جلسه پنجاه و نهم: درس خارج فقه و اصول ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 20, 1395 6:12 ق.ظ

درس فقه:

(مسألة ۲۵): بعد إحراز الحاكم لمقبوليّة شهادة الشّاهدين لا يعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما فلو شهد جمع يعلم الحاكم بأن فيهم عدلين كفى في صحّة الحُكم و لا يعتبر غير ذلك کل ذلک للاصل و الاطلاق و ظهور الاتّفاق.

(مسألة ۲۶): لو تردّد الشّاهد في أصل الشّهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه في الإقدام على الإقامة لانّه من التّرغیب الی المنکر بعد فرض انّه متردّد فی الموضوع

(مسألة ۲۷): يجب على الحاكم أن يكفّ عن التّدخل في الشّهادة حتّى ينتهي الشّاهد ممّا عنده إن كان تدخّله موجباً لتضييع الحقّ اجماعاً بل الضرورة من الدّین

(مسألة ۲۸): يجوز للحاكم الحكم بالبيّنة المقبولة بدون ضمّ يمين المدعي إلّا فيما يأتي لاطلاق مثل قوله صلی الله علیه و آله: البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر[۱][۲] مضافاً الی الاجماع.

البينة و اليمين

و هي فيما إذا كانت الدّعوى على الميّت

و هذا هو القسم الثّاني من أقسام طرق إثبات الدّعوى كما تقدّم

(مسألة ۱): يعتبر في الدّعوى على الميّت مضافاً إلى البيّنة الشّرعيّة اليمين إجماعاً و نصوصاً منها رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشّيخ (موسى بن جعفر علیهما السلام): خبّر عن الرّجل يدّعي قبل الرّجل الحقّ فلم تكن له بيّنةٌ بماله؟ قال: فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له و إن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه الّذي لا إله الّا هو لقد مات فلانٌ و إنّ حقّه لعليه فإن حَلَفَ و إلّا فلا حقّ له لانّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنةٍ لا يعلم موضعها أو غير بيّنةٍ قبل الموت فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة فإن ادعى بلا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدعي عليه ليس بحيٍّ و لو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ[۲][۳]

إلى غير ذلك من الأخبار و يسمّى هذا اليمين في اصطلاح الفقهاء باليمين الاستظهاريّ و يمكن أن يستفاد ذلك من النصّ أيضاً كما مرّ.

فإن أقام البيّنة و لم يحلف سقط حقه لتوقّف ثبوت حقّه عليهما معاً نصّاً و إجماعاً

[۱][۴] وسائل باب ۳ من ابواب کیفیّة الحکم

[۲][۵] وسائل باب ۴ من ابواب کیفیة الحکم

 

درس اصول:

نقل القرآن الكريم حديث القرعة في موردين:

أ- المساهمة في تعيين كفيل مريم عليهما السلام:

ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ‏[۱][۲]

قال الطبرسي: في الرواية دلالة على أنّهم بلغوا في التّشاحّ عليها إلى حدّ الخصومة، و في وقت التشاحّ قولان:

و الخصوصية الحافّة بالمقام أمران:

۱. انّهم تقارعوا في مورد التّزاحم حيث إنّ كلّ واحد من عبّاد الكنيسة كان يتبنّى حضانتها لنفسه، لينال شرف ذلك، فاتفقوا على المساهمة، فخرج السهم باسم خير الكفلاء لها، أعني: زكريا.

۲. تقارعوا في مجهول ليس له واقع محفوظ، معلوم واقعاً و مجهول ظاهراً، و هذا يدلّ على أنّ القرعة لا تختص بما إذا كان له واقع معلوم، بل تستخدم فيما إذا لم يكن كذلك، لأجل تعيّن الحقّ في واحد منهم، لعدم إمكان التقسيم بينهم أو قيام الجميع به.

 

ب- المساهمة في تعيين من يُلقى في البحر، يقول سبحانه:

وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ‏ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ* فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏[۳][۶]

و المساهمة في الآية بمعنى المقارعة مأخوذة من إلقاء السهام، و «الدحض» الزلق و يطلق على السقوط.

و قد جاءت القصة أيضاً في سورة القلم من دون إشارة إلى المساهمة، قال تعالی:

وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى‏ وَ هُوَ مَكْظُومٌ* لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ‏[۴][۷]

قال الطبرسي: و اختلفوا في سبب ذلك، قيل: إنّ السفينة اجتثت، فقال الملّاحون: إنّ هاهنا عبداً آبقاً، فإنّ من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري، فلذلك اقترعوا، فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات.[۵][۸]

و لكن الظاهر انّ الإلقاء كان لأجل إيجاد الخفّة في السفينة، و يشهد على ذلك قوله «الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ»

فعلى الأوّل يكون المورد ممّا هو معلوم واقعاً و مجهول ظاهراً، بخلاف الثاني فيكون من قبيل المردّد واقعاً و ظاهراً، فتعيّن العبد الآبق من قبيل الأوّل بخلاف طلب الخفّة بإلقاء شخص في البحر من قبيل الثاني، و على كلّ تقدير فالمورد من قبيل تزاحم الحقوق، أي من قبيل تزاحم مصلحة الجميع مع مصلحة الفرد، فالأمر دائر بين غرق الجميع أو غرق واحد منهم فالثاني هو المتيقّن و يتمسّك في تعيين الفرد بالقرعة.

[۱][۴]. آل عمران ۴۴

[۲][۵]. مجمع البيان: ج۲  ط دار المعرفة.

[۳][۹]. الصافّات ۱۳۹

[۴][۱۰]. القلم ۴۸

[۵][۱۱]. مجمع البيان ج۸ ص۷۱۶

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951110.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951110.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2
  4. [۱]: #_ftnref1
  5. [۲]: #_ftnref2
  6. [۳]: #_ftn3
  7. [۴]: #_ftn4
  8. [۵]: #_ftn5
  9. [۳]: #_ftnref3
  10. [۴]: #_ftnref4
  11. [۵]: #_ftnref5

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-10-%d8%a8%d9%87%d9%85/