سید احمد فاطمی

جلسه چهل و سوم: درس خارج فقه و اصول ۱۲ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۸): تسمع الدّعوى سواء كان المدّعى عليه معيّناً أم مردّداً بين شخصين مثلاً للإطلاق و العموم بعد صحّة الصّدق العُرفيّ و تحقّق الأثر الصّحيح للدّعوى فيفصل الخصومة ثمَّ يقضي بالموازين الشّرعيّة.

و كذا تصحّ الدّعوى من شخصين- مثلاً- على شخصٍ واحدٍ للإطلاق و العموم فيعمل القاضي في مورد التّعدّد بموازين القضاء بحسب رأيه من القرعة أو التقسيط أو غير ذلك

(مسألة ۹): لا يعتبر في سماع الدّعوى ذكر سبب الاستحقاق فتسمع الدّعوى مطلقاً كان المدّعى به ديناً أو عيناً أو شيئاً آخر لإطلاق الأدلّة و عمومها الشّامل لذكر السّبب و عدمه مضافاً إلى الإجماع و يأتي في دعوى القتل ما يتعلّق بها

(مسألة ۱۰): بناء على اعتبار الجزم في الدّعوى لو أبرزها غير الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه للأصل بعد عدم شمول الأدلة لها لكونها دعوى لا واقع لها

(مسألة ۱۱): لا يعتبر حضور المدّعى عليه في سماع الدّعوى فتسمع الدّعوى على الغائب مطلقاً للإجماع و إطلاق الأدلة و نصوص خاصّة منها ما عن أبي‌ جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلا بكفلاءٍ إذا لم يكن مليا[۱]

و ما يظهر منه الخلاف كقول علي عليه السلام: لا يقضى على غائبٍ محمول على ما إذا كان قصور أصل الدّعوى

فيعمل القاضي حينئذٍ بموازين القضاء على حسب نظره

(مسألة ۱۲): لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أو كان حاضراً في البلد و تعذر إحضار بلا إعلام ففي جواز الحكم إشكال من الجمود على الإطلاقات و إطلاق النّص الخاصّ المتقدّم فيجوز. و من احتمال انصرافها عن الصورتين فلا يجوز الحکم علیه غائباً. بل لابدّ من احضاره …

نعم لو اعلم و لم يكن له عذر و مع ذلك امتنع عن الحضور يحكم عليه لشمول الإطلاق له حينئذ و سقوط احتمال الانصراف عنه

(مسألة ۱۳): تسمع دعوى المدّعي على الغائب مطلقاً سواء ادّعى جحود المدّعى عليه أو لا للإطلاق الشامل للصّورتين. و خلاصة الكلام أنّ الدّعوى على الغائب لها أقسام ثلاثة: الأول: دعوى الجحود على الغائب الثاني: دعوى مماطلته في أداء الحقّ الذي يكون عليه الثّالث: دعوى أصل الحقّ من دون جحوده و لا مماطلته و لا ريب في ترتّب الأثر على الدّعوى في القسمين الأوّلين و في القسم الثّالث إن ترتّب عليها غرض عقلائيّ تقبل و إلّا فلا تقبل

[۱] وسائل باب۲۶ ابواب کیفیة الحکم و احکام الدّعوی ح۱

 

درس اصول: