جلسه پنجاه و چهارم: ۳ بهمن ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 20, 1395 6:05 ق.ظ

درس فقه:

(مسألة ۶): لو شهدت البيّنة فالأقسام ثلاثة: إمّا أن يعلَم الحاكم بجامعيّتهما للشّرائط أو يعلم بفقدهما لبعض الشّرائط أو الشّكّ في ذلك ففي الأوّل يعمل بشهادتهما و في الثّاني يطرحهما كما يأتي و في الثّالث يتفحص و يعمل بما يظهر له أمّا القبول في الأوّل: فلفرض أنّ المقتضي للقبول موجود و المانع عنه مفقودٌ و أمّا الطّرح في الثّاني: فلفقد شرط الحجيّة فلا موضوع للقبول و أمّا الفحص في الأخير فلأصالة عدم ترتّب الأثر على شهادتهما إلّا بذلك.

(مسألة ۷): لو علم الحاكم بعدم جامعيّتهما للشّرائط من فسق أو نحوه طرحهما لأنّه اذات اعلم بعدم حجیّة البیّنة فعلمه حجة علیه بینه و بین الله تعالی

و لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في علمه تسمع منه لأنّ كلّ دعوى تصدر من كلّ مدّعٍ جامعٍ لشّرائط الدّعوى فلا بدّ من استماعه الّا اذا کان دلیلٌ علی بطلانها و لیس کذلک فی المقام

فإن أثبت ما يدّعيه تقبل الشّهادة و إلّا فلا کلا المطلبین واضحٌ لانّه بعد اثبات المدّعی صلاحیة الشّهادة فی البیّنة تقبل البیّنة بلا اشکال و الّا فلا ای تردّ البیّنة

(مسألة ۸): لو ثبت جامعيّتهما للشّرائط لم يحتج إلى التّزكية و يعمل الحاكم بعلمه لأنّه بعد ثبوت جامعیّتهما للشّهادة للحاکم فموضوع التّزكية مرتفعٌ بلا اشکالٍ

(مسألة ۹): إذا ادعى المنكر عدم جمعهما أو أحدهما للشّرائط تقبل منه لأنّ هذا من حق المنکر فی المخاصمة و لکن لابدّ له من اثبات ادّعائة

فإن أثبت دعواه أسقطهما و إلّا أنشأ الحاكم الحكم لانّ مع اثبات المنکر عدم صلاحیتهما تسقط البیّنة عن المقبولیة و مع عدم اثباته فلابدّ للحاکم الحکم بمقتضی البیّنة. لوجود المقتضی و فقد المانع

(مسألة ۱۰): يجوز للحاكم الاعتماد على استصحاب الحال ای حال العدل او الفسق لکون الاستصحاب معتبراً شرعاً و حینئذٍ للحاکم الاعتماد علی کلّ ما هو معتبر فی الشّریعة.

 

درس اصول:

تفصيل المحقّق النائيني ره‏

ذکر المحقّق النائيني رحمه الله انّ دليل أصالة الصحّة في العقود هو الإجماع، و القدر المتيقن منه ما إذا كان الشكّ في الصحّة و الفساد مسبباً عن الشكّ في تأثير العقد للنقل و الانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإيجاد المعاملة من حيث نفسه و من حيث المال المعقود عليه.

و بعبارة اخری و أوضح: أهلية العاقد لإيجاد المعاملة، و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال إنّما يكون مأخوذاً في عَقْدِ وَضع أصالةِ الصحة، فلا محلّ لها إلّا بعد إحراز أهلية العاقد و قابلية المعقود عليه، فأصالة الصحّة إنّما تجري إذا كان الشكّ راجعاً إلى ناحية السبب من حيث كونه واجداً للشرائط المعتبرة أو فاقداً له، و أمّا لو كان الشكّ راجعاً إلى أهلية العاقد أو قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال، فالمرجع هو سائر الأُصول العملية حسب ما يقتضيه المقام.(فوائد الاصول ۴/۶۵۷)

و فيه: أنّ ما ذكره متين فيما إذا كان الشكّ في قابلية العاقد أو المعقود عليه موجباً للشكّ في صدق الموضوع و صدق القدر المشترك بين الصحة و الفساد، كما إذا شكّ في عقد العاقد أو تميّزه أو شكّ في كون المبيع ما يملك عرفاً أو لا.

و أمّا إذا كان الموضوع محرزاً عرفاً و كان الشكّ في تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع دون العرف، كما إذا شكّ في بلوغ العاقد أو كون المبيع ممّا لا يتملك شرعاً كالخمر و إن كان متملّكاً عرفاً، فلا وجه لعدم الجريان أخذاً بالضابطة الماضية من أنّ الإنسان المريد المختار الذي يعمل لغرض خاص، لا يصدر إلّا عن عمل صحيح فيترتب عليه انّه كان بالغاً و انّ المعقود عليه متملكاً شرعاً.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951103.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951103.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-3-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1395/