جلسه پنجاهم: درس خارج فقه واصول ۲۶ دی ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 20, 1395 5:51 ق.ظ

درس فقه:

(مسألة ۲۳): إذا لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدّعي

إجماعاً و نصوصاً منها ما تقدّم من صحيح ابن أبي يعفور و منها ما عن الصادق عليه السلام في خبر النخعي: «في الرّجل يكون له على الرّجل المال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه[۱][۲]

و منها قول أبي الحسن الثاني عليه السلام أيضاً: فإن حلف فلا حقّ له و إن ردّ على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له[۲][۳]

و منها صحيح ابن خالد قال: سألت الصادق عليه السّلام عن رجلٍ وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه مكان مالي الّذي أخذه و احلف عليه كما صنع؟ قال علیه السلام: إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبته عليه[۳][۴]

و منها خبر عبد الله بن وضّاح قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت انّه حلف يميناً فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن اقتصّ الالف درهم الّتي كانت لي عنده و احلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مالٌ فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب علیه السلام: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئاً و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام[۴][۵]

و مقتضى إطلاقها، بل صريح بعضها عدم الفرق بين أن يكون للمدّعي بيّنةٌ أو لا و لا بين كون المدّعى به عيناً أو ديناً و لا بين شرط سقوط الحقّ و عدمه.

فلا يترتب على دعواه آثار بقائها من مطالبة حقّه و مقاصّته و رفع الدّعوى إلى الحاكم كما لا تسمع دعواه لأنّ كل ذلك من آثار سقوط الحقّ و الدّعوى و قد مرّ في النّصوص أيضاً

و لكن لا تبرء ذمّة المدّعى عليه و لا تصير العين الخارجيّة بهذا الحلف خارجة عن ملك صاحبها للأصل و الإجماع بل الضّرورة و النّصوص منها ما رواه الفريقان‌ عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعةً من النّار[۵][۶]

فيجب عليه ردّها و إفراغ ذمّته و إن لم يجز للمالك أخذها و لا يجوز للمنكر بيعها و هبتها و سائر التّصرفات فيها أمّا الأوّل فلبقاء اشتغال الذّمة في الواقع، و الحلف إنّما أثر في الخصومة الظّاهريّة فقط و أمّا عدم جواز تصرف المالك فيه قصاصاً و لا بغيره، فلصيرورة المال للمنكر في الظّاهر الشّرع و يجوز اختلاف الأحكام الظّاهرية مع الأحكام الواقعيّة حفظاً للنّظام في رفع خصومات الأنام و غيرها

و يجوز للمدّعي شراء العين المدّعى بها من الحالف و استيهابها منه لفرض صيرورتها ملكه بعد الحلف فيجري عليه جميع أحكام ملكه كما يجوز له إبراء المديون من دينه لفرض أنّ المنكر مديون له في الواقع و إنّما الحلف أثر في قطع الخصومة الظّاهريّة

(مسألة ۲۴): لو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع لسقوط أصل الدّعوى في ظاهر الشّرع بحلف المنكر فلا يبقى موضوع بعد الحلف للدّعوى و إقامة البيّنة و نسب إلى جمع سماع إقامة البيّنة لبقاء الحقّ الواقعي باعتقاده و هو يصلح للإقامة و السّماع.
و فيه: أنّ المنساق من الأخبار أنّ أثر الحقّ الواقعي إنّما يظهر في الآخرة و أمّا في الدّنيا فانفصلت الخصومة فيها مطلقاً.

حتّى لو غفل عن الحكم أو رفعت الدّعوى عند حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعي فلا أثر لحكمه لبطلان أصل الدّعوى فلا موضوع لصحّة الحكم حتّى يعتدّ به.

[۱][۷] وسائل باب ۱۰ من ابواب کیفیة الحکم

[۲][۸] وسائل باب۴ من ابواب کیفیة الحکم ح۱

[۳][۹] وسائل باب۸۳ من ابواب ما یکتسب به ح۱

[۴][۱۰] وسائل باب۱۰ من ابواب کیفیة الحکم

[۵][۱۱] وسائل باب۲ من ابواب کیفیّة الحکم ح۱

 

درس اصول:

۲. ما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ؟ قَالَ عليه السلام إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً  فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.[۱][۱۲]

و فيه: أنّ اشتراط الإسلام و الورع و الإيمان لأجل كون الفاعل متّهماً و إلّا فيقبل، و تدلّ على ذلك عدّة من الروايات المفصّلة بين المستحلّ و غيره، فيشرب في الثاني دون الأوّل، و إليك بعضها.

عن عمر بن يزيد قال: قلت للصادق عليه السلام الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا؟ فَقَالَ عليه السلام إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.[۲][۳]

كلمة أخيرة للمحقّق النراقي‏

قال: و يكفيك في عدم الكلية ما ترى من اشتراطهم في الشهادة، العدالة و التعدّد، و انضمام الحلف و الاكتفاء في سقوط الدعوى عن ورثة الميت بيمين نفي العلم، و الحكم بسقوطها مع عدم دعوى العلم على الوارث، و بلزوم الحلف فيما يدّعيه أحدٌ ممّا هو موقوف على قصده، و نحو ذلك، و لا يعلم في الموارد التي يكون الحكم فيها موافقاً للقاعدة انّه لأجل ما تقتضيه تلك القاعدة، بل لعلّه إنّما هو لخصوص المورد أو علة أُخرى.

و فيه: أنّ مصبّ القاعدة ليس هو تصديق كلّ مدّعٍ في عامّة الحالات عادلًا كان أم فاسقاً، واحداً كان أو متعدّداً، انضم الحلف إلى قوله أو لا، بل المراد انّه إذا صدر فعل عن إنسانٍ مختارٍ لغاية خاصة فيحمل على الفرد الصحيح منه دون الفاسد.

و ما ذكره من الأمثلة خارج عن هذا الموضوع، إذ ليس المدّعى انّه يسمع دعوى كلّ مدّعٍ في حقّ الآخرين بمجرّد الشهادة، و إنّما موردها فعل صادر من فاعل مختارٍ له وجهان صحيح و غير صحيح، فيحمل على الصحيح من دون أن يقع ذريعةً لتصديق أحدٍ و تكذيب الآخر.

و بالجملة: فإنكار هذا الأصل بين العقلاء و المتشرّعة و الفقه غير تامّ جداً.

[۱][۷]  همان ج۲۵ ص ۲۹۴ باب ۷ من ابواب الاشربۀ المحرمه ح۶

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ- فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً  فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.

[۱۳]۳. همان ج۲۵ ص ۲۹۲ باب ۷ من ابواب الاشربۀ المحرمه ح۱

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ – مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ- إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.

 

Endnotes:
  1. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/02/951026.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/02/951026.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2
  4. [۳]: #_ftn3
  5. [۴]: #_ftn4
  6. [۵]: #_ftn5
  7. [۱]: #_ftnref1
  8. [۲]: #_ftnref2
  9. [۳]: #_ftnref3
  10. [۴]: #_ftnref4
  11. [۵]: #_ftnref5
  12. [۱]: #_ftn1
  13. : #_ftnref2

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-26-%d8%af%db%8c-1395/