سید احمد فاطمی

جلسه چهلم: درس خارج فقه و اصول ۷ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۲): لو رفع الصّبي ظلامته إلى الحاكم الشّرعيّ يعمل الحاكم فيه بموازين القضاء على حسب تكليفه

لفرض أنّ الحاكم الشّرعيّ منصوب لفصل الخصومات و رفع‌ الظلامات و تصدّيه للأمور الحسبيّة فإن كانَ للصّبيّ ولي يحضره و إلا يتصدّى لذلك بولاية نفسه و يفعل ما تقتضيه الولاية من نصب القيّم له أو أخذ الوكيل له فيها.

 

فيحلّف الحاكم الشّرعي المنكر إن لم تكن هناك بيّنة على صدق الدّعوى

لأنّ هذا من أهمّ طرق فصل الخصومة لما تقدّم من أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر

و لو ردّ المنكر الحلف فلا أثر لحلف الصّبيّ

لفرض صغره و اعتبار البلوغ في الحالف مطلقاً- أصلاً أو ردّاً- كما سيأتي بأذن الله تعالی

(مسألة ۳): لو وجد الصّبي ولي أو وكيل و علما بصحّة دعواه عند الحاكم جاز لهما الحلف على علمهما لتحقق جميع شرائط الحلف حينئذٍ.

الثاني: عدم الحجر لو كان متعلّق الدعوى مالا لفرض أنّه محجور عليه في ماله فكيف تسمع دعواه فيما حجر عليه؟

فلو كانت الدّعوى ماليّةً و كانت قبل الحجر تسمع دعواه لوجود المقتضي و فقد المانع فتشملها الأدلّة

و كذا لو كان متعلّقها شيئاً آخر سوى المال تسمع دعواه مطلقاً لإطلاق الأدلّة و عدم مقيّد في البين

الثالث: أن يكون له نحو حقّ في الدّعوى فلا تسمع دعوى الأجنبيّ لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقاً و سيرة المتشرّعة بل استنكار العرف‌ لدعوى الأجنبيّ المحض و انصراف الأدلّة عنه كما إذا ادّعى زيد على عمرو شيئاً يكون زيد أجنبيّاً عنه بالمرّة فلابدّ للمُدّعي نحو تعلّق بالدّعوى مثل أن يكون وليّ المدّعي أو وكيله أو الحقّ يرجع إليه

نعم في الأمور الحسبيّة يجوز إقامة الدّعوى من باب إقامة الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر لكن بشرطها و شروطها كما في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

 

درس اصول: