سید احمد فاطمی

جلسه شصت و یکم: درس خارج فقه و اصول ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۹): هذا الحلف غير قابلٍ للإسقاط فلو أسقطها لا يسقط حتى لو كان بإسقاط وارث الميّت لأصالة عدم السّقوط بعد عدم دليل على كونه من الحقوق القابلة للإسقاط فلا يثبت حق المدّعي بالبيّنة دون الحلف.

الشاهد الواحد و اليمين و يثبت بذلك الدين

هذا هو القسم الثّالث من أقسام طرق إثبات الدّعوى كما مرّ.

(مسألة ۱): يجوز الحكم بثبوت الدّين بشاهدٍ واحدٍ و يمين المدّعي إجماعاً و نصوصٍ مستفيضةٍ منها صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق النّاس فأمّا ما كان من حقوق الله تعالی أو رؤية الهلال فلا و قضى بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله و علي عليه السلام[۱]

و يختص ذلك بالدّين فقط و لا يجزي ذلك في الحدود مطلقاً إجماعاً و نصّاً.

و لا في سائر حقوق النّاس لأنّ المتيقّن من الإجماع الدّين و المسألة بحسب الأصل من الأقلّ و الأكثر و الأوّل معلوم و الثّاني مشكوكٌ يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجيّة و الثّبوت و أما الأخبار فهي على قسمين: الأول المطلقات كما تقدّم في صحيح ابن مسلم المشتمل على حقوق النّاس الشّامل للجميع الثّاني: الأخبار المشتملة على خصوص لفظ الدّين فقط كقول الصّادق عليه السلام: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يقضي بشاهدٍ واحدٍ و يمين صاحب الحق و ذلك في الدّين و عنه عليه السلام أيضاً: قضى رسول الله صلّى الله عليه و آله بشهادة رجل مع يمين الطّالب في الدّين وحده و عنه عليه السلام أيضاً: كان علي عليه السلام يجيز في الدّين شهادة رجل و يمين المدّعي[۲] و هذه الأخبار تکون مقيدة لسائر الأخبار مثل الولاية و الوكالة و النسب و نحوها و كذا الغصب و السّرقة و الصّلح و الوديعة و الإجارة و غيرها ممّا لابدّ فيها من البيّنة الشّرعية لأصالة عدم الثّبوت إلّا فيما هو المستفاد من مجموع الأدلّة بعد ردّ بعضها إلى بعضٍ كما مرّ.

(مسألة ۲): يجوز الحكم في الدّيون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي لجملة من النّصوص منها قول أبي الحسن عليه السّلام في رواية ابن حازم: إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائزٌ و عن الصّادق عليه السلام: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله أجاز شهادة النّساء مع يمين الطّالب في الدّين يحلف بالله انّ حقّه لحق[۳]

[۱] وسائل باب ۱۴ من ابواب کیفیّة الحکم ح۱۲ و۱۵

[۲] وسائل باب ۱۴ ابواب کیفیّة الحکم ح۵/۱۰/۳

[۳] وسائل باب ۱۵ ابواب کیفیة الحکم ح۱و۳

 

درس اصول:

۴. روی مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ‏ قَال سَأَلْت‏ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.[۱]

ثمّ المراد من الموصول في قوله علیه السلام «كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ» أحد أمرين:

الأوّل: أن يكون المراد حكمه سبحانه بإعمال القرعة، فهو بما انّه ذو مصلحة تامّة مصيبٌ ليس بمخطئ.

الثاني: أن يكون المراد هو نفس القرعة و المساهمة فهي مصيبةٌ، كما هو الظّاهر من الرواية

 

۵. روى الصدوق رحمه الله وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام مَا تَنَازَعَ‏ قَوْمٌ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ [۲]

 

۶. روى الصدوق أيضاً: أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الاّ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ‏ «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏.»[۳]

و قد رواهما الصدوق رحمه الله بصورة حديث واحد، و الظاهر انّ الجمع من فعل الراوي و هما حديثان، و لأجل ذلك جعلنا لكل رقماً خاصاً.

 

۷. الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثِ يُونُسَ علیه السلام قَالَ فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَيْهِ فَجَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السِّهَامَ إِذَا كَانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ فَأَلْقَى نَفْسَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ.[۴]

۸. عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِيِ‏ قَال سُئِلَ الصادق علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ علیه السلام وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ‏ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُ‏ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ‏ مِنْ‏ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ‏ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‏[۵]

 

۹. قال الصادق عليه السلام: أَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ‏ مِنَ‏ الْقُرْعَةِ أَ لَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ تعالی [۶]

 

۱۰. روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده إلى عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ‏ تَجْرِ بِهِ‏ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلَاتِ[۷]

هذه هي الاخبار العامّة الّتي يستفاد منها انّ القرعة قاعدةٌ عامةٌ في مورد التّنازع و التزاحم و يدل على ذلك التعابير التالية الواردة فيها:

أ- تَنَازَعُوا

ب- فَوَّضُوا

ج- سَهْمُ الْمُحِقِّ

د- السهم الأصوب

و كلّها ظاهرة في التنازع، فالأحاديث الدالّة علي توهم الإطلاق – سواء کان التنازع ام لا – تقيد بما تضافر من أنّ موضعها هو التّشاحّ. نعم ورد في الكتب الفقهية من «أنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه أو مشكل» فلم نجد لهما مصدراً.

[۱]  همان ص ۲۵۹، حديث ۱۱

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ‏ قَال سَأَلْت‏ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام

[۲] همان ص ۲۶۱، حديث ۱۳

قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام مَا تَنَازَعَ‏ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ

[۳]همان ص ۲۶۱، حديث ۱۷

وَ قَالَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ‏ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏

[۴]همان ص ۲۶۳، حديث ۲۲

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثِ يُونُسَ علیه السلام قَالَ ….

[۵] . همان ج۲۶ ص ۲۹۲، باب ۴ من ابواب میراث الخنثی حديث ۱،۲،۳

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِيِ‏ قَال سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام …

[۶] مستدرك الوسائل ج ۱۷ ص ۳۷۴ باب۱۱ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۲

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: وَ أَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ‏ مِنَ‏ الْقُرْعَةِ أَ لَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قِصَّةَ يُونُسَ النَّبِيِّ ص فِي قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ‏ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ وَ قِصَّةَ زَكَرِيَّا وَ قَوْلَهُ جَلَّ وَ عَلَا وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ‏ وَ ذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمَّا نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ مَنْ يُولَدُ لَهُ فَوُلِدَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَحَبَّتَهُ وَ أَلْقَى السِّهَامَ عَلَى إِبِلٍ يَنْحَرُهَا يَتَقَرَّبُ بِهَا مَكَانَهُ فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَقَعُ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَزِيدُ حَتَّى بَلَغَتْ مِائَةً فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَى الْإِبِلِ فَأَعَادَ السِّهَامَ مِرَاراً وَ هِيَ تَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ وَ نَحَرَهَا حَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذِهِ الْقِصَصَ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ وَ حَكَى حُكْمَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ بِالْقُرْعَةِ.

[۷] مستدرك الوسائل ج ۱۷ ص۳۷۸ باب۱۱ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۱۴

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ‏[۷] الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ‏ تَجْرِ بِهِ‏ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلَاتِ