سید احمد فاطمی

جلسه پنجاه وششم: درس خارج فقه و اصول ۵ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۵): يكفي الإطلاق في كلّ من الجرح و التعديل لاطلاق الادلّة و السّیرة.  و لا يعتبر ذكر السّبب فيهما لتحقّق التعدیل و الجرح بدون ذکر السبب ایضاً کما فی الشّهادة علی الطّهارة و النّجاسة و نحوهما ممّا لا یذکر فیها السّبب

و لكن الأقسام ثلاثة: الأوّل: ما إذا أحرز اتّحاد نظر الجارح أو المعدل مع نظر الحاكم في منشأ الجرح أو التّعديل الثّاني: ما إذا لم يعلم ذلك الثّالث: ما إذا علم الاختلاف و في الأوّلين يجوز الاكتفاء بالإطلاق بخلاف الأخير لفرض تحقّق اختلاف النّظر فلابدّ من ذکر السّبب حینئذٍ.

(مسألة ۱۶): يعتبر في الجرح و التّعديل ظهور اللّفظ فيهما و لا يعتبر سوى ذلك من الضّمائم مثل أن يقول: انّه مرضيّ أو مقبول الشّهادة و نحوهما امّا کفایة کلّ لفظ فلما مرّ غیر مرّة من حجیّة کلّ لفظ ظاهر فی المحاورات و امّا عدم اشتراط الضّم فللاصل و الاطلاق.

 

درس اصول:

الأمر السابع: شرطية إحراز العمل في جريان الأصل‏

قد سبق انّ مجرى الأصل هو العمل الصادر من إنسان عامل مريد لغرض دنيوی أو أُخروي، فلا تجري إلّا في مورد العمل المحرز وجوده، في ظرفه، سواء  كان ظرف العمل هو الماضي أو الحاضر أو المستقبل، و بذلك تظهر كيفية جريان الأصل فيما إذا استأجر إنساناً للحجّ و العمرة، و شك فيه، فهنا صور:

أ- إذا شكّ في أصل الإتيان.

ب- إذا شكّ في قصده النيابة.

ج- إذا شكّ من جهة الإخلال ببعض الشرائط اللازمة.

أمّا الصورتان الأُوليان فلا يجري فيهما الأصل، نعم لو كان المخبر عادلًا و قلنا بحجّية الخبر الواحد في الموضوعات يقبل قوله لكونه خبراً عادلًا.

و أمّا الصورة الثالثة فالظاهر جريان الأصل فيه ويحكم بالصحّة، و يُلزم الموجر بدفع الأُجرة، غير أنّه يظهر من الشيخ الأنصاري رحمه الله التفصيل بين دفع الأُجرة و حصول البراءة حيث قال بلزوم دفع الأُجرة و عدم حصول البراءة، فقال ما هذا نصه:

إنّ للفعل النائب عنوانين:

أحدهما: إنّه فعل من أفعال النائب، و لذا تجب عليه مراعاة أجزاء الواجب و شروطه، و بهذا الاعتماد يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه، مثل استحقاق الأُجرة و جواز استیجاره ثانياً بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحّة استیجاره ثانياً.

و الثاني: من حيث إنّه فعل للمنوب عنه حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبّب أو الآلة و كان الفعل بعد قصد النيابة و البدليّة قائماً بالمنوب عنه، و بهذا الاعتبار يراعى فيه القصر و الإتمام في الصلاة، و التمتع و القرآن في الحجّ، و الترتيب في الفرائض، و الصحة من الحيثية الأُولى لا تثبت الصحّة من هذه الحيثية الثانية، بل لا بد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبّب.

و بعبارة أُخرى: إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنّه فعل الغير كفت أصالة الصحّة في السقوط، كما في الصلاة على الميت و إن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلًا له و لو على وجه التسبيب، كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره كما في استنابة العاجز للحج لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه، بل تجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين فيحكم باستحقاق الفاعل الأُجرة و عدم براءة ذمة المنوب عنه من الحجّ و كما في استیجار الوليّ للعمل عن الميت.[۱]

و حاصل كلامه انّ في مورد النيابة عملين:

أ- العمل المباشري القائم بالفاعل.

ب- العمل التسبّبي للمنوب عنه.

فالأوّل موضوع لأداء الأُجرة، و بما انّه أمر ثابت، يجب أن تدفع الأُجرة للنائب في ظرف الشكّ أيضاً، لأصالة الصحّة في عمله.

و أمّا الثاني فهو عمل للمنوب عنه و لا تجري فيه أصالة الصحّة، لأنّ‏ موضوعه فعل الغير، و هو في المقام فعل نفس الحامل.

[نقد کلام شیخ رحمه الله ]

ویمکن الخدشۀ فی کلامه رحمه الله بأنّه ليس في العمل النيابيّ إلّا أمرٌ واحدٌ و هو قيام الغير بالعمل المتعلّق بالغير لغاية إفراغ ذمّته، و هذا موضوعٌ لكلا الأثرين:

وجوب دفع الأُجرة، و براءة ذمّة المنوب عنه عمّا تعلّق بذمّته، فلو جرت أصالة الصحّة في المقام لترتّب عليه كلا الأمرين.

و أمّا تفسير النيابة بتنزيل النائب نفسه بمنزلة المنوب عنه، و فعلَه و طاعَته، منزلة فعلِه و طاعتِه؛ فهو تفسير ذوقيّ لم يدلّ على صحّته دليل شرعي، و العجب انّ سيّد البروجردي رحمه الله افتي على هذا المبنى بعدم جواز الاقتداء بإمام يصلّي الفرائض نيابة عن الميت، و ذلك لأنّ النائب ينزّل نفسه منزلة الميت، فكأنّه الميت الذي يصلّي، الّذي لا يجوز الاقتداء به.

[۱] فرائد الأُصول: ۴۲۰