سید احمد فاطمی

جلسه شصت و سوم: درس فقه و اصول ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۶): إذا رجع الشّاهد عن شهادته بعد حلف المدّعي و حكم الحاكم ضمن نصف المال لدخالته في الجملة في الضّمان سواء كان جزء العلّة أم شرطها.

(مسألة ۷): الأحوط تقديم البينة على الشّاهد الواحد و اليمين إن أمكن ذلك أخذاً بالقدر المتيقّن و لأصالة عدم ترتّب الأثر و لقوله عليه السلام: استخراج الحقوق بأربعة وجوهٍ: بشهادة رجلين، فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي فهي واجبةٌ عليه أن يحلف…[۱]

و يمكن الخدشة في الكلّ أمّا الأول: فلا وجه له مع تحقّق الإطلاق فلا تصل النوبة إلى الأصل أيضاً و أمّا الأخير فلقصور السّند.

(مسألة ۸): هناك دعا و تقبل مجرّدة عن كلّ شي‌ء كدعوى المرأة الحيض، أو الطّهر، أو العذرة و غيرها و كذا دعوى الوكيل إتيان ما وكّل فيه من العمل و عدّوا من ذلك موارد كثيرة متفرقة في الفقه و جمعها بعضهم في جامع واحدٍ و هو دعوى بلا معارض و منازع و لكن لابدّ من التّأمل في الصّغريات و سائر الجهات…

سكوت المدّعى عليه

الثّالث: من جواب المدّعى عليه

(مسألة ۱): سكوت المدّعى عليه بعد عرض الدّعوى عليه إمّا لعذرٍ أو بدونه مثل الخرس و عدم فهم اللّغة أو صمم أو دهشةٍ أو وحشة أو نحوها و في الأوّل يزيله الحاكم بما يراه لأنّه من جهات ولايته و شؤونها و في الثّاني يرغّبه الحاكم في الجواب فإن لم يجب يستعمل الغلظة و الشّدة لأنّ كل ذلك من صغريات الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر الّذي لابدّ من قيام الحاكم بهما مع وجود المقتضي و فقد المانع كما هو المفروض فلو أصرّ على السّكوت يقول الحاكم له: أجب و إلّا أجعلك ناكلاً لأنّ الجواب حقٌ و يلزم على الحاكم أن يلزمه بالحقّ لكونه منصوباً لذلك و نسب ذلك في السّرائر إلى الصّحيح من مذهبنا و الأولى تكرار ذلك ثلاثاً نسب ذلك إلى جمع و هو يكفي في الأولويّة فإن أصرّ على السّكوت كذلك ردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي لأنّ ولايته على الحكم تقتضي ولايته على تنظيم ما تقتضيه موازينه في خصوصيّاته بحسب نظره لو لم يكن دليل خاصّ في البين كما هو المفروض و بعد حلفه يثبت حقّه كما هو شأن اليمين المردودة إجماعاً و نصّاً كما تقدّم سابقاً.

(مسألة ۲): إذا سكت المدّعى عليه لعذرٍ  مثل الخرس، و عدم فهم اللّغة أو صمم أو دهشة أو وحشةٍ  توصّل إلى معرفة جوابه بكل ما أمكن عرفاً من الإشارة المفهمة أو مترجم معتبرٍ أو كنايةٍ معلومةٍ أو نحوه أمّا الإشارة المفهمة فلتنزلها منزلة كلام الأخرس عرفاً و شرعاً كما في القراءة و التّلبية و يأتي في الطّلاق أيضاً و أمّا البقيّة فلفرض ثبوت كشفها عن المراد الواقعي و هو المطلوب في ظرف العذر عن البيان.

(مسألة ۳): يعتبر في المترجم أن يكون عدلين و لا يكفي العدل الواحد قد نسب إلى المشهور من أن التّرجمة من باب الشّهادة فلابدّ حينئذٍ من التّعدد و العدالة كما في الشّهادة. و أمّا إن جعلت التّرجمة من باب الاستظهارات من القرائن فلا تعتبر فيها العدالة فضلاً عن التّعدّد … و يمكن الاختلاف باختلاف الخصوصيّات…

[۱] وسائل باب ۷ ابواب کیفیة الحکم ح۴

 

درس اصول:

 الروايات المتفرّقة

و ثمة روايات في موضوعات مختلفة لا تدخل تحت عنوان واحد، نشير إلى قسم منها:

۲۲. انّ النبي صل إذا كان سافر أقرع بين نسائه.[۱]

 

