سید احمد فاطمی

جلسه شصت و ششم: درس خارج فقه و اصول ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۲): لا يجزي الحلف بغير الله تعالى كالأنبياء و الأوصياء و سائر النّفوس المقدّسة و الكتب المنزلة على الأنبياء و سائر الأماكن الشّريفة كالكعبة المشرّفة و غيرها لأصالة عدم ترتّب الأثر و ظاهر ما مرّ من الحصر في الخبر كما مر في كتاب الايمان

(مسألة ۳): لا فرق في الحلف بين كون الخصمين مسلمين أو من غيرهما أو مختلفين و كذا لا فرق بين كونهما معتقدين باللّه تعالى أو جاحدين له إجماعاً و نصوصاً منها قول الصادق عليه السلام: لا يحلف الرّجل اليهوديّ و لا النّصرانيّ و لا المجوس بغير الله تعالی إنّ الله تعالی يقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله[۱] و لا يعتبر في إحلاف المجوس ضمّ قوله: خالق النّور و الظّلمة إلى الله تعالى للأصل و ظاهر إطلاق النّصوص

و لو رأى الحاكم الشّرعيّ إن إحلاف الذّمّي بما يقتضيه دينه أردع يقسمه بالله تعالى و يضمّ ذلك إليه إن كان محترماً شرعاً كالتوراة الّتي أنزلت على موسى أو الإنجيل الّذي أنزل على عيسى عليه السلام

لِوقوع القَسم بالله تعالى و إنّما ذكرت التّوراة تأكيداً بالنّسبة إليهم و عليه يحمل ما عن علي عليه السلام: انّه استحلف يهودياً بالتّوراة الّتي أنزلت على موسى عليه السلام[۲] و يمكن حمله على التغليظ بالنّسبة إليهم.

(مسألة ۴): لا أثر للحَلف بغير الله تعالى سواء رضى الخصمان به أم لا للنّهي عنه الشّامل للصّورتين مضافاً إلى عدم الخلاف  كما لا حرمة فيه لو أحلف به و إن كان مكروهاً أمّا عدم الحرمة و عدم الأثر فللأصل بعد عدم دليل عليها و امّا الکراهة فلحمل بعض الاخبار علیها[۳] بعد قصورها عن افادة الحرمة

(مسألة ۵): يكفي الحلف بذكر اسم الله تعالى أو بعض أسمائه الخّاصّة سواء ضمّ إليه سائر صفاته الحسنى أم لا

كلّ ذلك لظهور الإطلاق و الاتّفاق  ويكفي المرّة فيه و لا يجب التّكرار للإطلاق و ظهور الإتّفاق

(مسألة ۶): تكفي الإشارة المفهمة في حلف الأخرَس لأنّها كلفظه شرعاً و عرفاً في إنشائه و إيقاعه و تكبيره و تلبيته و سائر شؤونه و عن علي عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: أتي بأخرس فادّعي عليه دين و لم يكن للمدّعي لبيّنةٌ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه ثمَّ قال ائتوني بمصحفٍ فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السّماء و أشار أنّه كتاب الله تعالی ثمَّ قال ائتوني بوليّه فأتي بأخٍ له فأقعده إلى جنبه ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة فأتاه بهما ثمَّ قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك و بينه إنّه عليّ فتقدّم إليه بذلك ثمَّ أميرالمؤمنين عليه السلام: و الله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضارّ النّافع المهلك المدرك الّذي يعلم السرّ و العلانية إن فلان‌ بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا بسبب من الأسباب ثمَّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فالزمه الدّين[۴] ولا بأس بذلك إن انطبقت الإشارة المفهمة عليه ویثبت بالحقّ کما فی جمیع الایمان فی الامور التّکلیفیّة و الوضعیّة

(مسألة ۷): لا يعتبر في الحلف العربيّة و يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم الله تعالى أو صفاته المختصّة به للصّدق عرفاً فيشمله إطلاق الدّليل قهراً كما في كتاب الأيمان

(مسألة ۸): يستحب للحاكم التّغليظ في الحلف بذكر الصّفات الحسني أو في الأمكنة المقدّسة أو في الأزمنة كذلك

نسب ذلك إلى المشهور و لا دليل لهم على نحو الكلّيّة إلّا مامرّ عن عليّ عليه السلام في قضيّة الأخرس و ما وَرَدَ في يمين الاستظهار و ما ورد أنّ علياً عليه السلام يستحلف اليهود و النّصارى في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول: شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين[۵] ولكن الاستحباب قابلٌ للمسامحة حتّى بفتوى المشهور مع أنّ التّغليظ نحو تعظيم لاسم الله تعالی.

و لا يجب للحالف التّغليظ بالقول مثل القاهر و المنتقم و الغالب و لا بالزّمان كيوم العيد أو الجمعة و لا بالمكان كالأمكنة المشرّفة و لا بالأفعال الّتي فيها مظنّة التغليظ كالقيام مستقبل القبلة و وضع المصحف على رأسه و أخذه بيده فلا‌ يجب جميع ذلك لإطلاق الأدلّة و أصالة البراءة عن الوجوب.

[۱] وسائل باب ۳۲ ح۱ ابواب الایمان

[۲] وسائل باب ۳۲ ابواب الایمان ح۲و۳

[۳] وسائل باب ۱ ابواب الایمان ح۱و۲و۵

[۴] وسائل باب۳۳ من ابواب کیفیة الحکم

[۵] وسائل باب ۳۲ ابواب الایمان ح۱۰

 

درس اصول:

و أمّا إذا لم يكن كذلك، كما إذا اتفق أرباب الأراضي المشتركة بالتقسيم عن طريق القرعة، فلا وجه لاختصاصها بالإمام بعد كون ذلك شائعاً بين العقلاء و المسلمين.

و يؤيد ذلك ما في رواية

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الصادق علیه السلام قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ [۱]

فلمّا كان المورد من قبيل التخاصم و فصل الخصومة جعل القرعة من وظائف الوالي.

نعم لو اتّفق المتنازعان على التصالح عن طريق القرعة من دون المراجعة إلى القاضي، جاز لهما، إذ لا يشترط في التصالح سوى الرضا، و عدم تحريم الحلال، و تحليل الحرام لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ‏ حَلَالًا.[۲]

ثمّ إنّ المحقّق النراقي رحمه الله ممّن ذهب إلى أنّ القرعة من وظيفة الإمام أو نائبه الخاص أو العام بمعنى انّه لا يترتب أثر على إقراع غيره، استثنى بعض الموارد فقال: و لا يخفى انّ ما ذكرناه من اختصاص القارع بالنائب العام في زمان غيبة الإمام إنّما هو من باب الأصل، و قد يخرج عنه بدليل آخر دالٍ على أنّ الإذن لغيره أيضاً من إجماع أو غيره، كما في قرعة الشاة المنكوحة، و اقتراع المدرس لتقديم بعض المتعلّمين، و الزوج للزوجات.

و بالجملة الأصل الاختصاص بالنائب العام، إلّا فيما ثبت جواز اقتراع من الغير أيضاً.

ثمّ قال: إنّ صاحب الوافي رحمه الله من متأخّري المتأخّرين جمع بين ما دلّ على‏ اختصاص القرعة بالإمام و بين ما يدلّ على العموم بحمل الأوّل، على ما إذا كان العمل فيما يقرع عليه متعيّناً في الواقع، و الثاني على ما لم يكن متعيّناً و أريد التعيّن بالقرعة، ثمّ أورد عليه بأنّه جمع بلا شاهد.[۳]

و السيرة العقلائية هنا أوضح طريق لكشف الحقيقة، فانّ الأمر المتنازع فيه كان يرجع إلى الحياة الشخصية للإنسان فهو يتصدى للقرعة، و أمّا إذا كانت القرعة من لوازم القضاء بعد إقامة البيّنة أو حلف المنكر فيكون من شئون الوالي فيرجع إليه.

و يؤيد ذلك ما رواه المجلسي رحمه الله من أنّ أبناء يعقوب أقرعوا بينهم لمّا قال لهم يوسف عليه السلام:

إِنِّي أَحْبِسُ مِنْكُمْ وَاحِداً يَكُونُ عِنْدِي وَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ وَ أَقْرِءُوهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُ …. فَلَمَّا قَالَ هَذَا اقْتَرَعُوا بَيْنَهُمْ فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى شَمْعُونَ‏ فَأَمَرَ بِهِ فَحُبِسَ [۴]

فإنّ القضية كانت أمراً شخصياً دائراً بين أبناء يعقوب.

و نظير ذلك ما رواه البخاري من اقتسام المهاجرين بالقرعة،

أخرج البخاري عن خارجة بن زيد بن خالد أنّ أُمّ العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أخبرته انّه اقتُسم المهاجرون قُرعةً فطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفّي فيه.[۵]

و يدلّ على ما ذكرنا من أنّه إذا كان من شئون القضاء يقوم به الإمام أو نائبه عدة روايات:

 

أ: ما رواه  مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ ألصادق علیه السلام قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَة[۶]

 

ب: مضمرة يونس، قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.[۷]

إنّ التعليل الوارد في الرواية كأنّه تعليل إقناعيّ، و لعلّ المراد انّه لا يصحّ كلّ دعاء و كلام بل دعاء خاصّ لا يعلمه و لا يقتدر على إنشائه غيره فيختصّ به و بمن علّمه. و السبب الحقيقي هو انّ المورد من شئون القضاء.

ج: ما رواه إسحاق العزرمي و الفضيل بن يسار في ميراث من ليس له إلّا دبر، فقد جاء في الأوّل: «يجلس الإمام و يجلس معه ناس.» و في الثاني: «يقرأ عليه الإمام….» تقدم ذکرهما من قبل. فإنّ الشبهة حكمية لا يقوم بحلّها إلّا الإمام.

الأمر الثامن العمل بالقرعة عزيمةٌ أو رخصةٌ

قد عرفت أنّ مورد القرعة، تارة يكون أمراً معيناً في الواقع مجهولًا عندنا، و أُخرى في كلّ أمر مردّد بين شيئين أو شخصين أو أكثر غير متعيّن في الواقع يطلب فيه التعيّن، و قد ثبت جواز القرعة شرعاً في كلّ من القسمين، بقي الكلام في أنّها عزيمة حتى يتعيّن بناء الأمر عليها أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها؟

لا شكّ انّه لو كان مورد التنازع من الحقوق التي يجب تعيينها، سواء كان معيناً في الواقع و مجهولًا عندنا كالخنثى المشكل بناءً على أنّ الخنثى ليست طبيعةً ثالثة، أو لم يكن معيناً في الواقع و لكنّه يجب تعيّنها كما لو نذر عتق أوّل مملوك ملكه فملك أكثر من واحد، أو يوصي بعتق رقاب أربعة من عبيده العشرين، فانّه لا يمكن عتق الأربعة المبهمة و لا خمس الكل مشاعاً، لعدم صدق الرقبة على الجزء بل بحسب عتق المعين.

ففي هذه الموارد التي فيها أمر إلزامي بالعمل بالحق، يكون العمل بالقرعة فيها عزيمة، و المفروض انّه لا طريق آخر هناك. و أمّا إذا لم يكن هناك حق يجب تعيينه أو العمل به، كتقديم أحد المتعلّمين في التدريس، أو تقديم إحدى الزوجتين في المتعة، أو كان فلا يجب العمل بالقرعة.

و بذلك يعلم أنّ العمل بالقرعة بشخصه ليس موضوعاً لوجوب العمل و عدمه، بل يتبع موردها في الحقوق التي يجب التحفّظ عليها و عدمها.

ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر و هو انّه إذا استخرج المحق بالقرعة، فهل يجوز العدول عنه؟ الظاهر لا، لأنّ الإقراع يجعل الخارج بالقرعة محكوماً بالحكم الشرعي، ففي الخنثى المشكل إذا خرج السهم باسم الذكر يكون محكوماً شرعاً بكونه ذكراً، و كذا في مورد النذر و الإيصاء بالعتق فإذا خرج بالقرعة تعيّن عتقه، و مثله ما ورد النصّ بالعمل بالقرعة فيه، كمسألة الشاة المنكوحة.

حمداً لله تعالی و تبارک؛ هذا تمام الكلام فی البحث في أطراف القرعة

[۱]. همان، ج۲۷۱ ص۲۵۱ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ص ۲۶۱ ح۱۴

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.

[۲]. همان ج۱۸ ص۴۴۳ باب۳ من ابواب الصلح ح۲

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ‏ حَلَالًا.

[۳]. عوائد الأيام: ص۲۲۸

[۴]. بحار الأنوار: ج۱۲ ص۲۵۷

فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ ع كُلُّكُمْ مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ قَالُوا أَبُونَا وَاحِدٌ وَ أُمَّهَاتُنَا شَتَّى قَالَ فَمَا حَمَلَ أَبَاكُمْ عَلَى أَنْ سَرَّحَكُمْ‏ كُلَّكُمْ أَلَّا حَبَسَ مِنْكُمْ وَاحِداً يَأْنَسُ بِهِ وَ يَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ قَالُوا قَدْ فَعَلَ قَدْ حَبَسَ مِنَّا وَاحِداً هُوَ أَصْغَرُنَا سِنّاً قَالَ وَ لِمَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْنِكُمْ قَالُوا لِأَنَّهُ أَحَبُّ أَوْلَادِهِ إِلَيْهِ بَعْدَ يُوسُفَ فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ ع إِنِّي أَحْبِسُ مِنْكُمْ وَاحِداً يَكُونُ عِنْدِي وَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ وَ أَقْرِءُوهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُ يُرْسِلْ إِلَيَّ بِابْنِهِ الَّذِي زَعَمْتُمْ أَنَّهُ حَبَسَهُ عِنْدَهُ لِيُخْبِرَنِي عَنْ حُزْنِهِ مَا الَّذِي أَحْزَنَهُ وَ عَنْ سُرْعَةِ الشَّيْبِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِ مَشِيبِهِ وَ عَنْ بُكَائِهِ وَ ذَهَابِ بَصَرِهِ فَلَمَّا قَالَ هَذَا اقْتَرَعُوا بَيْنَهُمْ فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى شَمْعُونَ‏ فَأَمَرَ بِهِ فَحُبِسَ فَلَمَّا وَدَّعُوا شَمْعُونَ قَالَ لَهُمْ يَا إِخْوَتَاهْ انْظُرُوا مَا ذَا وَقَعْتُ فِيهِ وَ أَقْرِءُوا وَالِدِي مِنِّي السَّلَامَ فَوَدَّعُوهُ وَ

[۵]. صحيح البخاري:ج۲ ص۷۲ باب الدخول على الميت من كتاب الجنائز.

[۶]. وسائل ج۲۷ ص۲۶۱ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۱۴

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.

[۷]. همان، ج۲۳ ص۶۰ باب۳۴ ح۱

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ:….