سید احمد فاطمی

جلسه سی و یکم: درس خارج فقه و اصول ۲۳ آذر ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۶)

إذا اختار كلّ من المدّعي و المنكر حاكماً لرفع الخصومة فالاحتياط في تقديم ما اختاره المدّعي استدلّ على ذلك أولاً: بدعوى الإجماع عن صاحب المستند و ثانياً: بأنّ الحقّ للمدّعي، فإنّه إذا تَرَكَ تُرِكَ و في الثّاني ما لا يخفى فإنّه أوّل الدّعوى و لا يثبت ذلك إلّا بعد فصل الخصومة فالاعتماد على الأوّل لو تَمَّ… إن كان القاضيان متساويين في العلم و إلّا فالأحوط اختيار الأعلم تحقیق المقام فی بحث الاجتهاد والتقلید. و لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهةٍ و منكراً من جهةٍ أُخرى ففي صورة تساويهما يعيّن بالقرعة لعدم طريق لفصل لهذا النزاع إلّا بالقرعة

(مسألة ۷)

لو ادّعى أحدٌ من الرّعايا دعوى على القاضي فرفعها إلى قاضٍ آخر تقبل دعواه فيحضره و يجب على القاضي إجابته

أمّا سماع دعوى الرّعيّة فلوجود المقتضي و فقد المانع و أما إحضار الحاكم للمدّعي عليه فلأنّ ذلك من لوازم سماع الدّعوى و القيام بلوازم القضاء و أما وجوب الإجابة على المدّعَى عليه فللإجماع

فيكونان حينئذ عند الحاكم كغيرهما في آداب القضاوة

لإطلاق أدلّتها الشّامل لمثل المقام أيضاً و لما وقع عن علي عليه السّلام في منازعته مع خصمه عند شريح فانه علیه السلام فی حکومته له مع یهودیّ فی درع و قال علیه السلام: انّ خصمی لو کان مسلماً لجست معه بین یدیک و لکنّ سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: لا تساووهم فی المجلس[۱]

(مسألة ۸)

إذا تراضيا بالتّرافُع إلى حاكمٍ يجوز لهما الرُّجوع عنه ما لم يحكم للاصل و اطلاق الادلّة و ظهور الاتّفاق.

(مسألة ۹)

لو كان للحاكم خصومة مع غيره لا ينفذ حكمه فيها لنفسه
لأنّ المنساق من الأدلّة مغايرة الحاكم مع المتخاصمين فلا يصحّ الاتّحاد مضافاً إلى الأصل و الإجماع

نعم يجوز له توكيل غيره في الخصومة ثمَّ الحكم بنفسه فيها

لحصول المغايرة في الجملة و تحقق المقتضي و فقد المانع فيصحّ حكمه حينئذٍ

[۱] المغنی لابن قدامة ج۱۱ ص۴۴ ط بیروت

 

درس اصول: