سید احمد فاطمی

جلسه چهل و نهم: درس فقه و اصول ۲۵ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۲۲): الإحلاف حقّ للمدّعي فليس للحاكم إحلاف المنكر كما انّه ليس له الحلف قبل التماس المدّعي ذلك لأصالة عدم ترتّب الأثر و ظهور الإجماع و صحيح ابن أبي يعفور: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أنّ لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال علیه السلام: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له و كانت‌ اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه[۱] حيث يظهر منه انّ رضا المدّعي بالحلف شرط في صحّته.

فلا اعتبار بيمين المنكر قبل التماس المدّعي و كذا ليس للمدّعي إحلاف المنكر قبل إذن الحاكم لأصالة عدم ترتّب الأثر بدونه و للإجماع و السّيرة و المنصرف إليه من الأخبار منها قول الصادق عليه السّلام في خبر سليمان بن خالد: في كتاب علي عليه السّلام أنّ نبيّاً من الأنبياء شكی إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد فأوحى الله تعالى إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم (تحلفهم) به[۲] فلو حلف كذلك لم يعتدّ به لفقدان الشّرط فيه و أعاده الحاكم إن التمس المدّعي للإجماع و لبقاء حقّه كما عرفت لو رضي الحاكم بذلك

[۱] وسائل باب۹ من ابواب کیفیة الحکم ح۱

[۲] وسائل باب ۱ من ابواب کیفیة الحکم ح۱

 

درس اصول:

ثمّ إنّ المحقّق النراقي رحمه الله ممّن رفض كلّية القاعدة و ذهب إلى أنّ العمل في بعض الموارد لأدلّة خاصّة و استدل على مقصوده بالروايتين التاليتين:

أ: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.[۱]

قال المحقّق النراقي رحمه الله :

يعني انّ الجمّال يمكن أن يأخذ الزيت، و يقول انخرق‏ الزّقّ فلا يُصدَّق قوله إلّا مع البيّنة، و هذا صريح في عدم حمل قوله على الصدق. (عوائد الایام ص۷۸)

و فيه: أنّ مورد الأصل فيما إذا صدر من الفاعل فعل له وجهان: الصحّة و الفساد. فيحمل على الأوّل دون الثاني، و ليس مورده تصديق ادّعاء كلّ من يدّعي شيئاً ينتهي إلى ضرر الغير، فليس الأصل صحّة قول كلِّ مسلم و لو انتهى إلى ضرر الغير.

على أنّ هناك أصلًا آخر هو أخصّ من حمل فعل الغير على الصحة و هو ضمان الأجير إلّا إذا ثبتت أمانته و المقام داخل في هذا الأصل، و بما انّه أخصّ يقدّم على أصالة الصحّة.

روى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.[۲]

و روى معاوية بن عمّار، عن الصادق عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا.[۳]

و قد ظهر بذلك انّ مورد الرواية خارج عن مصبّ قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير أوّلًا، و محكوم بقاعدة أُخرى من ضمان الأجير.

۲. همان ج۱۹ ص ۱۴۸ باب ۳۰ من ابواب احکام الاجارۀ ح۱

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.

۲. همان ص ۱۴۵ باب ۲۹ ح۱۲

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ- يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ- وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.

۱. همان ص ۱۴۵ باب ۲۹ ح۱۴

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا.