍ أو إقرارٍ أو حلفٍ في حقوق النّاس و حقوق الله تعالى

للإطلاقات الدالّة على الحكم بالحق و القسط و ما أنزل اللّه تعالى من الآيات «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنهَم بِالْقِسْط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين»[۱][۱] و «يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فىِ الْأَرْضِ فَاحْكُم بَينْ‏َ النَّاسِ بِالحَْقّ‏ِ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى‏»[۲][۲] و الاخبار كما تقدّم ذکر الاخبار مثل اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة: إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنّبي أو وصيّ نبيّ[۳][۳] و الأخبار الدّالّة على أنّه «أمين الله»[۴][۴] و لا معنى لكونه أميناً إلّا العمل بما اؤتمن فيه مضافاً إلى الإجماع و إطلاق أدلة الأمربالمعروف و النهي عن المنكر و ما دلّ على الحصر مثل قول نبينا صلّى الله عليه و آله: «إنما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض»[۵][۵] و قول علي عليه السلام: «جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة جارية مع أئمة الهدى»[۶][۶] إلى غير ذلك مما يدلّ على الحصر انّما المراد منها الحصر بالنّسبة إلى الحجج الخارجيّة فلا ينافي حجيّة العلم الحاصل له و اعتباره و أنّه أصل الحجج. نعم إذا كان الحكم في حق الناس متوقّفاً على مطالبة من له الحقّ لابدّ حينئذٍ من مطالبته و يحمل خبر ابن خالد: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه‌ الحدّ و لا يحتاج إلى بينةٍ مع نظره لأنّه أمين الله في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزجره و ينهاه و يمضي و يدعه فقلت: كيف ذاك؟ فقال علیه السلام: لأنّ الحقّ إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للنّاس فهو للنّاس[۷][۷]

إذا كان حاصلاً من الطّرق العاديّة المتعارفة

لأنّه المنساق من جميع الأدلّة و في غيره يرجع إلى أصالة احترام النفس و العرض و المال

بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره

لعدم تماميّة موازين الحُكم لديه فكيف يحكم حينئذٍ مع انصراف أدلّة اعتبار البيّنة و اليمين عن هذه الصّورة

نعم يجوز له عدم التّصدّي للقضاء في هذه الصّورة إن لم يتعين عليه

للأصل و ظهور الإجماع

[۱][۸] مائدة ۴۲

[۲][۹] ص ۲۶

[۳][۱۰] وسائل باب ۳ من ابواب صفاة القاضی

[۴][۱۱] وسائل باب ۳۲ ابواب مقدمات الحدود ح۳

[۵][۱۲] وسائل باب ۱ و باب۳ من ابواب المعروف

[۶][۱۳] وسائل باب ۱ ابواب کیفیة الحکم ح۶

[۷][۱۴] وسائل باب ۳۲ من ابواب مقدمات الحدود ح۳

 

درس اصول:

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۳]: #_ftn3
  4. [۴]: #_ftn4
  5. [۵]: #_ftn5
  6. [۶]: #_ftn6
  7. [۷]: #_ftn7
  8. [۱]: #_ftnref1
  9. [۲]: #_ftnref2
  10. [۳]: #_ftnref3
  11. [۴]: #_ftnref4
  12. [۵]: #_ftnref5
  13. [۶]: #_ftnref6
  14. [۷]: #_ftnref7

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/17/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-24-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1395/