سید احمد فاطمی

جلسه سی و ششم: درس خارج فقه و اصول ۱ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

الثاني: يحرم على القاضي أن يلقّن أحد الخصمين ما يغلب به على خصمه للإجماع و لأنّه منصوب لبسط العدل بين الخصمين و التّلقين ربما ينافيه ثمَّ إنّ التّلقين يختلف باختلاف الخصوصيّات و الجهات و الأشخاص و جميع ما ذكر في المتن من التّلقين و يمكن الاختلاف باختلاف الموارد و إعمال القرائن.

كما إذا كانت دعواه بنحو الاحتمال فيلقّنه أن يجزم فيه حتّى يصير مقبولاً أو يدّعي ردّ الأمانة أو أداء الدّين فيلقّنه الإنكار و كذا يحرم أن يعلّمه كيفيّة الاحتجاج و طريق الغلبة و وجوه المشاجرة و نحوها لانّه خلاف العدل المنصوب لاجل اقامته و انّه نصب لسد ابواب المنازعة و المشاجرة و تعلمیها منافٍ لمنصبه

هذا مع عدم علمه بأن الحق معه و إلا جاز للاصل بعد عدم شمول دلیل المنع لذلک

و كذا يجوز له الحكم بعلمه للاصل و لانّ المتیقن من الدّلیل غیرصورة العلم

هذا بالنسبة إلى الحاكم و أمّا غيره فيجوز ما ذكر ان علم بصحّة دعواه و يحرم مع علمه بعدم الصّحّة بل الأحوط التّرك في صورة الجهل أيضاً

أمّا الجواز في الصّورة الأولى فللأصل بعد عدم دليل على الحرمة و أمّا عدمه في الصّورة الثّانية فلأنّه ترويج الباطل و هو حرامٌ بالأدلة الأربعة و أمّا الاحتياط في الأخير فلا ريب في حسنه على كلّ حال و إن كان مقتضى أصالة الصّحة الحمل عليها

الثالث: من لهم حقّ الدّعوى إمّا أن يردوا على الحاكم على نحو التّرتيب- أوّلاً فأوّلاً- أو يردوا عليه مجتمعين أو لم يعلم كيفية الورود. و في الأوّل يبدء الحاكم بسماع دعوى الأوّل فالأوّل لأحقيّة السّابق من لاحقه في جميع الحقوق المشتركة من غير فرقٍ بين كون اللّاحق شريفاً و السّابق وضيعاً أو بالعكس.

و لا يجوز تقديم المتأخّر مطلقاً لما تقدّم من أحقّية السّابق إلّا إذا رضى من له الحقّ بذلك و في الأخيرين يعمل بالقرعة مع التّشاح لأنّ القرعة لكل أمرٍ مشكل و المقام منه

 

درس اصول: