سید احمد فاطمی

جلسه شصت و دوم: درس فقه و اصول ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۳): المراد من الدّين هنا ما تقدّم في أوّل كتاب الدّين و هو كلّ مالٍ ثابت في الذّمة بأيّ سبب كان مطلقاً فيشمل القرض و دية الجنايات و مهر الزّوجة إن تعلّق بالذّمة و نفقتها و الضّمان بالإتلاف و التّلف و ثمن المبيع إلى غير ذلك.

فإذا تعلّقت الدّعوى بالدّين أو بأسبابه من حيث التسبّب بها إلى الدّين فهي من الدّين، و إن تعلّقت بذات الأسباب من حيث هي فلا تكون منه لأنّ المرجع في الدّين و أسبابه و كيفيّة تقرير الدّعوى هو العرف فمع حكمه به يثبت و مع حكمه بالعدم لا يثبت و كذا مع تردّده فيه

(مسألة ۴): لو اجتمع الشّاهد الواحد العادل مع اليمين فالأولى شهادة الشّاهد العادل أوّلاً ثمَّ ضمّ اليمين بعدها نسب إلى المشهور وجوب تقديم شهادة العادل أوّلاً ثمَّ اليمين بعدها و استندوا في ذلك تارةً إلى التّرتيب الذكري في الأدلّة المتقدّمة حيث ذكر فيها الشّاهد ثمَّ اليمين و إلى أصالة عدم ترتّب الأثر أخرى. و فيه: أنّه لا ريب في أن التّرتيب الذكرى أعمّ من وجوب التّرتيب حكماً و مع الشّك تجري أصالة عدم التّقييد و هي مقدّمة على أصالة عدم ترتّب الأثر و لذا ذهب جمعٌ إلى صحّة العكس أيضاً

(مسألة ۵): لو اشتركت جماعة بسببٍ واحدٍ في مالٍ كإرثٍ و نحوه فصار مورد الخصومة لا يكفي حلف أحدهم في ثبوت حصة الجميع بل يثبت حصّته فقط لو حلف و يحتاج كلّ واحد من البقيّة إلى حلف مستقلّ لظهور قوله عليه السلام: و يمين صاحب الحقّ و غيره مما تقدّم في ذلك مضافاً إلى الإجماع و لكن يكفي شاهد واحد للجميع لإطلاق قولهم عليهم السّلام: بشاهدٍ واحدٍ أو «شهادة رجلٍ الشّامل للواحد و الجميـع كما في البيّنة.

 

درس اصول:

[الثانی:]‌ الروايات الخاصة

قد ورد إعمال القرعة في موارد خاصة، و هي على طوائف، نذكر من كلّ طائفة حديثاً أو حديثين.

الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين‏

۱۱. عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ‏ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ‏ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدَّاهُ‏ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ.[۱]

 

۱۲. عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي (شَهِدَا عَلَيْهِ) وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.[۲]

 

الطائفة الثانية: القرعة فيما لو اشتبه الولد

۱۳. عَنِ الْحَلَبِيِّ عَن الصادق عل قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي‏ طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يُقْرَعُ.[۳]

 

۱۴. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الصادق عل قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ[۴]

 

و لا يخفى انّ العمل بالقرعة – كما مرّ – فيما لو استعصت الحلول، و أمّا لو تمكّن بطريقِ آخر معرفة ذلك، كإجراء الاختبارات الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه، تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة.

 

الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه‏

۱۵. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عل‏ فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ.[۵]

 

۱۶. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ‏ مَمْلُوكٍ‏ أَمْلِكُهُ‏ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً [۶]

 

الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه‏

۱۷. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الباقر عل عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.[۷]

 

۱۸. مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ الصادق عل قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.[۸]

 

الطائفة الخامسة: في اشتباه الحرّ بالمملوك‏

۱۹. عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الصادق عل – فَقَالَ لَهُ الصادق عل مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْف‏ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ الصادق عل لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا.[۹]

۲۰. عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ الصادق عل‏ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عل بِالْيَمَنِ- فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ فَأَسْهَمَ علی عل بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.[۱۰]

 

الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل‏

۲۱. روى إسحاق العزرمي، قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ‏ الْإِمَامُ‏ وَ يَجْلِسُ‏ مَعَهُ‏ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‏[۱۱]

[۱] وسائل الشيعة ؛ ج۲۷ ؛ ص۲۵۱ باب۱۲ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۵

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام

[۲] همان، ح۶

وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

[۳] همان، ص۲۵۷ ح۱

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ….

[و همچنین] … باب۵۷ من ابواب نکاح العبید و الاماء ح۲و۳و۵ و … باب۱۰ من ابواب میراث ولد الملاعنۀ ح۱،  مستدرك الوسائل ج ۱۷ ص۳۷۸ باب۱۱ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۱۵

[۴]همان، باب۱۳ ص ۲۶۱ ح۱۴

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.

[۵] وسائل الشيعة ؛ ج۲۷ ؛ ص۲۶۱ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۱۵

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ….

[۶] همان ج۲۳ ص۹۳، باب۵۷ من کتاب العتق ح۲

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ‏ مَمْلُوكٍ‏ أَمْلِكُهُ‏ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً الْحَدِيثَ.

[۷] همان ج۲۳ ص۱۰۳، باب۶۵ من ابواب العتق ح۱

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.

[و همچنین] سنن الترمذی ج۳ ص۶۴۰ و مسند احمد ج۴ ص۴۲۶

[۸] وسائل ج۲۳ ص۱۰۳، باب۶۵ من ابواب العتق

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.

[۹] همان ج۲۷ ص۲۵۸ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۷

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام – فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْف‏ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا.

[۱۰] همان ج۲۷ ص۲۵۹ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۸

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِالْيَمَنِ- فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ فَأَسْهَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.

[۱۱] [آدرس استاد محترم از وسائل الشیعه (باب۴ ابواب میراث الخنثی) بود، که در نرم افزار نور پیدا نکردم، در جستجو با آدرس ذیل آمد.]

كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – الإسلامية) – تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق. ج۱۷ ص۱۵۷

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّار جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِ‏ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ‏ الْإِمَامُ‏ وَ يَجْلِسُ‏ مَعَهُ‏ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‏