by مدیر مطالب سایت | بهمن 20, 1395 2:09 ق.ظ
درس فقه:
الثاني: يحرم على القاضي أن يلقّن أحد الخصمين ما يغلب به على خصمه للإجماع و لأنّه منصوب لبسط العدل بين الخصمين و التّلقين ربما ينافيه ثمَّ إنّ التّلقين يختلف باختلاف الخصوصيّات و الجهات و الأشخاص و جميع ما ذكر في المتن من التّلقين و يمكن الاختلاف باختلاف الموارد و إعمال القرائن.
كما إذا كانت دعواه بنحو الاحتمال فيلقّنه أن يجزم فيه حتّى يصير مقبولاً أو يدّعي ردّ الأمانة أو أداء الدّين فيلقّنه الإنكار و كذا يحرم أن يعلّمه كيفيّة الاحتجاج و طريق الغلبة و وجوه المشاجرة و نحوها لانّه خلاف العدل المنصوب لاجل اقامته و انّه نصب لسد ابواب المنازعة و المشاجرة و تعلمیها منافٍ لمنصبه
هذا مع عدم علمه بأن الحق معه و إلا جاز للاصل بعد عدم شمول دلیل المنع لذلک
و كذا يجوز له الحكم بعلمه للاصل و لانّ المتیقن من الدّلیل غیرصورة العلم
هذا بالنسبة إلى الحاكم و أمّا غيره فيجوز ما ذكر ان علم بصحّة دعواه و يحرم مع علمه بعدم الصّحّة بل الأحوط التّرك في صورة الجهل أيضاً
أمّا الجواز في الصّورة الأولى فللأصل بعد عدم دليل على الحرمة و أمّا عدمه في الصّورة الثّانية فلأنّه ترويج الباطل و هو حرامٌ بالأدلة الأربعة و أمّا الاحتياط في الأخير فلا ريب في حسنه على كلّ حال و إن كان مقتضى أصالة الصّحة الحمل عليها
الثالث: من لهم حقّ الدّعوى إمّا أن يردوا على الحاكم على نحو التّرتيب- أوّلاً فأوّلاً- أو يردوا عليه مجتمعين أو لم يعلم كيفية الورود. و في الأوّل يبدء الحاكم بسماع دعوى الأوّل فالأوّل لأحقيّة السّابق من لاحقه في جميع الحقوق المشتركة من غير فرقٍ بين كون اللّاحق شريفاً و السّابق وضيعاً أو بالعكس.
و لا يجوز تقديم المتأخّر مطلقاً لما تقدّم من أحقّية السّابق إلّا إذا رضى من له الحقّ بذلك و في الأخيرين يعمل بالقرعة مع التّشاح لأنّ القرعة لكل أمرٍ مشكل و المقام منه
درس اصول:
Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-1-%d8%af%db%8c-1395/
Copyright ©2024 سایت رسمی استاد سید احمد فاطمی unless otherwise noted.