سید احمد فاطمی

جلسه سی و نهم: درس خارج فقه و اصول ۶ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۴): لا بدّ للقاضي من الاهتمام بشؤون المسجونين و التّوسعة عليهم حسب موازين الشّرع

لأنّهم في عذاب و يمكن أن يكون بعضهم ممّن لا يستحق ذلك أو انتهى مدة عذابه و هو لا يعلم به أو يكون عذابه خفيفاً و هو في الشّدّة إلى غير ذلك من مناشئ الاهتمام خصوصاً إذا انتهت مدة القضاوة و جاء قاضٍ آخر.

[۱] مستدرک الوسائل باب۱ من ابواب آداب القاضی ح۲و۱

 

 

الفصل الرّابع: فیما یعتبر فی سماع الدّعوی

و لابدّ اوّلاً من تشخیص المدّعی و المدّعی علیه (منکر) و المراجع فی ذلک المحاورات العرفیّة المختلفة باختلاف كيفيّة تقرير الدّعوى و منها عرف القضاة و حكام الشّرع فليس للشّارع- و لا لهم- اصطلاح خاصّ فيهما

لأنّهما ليسا من الحقيقة الشّرعيّة و لا الموضوعات المستنبطة حتّى يرجع فيهما إلى الشّارع أو الفقهاء بل من العرفيّات الدّائرة في جميع الملل و الأديان و كانت الخصومة و الدّعوى و توابعهما و الفصل بين المتخاصمين موجودة قبل الإسلام فورد الإسلام عليها لا أنها وردت من الإسلام حتى يؤخذ مفهومها منه بل لا يقال بذلك في العبادات فضلاً عن غيرها

و أصل الدّعوى مأخوذ من الدّعاء و هو بمعنى الطّلب و تختلف باختلاف الخصوصيّات و الجهات فما عرّف الفقهاء المدّعي من أنّه: (لو تَرَكَ تُرِكَ، أو يدّعي خلاف الأصل أو من يكون في مقام إثبات أمرٍ على غيره) فإن رجع إلى العرف فهو المعوّل و إلّا فلا تعويل على قول الفقهاء في ذلك كما اعترف بذلك جمع من الفقهاء- منهم صاحب الجواهر- و لا ثمرة علميّة بل و لا عمليّة معتنى بها في نقل التعاريف و تزييفها

و قد يختلف المدّعي و المنكر بحسب كيفيّة بيان الدّعوى حتى يصير المورد من قبيل التّداعي

المدّعي و المنكر: ما إذا ادّعى أحدٌ شيئاً على شخصٍ و أنكره ذلك‌ الشّخص و التّداعي: ما إذا انطبق عنوان المدّعي و المنكر على كلّ واحدٍ من الطّرفين، كما إذا تنازع في شي‌ءٍ خارجيّ شخصان يقول أحدهما: هذا لي و ليس لك و يقول الآخر: هذا لي و ليس لك و يأتي تفصيله بإذن الله تعالى

(مسألة ۱): يعتبر في سماع الدعوى أمور:

بعض تلك الأمور يرجع إلى المدّعي و بعضها إلى المنكر و منها ما يتعلّق بأصل الدّعوى و منها ما يرجع إلى المدّعى به و سيأتي التفصیل بإذن الله تعالی

الأول: الكمال بالبلوغ و العقل في المدّعي

أما الأوّل: فاستدلّ عليه بأصالة عدم ترتّب الأثر على دعوى الصّبيّ مطلقاً و بالإجماع و بقولهم عليهم السلام: لا يجوز أمر الغلام حتّى يبلغ و الأول محكوم بالإطلاقات و العمومات و المتيقّن من الثّاني ما إذا استلزم التّصرف المالي كما أن المنساق من الثّالث الاستقلال لا ما إذا كان بإذن الوليّ  إن فرض له العموم أو الإطلاق و قد يستدلّ بأدلّة أخرى مزيفة هذا و لکنّ الحکم فی المقام من المسلّمات عندهم مطلقاً.

و أما الثاني: فبالضّرورة الفقهيّة إن لم تكن عقلائية لعدم سماع کلام المجنون

فلا تسمع من الصّبي و لو كان مراهقاً و لا من المَجنون و لو كان أدواريّاً إذا رفعت في حال جنونه

 

درس اصول: