سید احمد فاطمی

جلسه پنجاه و دوم: درس خارج فقه و اصول ۲۸ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۲۹): إذا سقطت دعوى المدّعي- بردّ الحلف إليه و حكم الحاكم كما تقدّم- ليس له طرح الدّعوى ثانياً و لو في مجلس آخر- كانت له بيّنتة أو لا؟ لإطلاق ما مرّ من قوله عليه السلام: فلا حق له مثله غيره مضافاً إلى الإجماع و إذا ادّعى بعد ردّ الحلف عليه: أنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم لأنّ الحقّ للمدّعي فهو مخيّرٌ في إحقاق حقّه بإقامة البيّنة أو إسقاطه بإحلاف المنكر و هذا التّخيير ثابت له ما لم يسقط الدّعوى و كذا لو استمهل في الحلف لتبيّن الحال لم يسقط حقّه للأصل و الاتفاق و الإطلاق و كذا في الاستمهال للتّرويّ.

(مسألة ۳۰): ليس للمدّعي بعد أن ردّ المنكر الحلف إليه أن يردّه إلى المنكر لأنّه يصدق عليه أنّه لم يحلف فيسقط حقّه كما في النّصوص الكثيرة …

و إنما عليه إمّا الحلف أو النّكول و للمنكر أن يرجع عن ردّ الحلف إلى المدّعي قبل أن يحلف و كذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه كلّ منهما لاستصحاب بقاء حقّ ذلك بعد عدم دليل على الخلاف

(مسألة ۳۱): إذا نكل المنكر عن الحلف و لم يردّه إلى المدّعي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت لإطلاق المستفيضة الدّالة على القضاء بالبينات و الأيمان فإذا لم يردّ المنكر اليمين على المدّعي يرد الحاكم عليه ولاية و لأصالة عدم ثبوت الحقّ إلا بذلك و عن جمعِ الحكم على المنكر بمجرد نكوله و استدلوا عليه بوجوهٍ كلّها مخدوشة…

 

درس اصول:

الأمر الخامس: عدم جريان الأصل إلّا بعد إحراز الموضوع‏

نقل الشيخ الأعظم الانصاری رحمه الله عن المحقّق الثاني رحمه الله انّ الأصل في العقود، الصحة، لكن استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد، أمّا قبله فلا وجود له، و خصّ جريانها على ما إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة في العقد من الإيجاب و القبول الكاملين و جريانهما على العوضين المعتبرين، و وقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدّعي الصحّة بيقينه، لأنّه الموافق للأصل. (فرائد الاصول۴۱۷)

و حینئذٍ فلا يجري الأصل في المسائل التالية:

۱. لو ادّعى المشتري أنّه اشترى العبد، و البائع أنّه باع الحرّ.

۲. لو قال الضامن: ضمنت و أنا غير بالغ، و قال المضمون له: ضمنتَ و أنت بالغ.

۳. لو قال الضامن: ضمنتُ و أنا مجنون، و قال المضمون له: ضمنتَ و أنت عاقل.

و فیه: إذا كان مصبُّ الأصل ما إذا أحرز الموضوع بتمام قيوده و حدوده و كان الشكّ ممحَّضاً في الاشتراط بالشرط الفاسد يكون الأصل عديم الفائدة، إذ يكفي عندئذٍ الاستصحاب، و هو أصالة عدم الاشتراط صحيحاً كان الشرط أم فاسداً.

ایرادت الشيخ رحمه الله على نظريّة المحقّق الثاني:

الأوّل: بالنقض بما إذا شكّ المشتري في أنّ الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره أو لا؟ فهو يبني على الصحّة اتفاقاً، مع أنّه شكّ قبل العلم باستكمال العقد.