سید احمد فاطمی

جلسه سی و هشتم: درس خارج فقه واصول ۵ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

الخامس: يستحب للحاكم أن يجلس مستدبر القبلة

ليكون وجه الخصوم إلى القبلة كما ذكروا ذلك في مجلس البحث و لما ورد عنهم عليهم السلام: خير المجالس ما استقبل به القبلة[۱]

السّادس: أن يحضر بعض أهل الخبرة بالقضاء عنده

لينبّهه على خطائه إن أخطأ و هناك آداب مستحبّة أخرى ذكرها الفقهاء في المطولات…

(مسألة ۳): يكره للقاضي أمورٌ: الأوّل: اتّخاذ البواب أو الحاجب

لقول النبّی الأعظم صلّى الله عليه و آله: من ولي من أمور الناس شيئاً فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله دون خلقه و حاجته و فاقته و فقره[۲] بل الأحوط تركه لما عن بعض الفقهاء من الحرمة هذا إذا لم يكن محتاجا إليه لدفع ضرر أو أغراض عقلائية اخرى فتخفّ المرجوحيّة حينئذ

الثاني: جعل المسجد مجلساً للقضاء لقول النبيّ صلّى الله عليه و آله: جنّبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتهم بل قد یحرم لجهات أخرى للمتخاصمين كدخول الحائض و المشركين.

و لا يكره صرف وجوده فيه للأصل و الإجماع و السّيرة العمليّة من عصر علي عليه السلام كما تشهد له دكّة القضاء في مسجد الكوفة و يمكن أن يقال: أنّه تعرض للقضاء في المسجد الأحكام الخمسة التكليفية (وجوب ـ حرمة ـ کراهة ـ استحباب ـ اباحة)

الثالث: القضاء في حال الغضب

لقوله صلّى الله عليه و آله: من ابتلى بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان[۳] هذا إذا لم يستلزم الغضب سلب الاختيار و إلّا فيبطل الحكم.

الرابع: القضاء في حال شغل النّفس بشي‌ءٍ يوجب سلب توجّهه كاملاً عنه

لسقوط الالتفات الكامل عن التّوجه إلى الحكم و موازينه مضافاً إلى أخبار خاصّة: منها قول النبیّ صلّى الله عليه و آله: نهى أن يقضي القاضي و هو غضبان أو جائع أو ناعس[۴] و عن علي عليه السلام: و لا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم[۵] إلى غير ذلك من الأخبار

الخامس: أن يتولّى البيع و الشّراء لنفسه لاحتمال المحاباة الموجبة للارتشاء و غيره

السادس: أن يتولّى الحكومة بنفسه لقول علي عليه السلام: إنّ للخصومة قمحاً و إنّي لأكره أن أحضرها[۶] و وكّل عقيلاً في خصومة

السّابع: الانقباض و التّعبّس في وجوه الخصوم لأنّه قد يمنع عن شرح حالهم و بيان مرادهم

الثامن: الّلين الّذي يستلزم جرأة الخصوم

فيسقط شأنه عن القلوب هذا و قد ذكر مولانا علی عليه السلام في ما عهده إلى مالك حين ولّاه مصر جملة من الآداب للقاضي و كذا فيما كتبه عليه السلام إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز[۷]

[۱] وسائل باب ۷۶ من ابواب احکام العشرة ح۳

[۲] کنزالعمال ج۶ ح۱۶۱ ص۱۸

[۳] وسائل باب ۲ ابواب آداب القاضی ح۱

[۴] مستدرک باب۱ من ابواب آداب القاضی ح۱

[۵] وسائل باب۱ ابواب آداب القاضی ح۱

[۶] مهذّب الاحکام ج۲۱ کتاب الوکالة ص۲۱۹

[۷] مستدرک الوسائل باب۱ من ابواب آداب القاضی ح۲ و۱

 

درس اصول: