سید احمد فاطمی

جلسه سی و هفتم: درس خارج فقه واصول ۴ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

الرابع: لا يجوز للحاكم سماع دعوى اخرى من المدعى عليه في أثناء دعوى المدّعي إلّا بعد فصل الدّعوى الأولى أو رضاه بذلك

أمّا الأوّل فلسبق دعوى المدّعي فلابدّ من الاستباق إلى جوابها فيحرم على الحاكم سماع أيّ دعوى جديدة من المدّعي عليه في البين لأنّ إذنه يكون إسقاط لحقّ سبق الجواب فحينئذٍ يجوز له السّماع

الخامس: كلّ من ابتدأ بالدّعوى من الخصمين فهو أولى و لو شرعاً معاً يسمع من الّذي على يمين صاحبه أمّا الأوّل: فلمراعاة حق السّبق و أمّا الثّاني: فللإجماع و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله قضى أن يقدّم صاحب اليمين[۱]

و لو اتّفق مسافر و حاضر معاً فهما سواء لعدم الترجیح بینهما.

 ما لم يستضر أحدهما فيقدم دفعاً للضّرر و الأولى المراضاة لإطلاق حديث نفي الضرر و إن كان الأولى التّراضي و كذا الحكم في المرأة الّتي تتضرّر بالتّأخير.

السادس: ينبغي للحاكم ترغيب الخصمين إلى الصلح قبل القضاء لأنّه خير كما في قوله تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ[۲] مضافاً إلى ظهور الإجماع على استحبابه و مع الإباء عنه يحكم بما تقتضيه موازين القضاء بينهما لوجوب الفصل الخصومة حینئذٍ بما یقتضیه الدّلیل

(مسألة ۱) يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق بعد ثبوته
لقول رسول الله صلّى الله عليه و آله لأسامة: لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإن الحقوق ليس فيها شفاعة[۳]

(مسألة ۲) يستحب للقاضي أمورٌ: الأوّل: أن يطّلع على الخصوصيّات و الشّؤون المتعارفة في البلد الّذي ورد إليه

لأنّ ذلك من آداب الاجتماع و لا بدّ للمتسلّط على المجتمع أن يطّلع عليها مضافاً إلى ظهور الإجماع

الثاني: أن يكون مجلسه في محل يسهل لأرباب الحوائج الوصول إليه من تمام الجهات

تأسّياً للنّبي و لقوله صلّى الله عليه و آله: من ولّي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب عن ضعفة الناس و اولي الحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة[۴] و مثله غيره.

الثالث: أن يدخل الجامع حين وروده إلى البلد و يصلّي ركعتين فيه و يسأل الله تعالى العصمة و الإعانة منه جلّ شأنه

لانّه من طرق اعتصامه فی القضاء و تأسیّاً ببعض الاسلاف الصّالحین

الرابع: أن يتسلّم ودائع الناس و أموالهم من الحاكم المعزول

لفرض عزل الحاكم الأوّل و انتقال الولاية إليه فهو الوليّ الفعليّ و لابدّ أن يتحفّظ على ما ولّي عليه

[۱] وسائل باب ۵ من ابواب کیفیت الحکم ح۲

[۲] نساء ۱۲۸

[۳] مستدرک باب۱۱ من ابواب آداب القاضی ح۳

[۴] کنز العمال ج۶ ح۱۶۳ ص۱۸

 

درس اصول: