سید احمد فاطمی

جلسه پنجاه و پنجم: درس خارج فقه و اصول ۴ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۱): لو لم يعلم الحاكم حالهما يقول: عليك تزكية الشّهود إذا جهل المدّعي بأن عليه ذلك لانّ علیه الارشاد عند کون المدّعیّ جاهلاً بوظیفته کما انّ رسول الله صلی الله علیه و آله کان یتفحّص بارسال شخصین من جانبه یسألان من قبیلتین الشهود فان جاء مع تصدیقها الشّهود بالصداقة و العدالته حکم بشهادتهما و الّا ستر علیهما صالح بین الخصمین و ان لم یکن لهما قبیلة سأل عن الخصم عن وضع الشهود فان کان معتقداً بکون الشهود عدلین حَکَمَ و الّا طرحهما[۱]

فإن زكّاهما بالطريق الشّرعي المقبول عند الحاکم يقول الحاكم للمنكر: إنّ لك الجرح إن كان جاهلا به للزوم الارشاد و من جانب الحاکم للحکم.

فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه لتمامیة الحکم حینئذٍ من جهته و وجود المقتضی و فقد المانع. و إن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بيّنة المدّعي لوجود المعارضة بین البیّنة بعد قیام البیّنة من جانب المنکر علی بیّنة المدّعی

(مسألة ۱۲): إذا جهل الحاكم بحال الشّهود و طلب من المدّعي التّزكية و أبدا عذراً و طلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك و إن حسن استجابته لانّ الاصل عدم وجوب الفحص علی الحاکم و ان کان حسن الاستجابة من باب قضاء حاجة المومن مندوباً ای مستحباً …

و لو طلب الحاكم الجرح في البيّنة المقبولة من المنكر و لم يفعل لا يجب على الحاكم الفحص و يحكم على طبق البيّنة لعدم وجوب الفحص للحاکم عند کون البیّنة مقبولاً بالفرض و حینئذٍ یجب الحکم علی طبق البیّنة المقبولة.

و لو استمهله لإحضار الجارح يمهله بالمقدار المتعارف اصل الاستمهال حقّ للمنکر فیجب القبول علی طبق المتعارف و ایضاً یجوز للحاکم الحکم بالبیّنة لکونها مقبولةً ثمّ یجب النقض لو جاء الجارح من جانب المنکر.

و لو ادّعى المنكر إحضار الجارح في مدّة طويلة يحكم على طبق بيّنة المدّعیب لکون البیّنة مقبولة و عدم حجة الامهال غیر المتعارف عند کون المدة طویلةً لدفع الضرر عن المدّعی …

(مسألة ۱۳): إذا أقام المدّعي البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بجمعهما للشّرائط فالتمس المدّعي من الحاكم أن يرجع إلى المنكر في اعترافه بجمعهما للشّرائط يجوز له ذلك لکونه حقّ المدّعی و لا طریق لاثبات حقّة الّا حقّة من ایّ طریق مشروع غیر ممنوع و هذا مشروع غیر ممنوع.

(مسألة ۱۴): لو تبيّن فقد الشّاهدين أو أحدهما لبعض شرائط الشّهادة من فسق أو غیره فإن كان ذلك بعد إنشاء الحكم يصحّ الحكم و تفصل به الخصومة و كذا إذا كان بعد الشّهادة و قبل إنشاء الحكم و أمّا إن كان ذلك قبل الشّهادة فلا أثر لها و لا يبقى موضوعٌ للحكم حينئذٍ أمّا صحّة صدور الحكم في صورة الأول لتماميّة الشّهادة و وجود المقتضي و فقد المانع لبروز الفقدان بعد الحکم لکونه عارضاً بعد التّمامیة و کذا فی صورة الثّانیة و لکن فی الثالث لبطلان الشهادة لا اثر لها فینتفی موضوع الحکم حینئذٍ

[۱] وسائل باب۶ من ابواب کیفیّة الحکم ح۱

 

درس اصول:

الأمر السادس: الغاية إثبات الأثر المطلوب‏

إنّ الغاية من جريان الأصل هو إثبات الأثر المطلوب من كلّ شي‏ءٍ، فأصالة الصحّة في الإيجاب لا تثبت إلّا صحّة نفس الإيجاب بمعنى انّه لو انضم إليه القبول لتم العقد في مقابل الإيجاب الباطل، و أمّا أنّه هل انضم إليه القبول أو لا؟ فلا تثبته أصالة الصحّة، و هذا هو الذي مرّ في قاعدة التجاوز من انّه لا يثبت بها إلّا الصحّة النسبية لا المطلقة، و بذلك تقف على أحكام الصور التالية:

۱. لو شكّ في تحقّق القبض في معاملة الصرف و السلم، فأصالة صحة العقد لا تثبت تحقّقه.

۲. لو شكّ في إجازة المالك بعد صدور العقد من الفضول، فصحّة العقد الفضولي لا تثبت تحقّق الإجازة.

۳. صحّة إذن المرتهن في البيع لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع إذا علمنا بوقوع البيع و رجوع المرتهن عن إذنه و شككنا في كونه قبل البيع أو بعده، كما أنّ صحّة الرجوع لا تثبت كون البيع بعده إلى غير ذلك من الأمثلة.

فروع ذكرها الشيخ تحت هذا الأمر:

۱. إذا باع الوقف مدّعياً وجود المسوغ.

۲. إذا باع غير الولي مال اليتيم مدّعياً حصول الغبطة.

۳. إذا ادّعى الفضولي إجازة المالك حين بيعه للآخر.

الظاهر انّ هذه المسائل داخلة تحت الأمر الخامس حيث حكما بعدم جريان أصالة الصحة إلّا عند إحراز الموضوع، و هو غير محرز في المقام لعدم إحراز المسوغ في الوقف و الغبطة في بيع مال اليتيم، و إذن المالك في بيع ماله، و كان على الشيخ طرح هذه الأمثلة تحت الأمر الخامس لا السادس.

و يمكن أن يقال انّ عدم جريان الأصل لاختصاصه بما إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحّة و كان الفاسد أمراً طارئاً، و أمّا الأمثلة فالأمر فيها على العكس، فانّ الأصل في هذه الموارد هو الفساد و الصحّة أمر عرضي.

و بذلك يعلم عدم جريان الأصل في بيع الخمر و الكلب و الخنزير و السلاح في العدوان و غير ذلك.