سید احمد فاطمی

جلسه پنجاه و سوم: ۲ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۳۲): إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف فإن كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت إليه لثبوت الحقّ عليه شرعاً بحسب تمامية موازين القضاء فلا يبقى موضوع للرّجوع بعد ذلك و يلزم الحقّ عليه بلا فرق بين علمه بحكم النكول أو لا لأنّ ثبوت الحقّ عليه بعد تماميّة الحجّة من الوضعيّات الّتي لا دخل للعلم و الجهل فيها و إن كان قبله و لو بعد حلف المدّعي اليمين المردودة يلتفت إليه لفرض عدم الحكم و كشف رجوعه عن أن حلف المدعي اليمين المردودة إليه وقع لغواً مع أنّ الشّك في تماميّة موازين القضاء يكفي في عدم التّماميّة

(مسألة ۳۳): يجوز إمهال المنكر إذا استمهل قی الحلف للأصل و ظاهر الإطلاق و الاتفاق. أو الرّد ليرى صلاحه بما لا يضرّ بالمدّعي إلّا مع رضاه بذلك لأنّ حق الإحلاف للمدعي فله أن يعمل في حقّه بما شاء و أرادوا منه یظهر انّ عدم الجواز التأخیر بقدر الضّرر و نحوه إنّما هو لمراعاة حقّه فيكون محرماً غيرياً لا نفسياً و كذا إذا لم يوجب تعطيل الحقّ أو التأخير الفاحش لظهور دليل الجواز في غير الصّورتين.

حمداً لله

طرق اثبات الدّعوی و ما یتعلّق بها

الدّعوى: إمّا تثبت بالشّاهدين أو بشاهدين و يمين- كالدّعوى على الميّت- أو بشاهدٍ واحدٍ و يمينٍ و هناك دعاوي أخرى تسمع بلا بيّنة و شاهدٍ واحدٍ و يمينٍ

(مسألة ۱): لا يجوز لِلحاكم إلزام المُدّعي بإحضار بيّنته لأصالة عدم الولاية للحاكم على هذا الإلزام و الشّك فيها يكفي في عدمها ما لم تكن حجّة معتبرة على ثبوتها له

حتى لو قال (إنّ لي بينةً) فيتخيّر المدّعي بين أمور ثلاثة: ترك أصل الدّعوى، إحضار البيّنة، مطالبة اليمين من المنكر لأنّ الحقّ للمدّعي فيتخير بين الأمور الثّلاثة و العمل بما شاء و أراد، ما لم يكن دليلٌ على المنع و هو مفقود

(مسألة ۲): يجوز للحاكم إعلام المدّعي بالتّخيير في الأمور الثّلاثة مطلقاً للأدلة الدّالّة على بيان الحقّ و إظهار الحكم و أصالة الإباحة الشّاملة للمقام بلا فرق بين جهل المدّعي بالحكم أو علمه لشمول الأصل للصّورتين و تنبيه العالم أيضاً يكون حسناً من باب التّأكيد في إتمام الحجّة.

(مسألة ۳): يجوز للمدّعي إحلاف المنكر و لو كانت بيّنته حاضرة لديه عند الحاكم لصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: إذا رضى صاحب الحقّ يمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له علیّ قبله ذهبت اليمينُ بحقّ المدّعي فلا دعوى له قلت له: و إن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم[۱]

و علم بقبول الحاكم لها لشمول الصّحيح لذلك.

(مسألة ۴): يستمرّ تخيير المدّعي بين الأمور الثّلاثة إلى تحقّق أحد أطرافها بإقامة البيّنة المقبولة عند الحاكم أو حلف المنكر أو ردّه الحلف إلى المدّعي و لو لم يحكم الحاكم لإطلاق ما مرّ من صحيح ابن أبي يعفور آنفاً.

(مسألة ۵): لو أحضر المدّعي الشّهود و عرف الحاكم أنّه في مقام إقامتها فللحاكم أن يسأل الشّهود حينئذٍ لأصالة عدم وجوب السّؤال إلّا في هذه الصّورة. و إلّا فلا لاصالة عدم وجوب السؤال

[۱] وسائل باب۹ من ابواب کیفیة الحکم ح۱

 

درس اصول:

الثاني: بالحلّ بأنّه ما ذا يريد من قوله: إنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه؟ فإن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحّة، و إن أراد الوجود العرفي فهو متحقّق مع الشكّ بل مع القطع بعدم البلوغ.

