درس فقه:
مسألة (۹)
تحرم الرّشوة أخذاً و دفعاً
للأدلة الأربعة أما الكتاب: فقوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[۱]
و أما السّنة فهي متواترة منها قوله عليه السلام في خبر عمار: فأما الرّشا في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلّى اللّه عليه و آله[۲]
و عن أبي جعفر عليه السلام: لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجلاً احتاج النّاس إليه لتفقّهه فسألهم الرّشوة[۳]
و … و أما الإجماع فهو من المسلمين بل جميع العقلاء الّذين لهم قاضٍ و حاكم لاستقباحهم أخذ الرّشوة للحكم و أما العقل فلأنّه إحقاق للباطل و إبطال للحقّ و هو ظلم و أيّ ظلم أشدّ منه و لا فرق بین الآخذ و الدافع لشمول ما تقدم من الاطلاق علیها بلا فرق اصلاً
و هی: ما يُبذَل للقاضي للتّوصّل إلى الحكم له بالباطل نعم لو توقّف التّوصّل إلى حقٍّ لم يأثم الدّافع لها و إن حرمت على الآخذ …
أما الجواز للدّافع فلحديث نفي الضّرر و حديث رفع ما اضطروا إليه و ما ورد من جواز الحلف كاذباً لأخذ ماله … و امّا الحرمة للآخذ فلصدق الرّشوة عليه و عدم مجوّزٍ له على ذلك فتشمله أدلّة الحرمة ح لوجود المقتضي و فقد المانع و مثله صورة الإكراه على الدّفع
و تحرم أيضاً إن كان محقّاً و لم يتوقّف التّوصل إلى الحقّ عليها
لصدق الرّشوة مع قصد الباذل فيشملها إطلاق الأدلة
و لكن يظهر من المحقق في الشّرائع و الفاضل، الجواز في هذه الصورة و لعلهما أرادا صورة عدم الصدق فلا يجوز الرّجوع إلى الإطلاق لكونه من التّمسك بالدّليل في الموضوع المشكوك فيرجع إلى أصالة الإباحة
و لكنه مخدوش مع قصد الرّشوة المتعارفة و يمكن جعل النّزاع لفظياً[۴]
و فیه: انّ النّزاع معنویٌّ لا لفظیّ لانّهما «ره» قائلا ن بعدم صدق الرّشوة و عدم کونها حراماً عند کون الباذل محِقّاً و الظاهر هو الحقّ و الله العالم
[۱] بقرة ۱۸۸
[۲] وسائل باب ۵ من ابواب ما یکتسب به ح۱۲
[۳] وسائل باب ۸ من ابواب القاضی ح۵
[۴] مهذّب الاحکام ج۲۷ ص۲۹
درس خارج اصول: