سید احمد فاطمی

جلسه شصت و پنجم: درس خارج فقه و اصول ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

و إن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدّعوى على الغائب لتحقّق موضوعه فيترتّب عليه حكمه قهراً و إن قال: إنّه مجهولُ المالك و أمره إلى الحاكم يَرجِع الى الحاكم و يعرض القضيّة عليه و يستأذن منه في أخذه لتوقّف حكم الموضوع على نظره خصوصاً مسألة إن مدّعي الملكيّة بلا معارض هل يكفي مجرّد دعواه بلا بيّنة أم لا؟ و إن قال: إنّه ليس لك بل وقفٌ فإن ادّعى التّولية ترتفع الخصومة بالنّسبة إلى نفسه و تتوجّه إليه بالنّسبة إلى دعوى التّولية أمّا ارتفاع الخصومة بالنّسبة إلى نفسه فلعدم الموضوع لها بعد اعترافه بأنّه وقف و عدم حجّة من المدّعي على الملكيّة الطّلقية له كما هو المفروض فإن توجّه الحلف إليه فحلف سقط الدّعوى و إن نفى عن نفسه التّوليّة فأمره إلى الحاكم لما في كتاب الوقف من أن المرجع في مجهول التّولية إلى الحاكم الشّرعي فلا وجه للتكرار بالإعادة هنا و كذا لو قال المدّعى عليه إنّه لصّبي أو مجنون و نفى الولاية عن نفسه لثبوت ولايته الشّرعية على القصر الذين لا وليّ لهم

(مسألة ۸): لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى به كان للمدّعي و لكنّه ليس بذي حق فعلي فيه لأنّه باعني أو وهبني أو غير ذلك من الصّلح أو إبراء الذّمة أو الهبة و نحوها ممّا يسقط به حقّ المدّعي و أنكر المدّعي ذلك كلّه انقلبت الدّعوى و صار المنكر مدّعياً و المدّعي منكراً فلا تقبل دعواه إلّا بالحجّة المعتبرة شرعاً لأصالة عدم ترتّب الأثر على كلّ دعوى مطلقاً إلّا بقيام الحجّة‌

الرّابع أي: الأخير من جواب المدّعى عليه و هو تكذيب المدّعى عليه المدّعي

(مسألة ۹): لو كذب المنكر المدّعي بأن يقول: إنّه يكذب في أصل دعواه و أنكره المدّعي يصير المنكر مدّعياً و المدّعي منكراً لفرض تحقق دعوى كذب المدّعي، و فرض إنكار المدّعي ذلك فيجري عليه حكم المسألة السّابقة.

(مسألة ۱۰): الفرق بين تكذيب المدّعي و إنكاره أنّ الثّاني إنكار ما يدّعيه الخصم و أمّا الكذب فهو إثبات شي‌ء عليه فالإنكار أمرٌ عدميّ و التّكذيب أمرٌ ثبوتيّ و هو دعوى كذبه و لا فرق في التّكذيب بين أن يكون اللّفظ صريحاً فيه أو ظاهرً لصدق دعوى الكذب على كلّ واحدٍ منهما.

هذا اتمام الفصل الخامس بحمدالله تعالی

.

الفصل السّادس: فی الحلف و ما یتعلّق به

(مسألة ۱): الحلف المعتبر في قطع الخصومات لا بدّ و أن يكون بالله و أسمائه الخاصّة

إجماعاً و نصوصاً منها ما عن نبينا الأعظم صلّى الله عليه و آله: لا تحلفوا إلا بالله[۱] و قول أبي جعفر عليه السلام: إنّ لله تعالی أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به[۲] و كذا ما كان ظاهراً فيه تبارك و تعالى و لو بالقرينة اللّفظيّة لصدق الحلف به تعالى في المحاورات العرفيّة فتشمله الأدلّة الشّرعيّة كالحلف بمقلّب القلوب و الرّحمن و الخالق و الرّازق و الباري إلى غير ذلك من الأوصاف المختصّة به تعالی أو المنصرفة إليه عند إطلاقها و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به و الاقتصار على لفظ الجلالة جموداً على ظاهر النّص

[۱] مستدرک باب ۲۴ سنن بیهقی ج۱۰ ص۲۹

[۲] وسائل باب ۳۰ من ابواب الایمان ح۳

 

درس اصول:

الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل؟

قد ظهر أنّ القرعة يعمل بها في موردين:

۱. إذا لم يكن واقع محفوظ معلوم للّه سبحانه و غير معلوم لنا.

۲. فيما إذا كان هناك واقعٌ محفوظٌ عند اللّه غيرُ معلوم لنا.

أمّا المورد الأوّل فلا موضوع للبحث عن الأمارية و الأصلية، بل تكون القرعة هناك أعذر الطرق، كما في بعض الروايات، و إلى ذلك ينظر قول الشهيد في قواعده: ثبت عندنا قولهم: كلّ أمر مجهول ففيه القرعة. و ذلك لأنّ فيها عند تساوي الحقوق و المصالح و وقوع التنازع، دفع للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الأقدار و قضاء الملك الجبّار. (قواعد ص۱۸۳)

إنّما الكلام في المورد الثاني كما في اشتباه الحرّ بالعبد، فهل القرعة أمر فاصل للنزاع أو طريق إلى الواقع؟

أمّا عند العقلاء فالظاهر انّها أداة لفصل الخلاف من دون إثارة حقد أو ضغينةٍ، و أمّا الروايات فربما يستظهر منها كونه طريقاً إلى الواقع إذا كان العامل مؤمناً موحداً مفوّضاً أمره إلى اللّه، فهو سبحانه يوصله إلى الحقّ و يصدّه عن الخطأ و إليه يشير قوله: «إلّا خرج سهم المحقّ» أو «السهم الأصوب» و لا تترتب على ذلك ثمرة عملية.

 

الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟

إذا كانت القرعة لرفع التزاحم و التنازع فمن المتصدي للإقراع؟ فهل هو الإمام المعصوم كما هو اللائح من بعض الروايات؟، أو الأعم منه و من نائبه كما هو اللائح من النراقي في عوائده؟ أو التفصيل بين ما إذا كان المورد متعيّناً في الواقع كاشتباه الحرّ بالعبد و بين ما إذا لم يكن كذلك، فالأوّل من وظائف نائب الإمام، و الثاني يقوم به كلّ الناس؟

و هناك وجه رابع و هو جواز قيام المتشاحّين بالقرعة إلّا إذا كان لفضّ الخصومة، فإنّ القضاء حسب الروايات من شئون الإمام عليه السلام أو الجالس مجلسه كالنائب العام، فتكون القرعة مثل الحلف و إقامة البيّنة من الأُمور التي لها صلة بالقضاء و الحكومة بين الشخصين و لا يقوم به إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ على ما في الاخبار.

و هذا القول هو الأقوى، إذ لو كان مجرى القرعة من قبيل التنازع و الخصومة، فكما أنّ فصلها عن طريق إقامة البيّنة أو الحلف بيد الإمام أو المنصوب من قبله خصوصاً أو عموماً، فكذلك فصلها عن طريق القرعة، و لو لم يكن هنا رواية دالّة على اختصاصها به، لكفى في ذلك ما دلّ على أنّ الحكومة من شئون الإمام علیه السلام.