۲۳. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل سَاهَمَ قُرَيْشاً فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ صل مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى النِّصْفِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.[۲]

 

۲۴. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى عل أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ يَنُمُّ عَلَيْكَ فَاحْذَرْهُ فامر الله تعالی بالاقراع [۳]

 

۲۵. أَتَى عَلِيّاً عل مَالٌ مِنْ أَصْفَهَانَ فَقَسَمَهُ فَوَجَدَ فِيهِ‏ رَغِيفاً فَكَسَرَهُ سَبْعَ كِسَرٍ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ كِسْرَةً ثُمَّ دَعَا أُمَرَاءَ الْأَسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ [۴]

 

۲۶. أقرع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين أهل الصفة للبعث إلى غزوة ذات السلاسل.[۵]

۲۷. أخرج البخاري عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأوّل ثمّ لم يجدوا إلّا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا.[۶]

و كل الاخبار واردة في موضع التنازع و التزاحم، إلّا حديث واحد و هو التالي:

 

۲۸. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ‏ نَظَرَ إِلَى‏ رَاعٍ‏ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.[۷]

و لعلّ هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أمر فيه بالعمل بالقرعة، و ليس من موارد التنازع و لا تزاحم الحقوق.

و الرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع، و لعلّ الاكتفاء بالقرعة، لأجل أنّ ترك الجميع مستلزم للضرر الهائل، و على ذلك فالرّواية مختصة بموردها لا تتعدّى عنها إلى غيرها.

[۱]. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۵۹، باب القضاء بالقرعة.

[۲] مستدرك الوسائل ج ۱۷ ص۳۷۶ باب۱۱ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۱۰

ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل علیه و آله و سلم سَاهَمَ قُرَيْشاً فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ صل علیه و آله و سلم مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى النِّصْفِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

[۳] همان ص۳۷۵ ح۵

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى علیه السلام أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ يَنُمُّ عَلَيْكَ فَاحْذَرْهُ فَقَالَ يَا رَبِّ لَا أَعْرِفُهُ أَخْبِرْنِي بِهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ فَقَالَ يَا مُوسَى عِبْتُ عَلَيْهِ النَّمِيمَةَ وَ تُكَلِّفُنِي أَنْ أَكُونَ نَمَّاماً فَقَالَ يَا رَبِّ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَرِّقْ أَصْحَابَكَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ تُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَى الْعَشَرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهِمْ ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَ تُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ أَنَّ السِّهَامَ تُقْرَعُ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُكَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَعُودُ.

[۴] وسائل ج۱۵ ص۱۱۴، باب۴۱ من ابواب جهاد العدو ح۱۳

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ ابْنِ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَلِيّاً علیه السلام مَالٌ مِنْ أَصْفَهَانَ فَقَسَمَهُ فَوَجَدَ فِيهِ‏ رَغِيفاً فَكَسَرَهُ سَبْعَ كِسَرٍ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ كِسْرَةً ثُمَّ دَعَا أُمَرَاءَ الْأَسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيَّهُمْ يُعْطِيهِ أَوَّلًا وَ كَانَتِ الْكُوفَةُ يَوْمَئِذٍ أَسْبَاعاً.

[۵] الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ؛ ج۱ ؛ ص۱۶۲

ثُمَّ كَانَتْ غَزَاةُ السِّلْسِلَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ع فَجَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهُ جِئْتُكَ لِأَنْصَحَ لَكَ قَالَ وَ مَا نَصِيحَتُكَ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ قَدِ اجْتَمَعُوا بِوَادِي الرَّمْلِ وَ عَمِلُوا عَلَى أَنْ يُبَيِّتُوكَ بِالْمَدِينَةِ وَ وَصَفَهُمْ لَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص أَنْ يُنَادَى بِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ قَدْ عَمِلَ عَلَى تَبْيِيتِكُمْ فَمَنْ لَهُمْ فَقَامَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ‏ الصُّفَّةِ فَقَالُوا نَحْنُ نَخْرُجُ إِلَيْهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَلِّ عَلَيْنَا مَنْ شِئْتَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَاسْتَدْعَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الرَّايَة

[۶].  صحيح البخاري:ج۳ ص۱۸۲، كتاب الشهادات، الباب۳۰

[۷] وسائل ج۲۴ ص۱۶۹، باب۳۰ من ابواب الاطعمۀ و الاشربۀ المحرمۀ ح۱

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ‏ نَظَرَ إِلَى‏ رَاعٍ‏ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.