جلسه شصت و چهارم: درس خارج فقه و اصول ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 20, 1395 6:19 ق.ظ

درس فقه:

(مسألة ۴): لو ادّعى المدّعى عليه العذر و استمهل من الحاكم التّأخير أمهله الحاكم بما يرى فيه المصلحة

لثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك بالإجماع.

(مسألة ۵): إذا أجاب المدّعى عليه بقوله: لا أدري و صدّقه المدّعي في ذلك فإن أقام المدّعي بينة على دعواه ثبت حقّه و إلا فلا حقّ له

أمّا ثبوت دعواه مع إقامة البيّنة فلقيام الحجّة الشّرعيّة على الثّبوت فيأخذ حقّه و أمّا عدم الحقّ مع عدمها فبعدم قیام الحجّة بل في متعارف النّاس لا يرتّبون الأثر على مثل هذه الدّعوى أصلاً لانّه مع اعتراف المدّعي بعدم علم المدّعى عليه و عدم البيّنة له على إثبات دعواه فوجوب سماع هذه الدّعوى منفيّ بالأصل … و إن لم يصدّقه المدّعي بل قال: إنّ المدّعى عليه عالم بأنّي ذو حقّ عليه فيكون من الدّعوى الصحيحة فإن كان للمدّعي بيّنة أقامها و إلّا يحلف المنكر و إن لم يحلف المنكر يرد الحاكم اليمين إلى المدّعي فيثبت الحقّ بعد الحلف

(مسألة ۶): لو حلف المدّعى عليه بأنّه لا يدري تسقط دعوى الدّراية فلا تسمع دعوى المدّعي و لا البيّنة منه عليها أمّا سقوط دعوى الدّراية مطلقاً فلتحقّق اليمين و هو يوجب سقوط الدّعوى و إلّا فيكون لغواً و أمّا بقاء الحقّ الواقعيّ فلعدم قيام حجّة معتبرة على سقوطه من حلف أو غيره لانحلال الدّعوى في الواقع إلى دعويين، دعوى العلم و عدمه و دعوى الحق الواقعي و عدمه و لا ربط لإحداهما بالأخرى و أمّا الحقّ في الواقع فلا يسقط به و لو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه لصحّة الدّعوى و عموم حجيّة البيّنة بل له المقاصّة بمقدار حقّه لفرض تماميّة موضوع المقاصّة نعم إذا كان متعلّق الدّعوى عيناً خارجيّةً في يده منتقلة إليه من ذي يدٍ و قلنا بجواز الحلف استناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه سقطت الدّعوى لتحقق الحلف على أنّ العين له فيسقط أصل الدّعوى بالحلف نصوصاً و إجماعاً. و أمّا جواز الحلف مستنداً إلى اليد فيأتي تفصيله في أحكام الحلف بإذن الله تعالى و ذهب الحلف بحقّه لأنّ ذلك هو مقتضى الحلف إجماعاً و نصوصاً  و لا تسمع بيّنةٌ منه و لا يجوز له المقاصّة لعدم الموضوع لها بعد الحلف المقبول شرعاً

(مسألة ۷): إذا أجاب المدّعى عليه بقوله: ليس لي و لا لك بل هو لفلان الحاضر فإن صدّقه الحاضر كان هو المدّعى عليه فله إقامة الدّعوى على المقرّ له أخذاً بإقراره بأنّ المال له بل يتخيّر بين الرّجوع إليه و الرّجوع إلى المقرّ لأنّه صار سبباً لرجوع المدّعي إلى المقرّ له فيصحّ أخذه بتسبّبه و ترتيب الأثر على قوله فإنّ المدّعي به منه بالموازين الشّرعية تسقط الدّعوى و إن أخذه من المقرّ له يرجع هو إلى المقرّ بالقيمة إن تمَّ موضوع التّغريم

 

درس اصول:

الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة

الإمعان في السيرة العقلائيّة في القرعة و ما ورد حولها من الروايات يُشرف الفقيه على أنّ موضوع القرعة لا يتجاوز عن مورد التنازع و التزاحم، فإذا استعصت الحلول على العقلاء في أمر، يتشبّثون بالقرعة، لأنّها حل وسط يرضى به كافة الأطراف المتنازعة، و هذه السيرة تكون كالقرينة المنفصلة على صرف الإطلاقات على فرض وجودها في أدلّة القرعة إلى موضع التنازع و التزاحم.

هذا حول السيرة، و أمّا العناوين الواردة فيها فلا تتجاوز عن خمسة، و الجميع ناظر إلى مورد التعارض و التزاحم إمّا بالتصريح، أو بإمعان النظر في مورده، و إليك هذه العناوين:

۱. القرعة سنّةٌ.

۲. كلّ مجهولٍ ففيه القرعة.

۳. انّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.

۴. كلّ ما لا يتهيّأ الإشهاد عليه.

۵. أمرٌ لم يجئ فيه كتابٌ و لم تجر به سنّةٌ.

أمّا العنوان الأوّل، فإنّه و إن دلّ على أنّها سنّةٌ، الاّ انها سنّةٌ في المورد الذي وردت القرعة فيه، أعني: ما إذا نذر أن يعتق أوّل مملوك يملكه فورث أكثر من واحد، فإنّ المورد من قبيل التزاحم بين العبيد الثلاثة.

و أمّا الثاني، فانّ ظاهره و إن كان يعطي جواز إعمال القرعة في كلّ مجهول، لكنّه اقترن بلفظة «شي‏ء» في صدر الحديث، و هو يصلح أن يكون قرينة على التّخصيص، و ليس هذا من قبيل كون المورد مخصِّصاً، بل من قبيل احتفاف المطلق بما يصلح للقرينيّة، و هو «الشي‏ء» و الذي يحتمل أن يراد منه شي‏ءٌ خاصّ و هو التّنازع و التزاحم و معه لا يعبأ بالمطلق.

و أمّا العنوان الثالث، فقد رواه دعائم الإسلام على نحو يظهر انّه عبارة منتزعةٌ من عدة قضايا، قال: عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و الصادق عليهم السلام أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. و هو ظاهر في أنّ التعبير للراوي لا للإمام.

و أمّا الرابع، فهو ظاهر في مورد التنازع على أنّ العنوان لفقه الرضا، و هو يصلح للتّأييد لا للاحتجاج.

و أمّا العنوان الخامس، فهو راجع إلى أقضية الإمام علي عليه السلام، و في الوقت نفسه لا صلة له بالشبهة الحكمّية، لأنّ وظيفة الإمام بيان حكمها فينحصر بالشّبهات الموضوعية، و لا يبعد حملها على صورة التّنازع.

و نركّز في الختام على أنّه لم يرد عنوان «المشتبه» و لا «المشكل» و لا «الملتبس» في عناوين الباب، و إنّما الوارد ما ذكرناه.

و بما انّا وقفنا على حصيلة الروايات و اختصاصها بالتنازع لا نطيل البحث في هذه العناوين، و ممّا يؤيد اختصاصها بالتنازع عمل الأصحاب‏ بالقرعة في الموارد التي لا تخرج عن إطار التعارض و التزاحم، إلّا مورد واحد و هو اشتباه الشاة المنكوحة بغيرها.

۱. باب قسمة الأعيان المشتركة.

۲. باب تزاحم المدّعيين عند القاضي.

۳. باب قسمة الليالي بين الزوجات.

۴. باب تداعي الرجال ولداً.

۵. باب تعارض البيّنتين.

۶. توريث الخنثى.

۷. توريث المشتبهين في تقدّم موت أحدهما.

۸. باب الوصايا المتعدّدة إذا لم يف الثلث بها.

۹. باب إذا أوصى بعتق عبيده و لم يف الثلث بها بالخصوص.

۱۰. باب اشتباه الشاة المنكوحة بغيرها.

 

الأمر الخامس عدم ورود التخصيص على القرعة

قد اشتهر بين الأصحاب انّ عمومات القرعة، لأجل كثرة ورود التخصيص عليها لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، و هذا ما يقف عليه المتتبع في غضون أبواب خصوصاً في كتب الشهيدين رحمۀ الله علیهما.

و لكن الحقّ انّ عمومات القرعة صالحة للاحتجاج في موردها و لا يحتاج العمل بها إلى شي‏ء، و ذلك لأنّ من زعم ورود التخصيص عليها جعل موضوعها كل «مجهول» أو «مشتبه» أو «ملتبس» من أوّل الطهارة إلى آخر الديات.

ثمّ رأى أنّ أكثر الموارد لا يعمل فيها بالقرعة بل يرجع إلى القواعد الأُخرى فخرج بالنتيجة التالية: انّ عمومات القرعة لأجل التخصيص لا يعمل بها إلّا بعد عمل الأصحاب، و أمّا على ما قلناه من اختصاص عموماتها بالتنازع و التزاحم فلم يرد عليه أي تخصيصٍ، و لذلك يكون العمل بالأُصول العملية مقابل القرعة عملًا بالحاكم أو الوارد، لما عرفت من أنّ القرعة في المجهول الذي أعيت العقول في حلّه فلم يُر أيّ حلول سوى الالتجاء إلى القرعة، و أمّا إذا كان هناك حلول من الشرع بأصل من الأُصول فأدلّة القرعة فاقدة لموضوعها. (= ورود)

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951117.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951117.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-17-%d8%a8%d9%87%d9%85/