الثالث: انّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا شكّ في بلوغ الفاعل و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ تستلزم صحّةُ فعله، صحّة فعل هذا الفاعل، كما إذا كان قائماً بطرف واحدٍ كالإبراء و الإيصاء فشكّ في أنّه صدر في حال البلوغ أو قبله. و أمّا إذا كان قائماً بشخصين فشكّ في ركن العقد كأحد العوضين أو في أهليّة أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل، و من الطرف الآخر في الثاني أنّه لا يتصرّف فاسداً.

و أمّا مسألة الضمان، فلو فرض وقوعه بغير إذن من المديون و لا قبول من الغريم فشك في بلوغ الضامن حينه و عدمه فلا يصحّ استكشاف صحّته من الطرف الآخر لعدم وجوده، و أمّا إذا كان مع إذن واحدٍ منهما أو كليهما فيصحّ استكشاف صحّته، من الحكم بصحّة عمل الطرف الآخر.(فرائد الاصول۴۱۸)

أقول:عرفنا مختار الشیخ الاعظم رحمه الله و المحقّق الثاني رحمه الله و بين القولين بون بعید، حيث إنّ المحقق رحمه الله لا يقول بجريان الأصل إلّا بعد إحراز الموضوع للصحّة عند الشرع بعامة قيوده و شروطه، و كان الشكّ نابعاً من اشتراط شرط مفسد و عدمه، و من المعلوم انّ تخصيص الأصل بهذه الصورة یوجب كونه غير مؤثر في باب المعاملات إلّا نادراً.

كما أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول بجريان الأصل مطلقاً سواء أحرز الموضوع أم لا، و سواء أحرزت صورة العمل أو لا، و عند ذلك يفقد الأصل الضابطة التي تميز موقف الأصل عن غيره.

و على ذلك يجب التنبيه على تلك الضابطة فنقول: إنّ أصالة الصحّة أصل عقلائي لا يتمسّك به العقلاء إلّا بعد إحراز الموضوع عرفاً، الذي ربما يكون هو موضوعاً للصحة و الفساد شرعاً. فكلّ مورد أحرز الفقيه وجود الموضوع و كان قابلًا للحكم عليه بالصحة و الفساد يجري الأصل، و إلّا فلا.

غير انّ مقتضى الأصل هو حمل الموضوع على القسم الصحيح دون الفاسد، فيكون أصل الموضوع محرزاً بالوجدان و صحته محرزة بالأصل، و بذلك تقدر على تمييز ما يجري فيه الأصل عمّا لا يجري. و إليك بعض الأمثلة:

۱. لو شكّ في كون البائع أو الضامن أو غيرهما عاقلاً أو مجنوناً حين البيع أو الضمان أو لا؟ فلا تجري أصالة الصحّة، لأنّ موضوعها هو العقد الذي يوصف بالصحة تارة و بالفساد أُخرى، و الشكّ في كون البائع عاقلاً أو مجنوناً شكّ في وجود الموضوع (العقد) و انّه هل كان هناك عقد؟ فكيف يكون محكوماً بالصحة؟ بخلاف ما إذا أحرز انّ العقد صدر من المميّز لكن شكّ في بلوغه فيما انّ عقد المميّز موضوع للصحة و الفاسد يحمل على القسم الصحيح و هو كونه مميّزاً بالغاً.

۲. لو رأينا إنساناً في حالة الركوع و شككنا في أنّه ركع لأجل الصلاة أو لأخذ شي‏ءٍ من الأرض فلا تجري فيه أصالة الصحّة، لعدم إحراز الموضوع، و هو كونه بصدد إقامة الصلاة، و إلى ذلك يشير قول الشيخ في الأمر الرابع حيث قال:

لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج و لم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات، لم يحمل على ذلك. (فرائد الاصول ۴۱۹)

۳. لو أحرز انّ الفاعل بصدد الغَسل و شككنا في أنّه بصدد الغسل بعنوان التطهير أو الغسل بعنوان النظافة لا تجري أصالة الصحّة.

۴. لو علمنا بصدور الإيجاب من الموجب و شككنا في صدور القبول من القابل، فأصالة الصحّة من الموجب لا يقتضي إلّا صحّة نفس الإيجاب بما هو هو بمعنى انّه لو انضمّ إليه القبول لتم العقد، و لا تنتج أصالة الصحة من جانب الإيجاب وجود العقد، حتى يحمل على الصحة، لعدم إحراز الموضوع (العقد) و أمّا المحرز فإنّما هو جزء العقد (الإيجاب) لا تمامه، و قد سبق انّ الثابت بأصالة الصحّة في فعل هو الصحّة النسبية.