سید احمد فاطمی

جلسه سی و پنجم: درس خارج فقه واصول ۳۰ آذر ۱۳۹۵

درس فقه:

الفصل الثالث: فی آداب القاضی

و هی امورٌ:

الاوّل: وجوب التسویّة بین الخصماء

هذا منسوب الی الاکثر لجملة من النصوص و حکم العقل باقامة العدل و القسط بین النّاس

عن الصّادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام من ابتلى بالقضاء فليواس بين الناس في الإشارة و في النظر و في المجلس[۱]

و عنه عليه السلام لشريح: ثمَّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك من عدلك[۲]

و عن نبيّنا الأعظم صلّى الله عليه و آله: مَن ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده و لا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر[۳]

و عن جمعٍ منهم صاحب الجواهر الاستحباب لضعف الأخبار و فيه: ان اهتمام الفقهاء بالفتوى و العمل بها و المحدّثين بضبطها يوجب الاطمئنان بها

و إن اختلفا في الشرف و الضعة لإطلاق الأخبار الشّامل لذلك و في بعضها إشارة إلى ذلك كما مرّ

في التّحيّة و الرّد و محلّ الجلوس و النّظر و الكلام و الإنصات و طلاقة الوجه و غيرها من الآداب و الإكرام و كذا العدل في الحكم لشمول إطلاقها لجميع ذلك و التّسوية تارةً فی المجاملات القوليّة و اخرى: فعليّة و ثالثة: في مجرّد الميل القَلبي و الأخيرة متعسرة غالباً و الأوّلان مورد شمول الإطلاق

و لا يجب التّسوية في الميل بالقلب للأصل بعد عدم دليل على الوجوب و أنّّه متعسّر بل متعذّر

هذا إذا كانا مسلمين و لو كان أحدهما غير مسلم فلا يسقط وجوب العدل بالحكم مطلقاً لإطلاق ما دل على الحكم بالقسط من الكتاب و السّنّة و الإجماع بل العقل أيضاً

و لكن يكرم المسلم أكثر من غيره للإجماع و لفعل علي عليه السلام ذلك فإنّه عليه السّلام جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهوديّ في درع و قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله يقول: لا تساووهم في المجلس[۴]

[۱] وسائل باب ۳ من ابواب القاضی ح۱

[۲] وسائل باب۱ من ابواب آداب القاضی ح۱

[۳] سنن بیهقی ج۱۰ باب اتصاف الخصمین ص۱۳۵

[۴] المغنی لابن قدامة ج۱۱ ص۴۴۴

 

درس اصول: