جلسه چهل و ششم: درس خارج فقه و اصول ۱۸ دی ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 20, 1395 2:28 ق.ظ

درس فقه:

(مسألة ۶): يجب على الحاكم أن يكتب الحكم إذا التمس منه المدّعي و توقّف استنقاذ الحقّ عليه لأنّه إحقاق للحقّ و هو منصوب لذلك فتشمله أدلة الحسبة و كذا ما يتبع الحكم من إقرار المقرّ و نحوه لما مرّ فيما قبله آنفاً

و الأحوط عدم أخذ الأجرة بالنّسبة إلى عمله لكونه من متمّمات الحكم فكما لا يصحّ أخذ الأجرة عليه لأنّه شرع مجاناً فكذا متمّماته أيضاً و من يقول بالجواز يجعل حرمة أخذ الأجرة بالنّسبة إلى خصوص الحكم فقط دون متمّماته أو لا يجعله من المتمّمات أصلاً فالنّزاع صغرويّ

و أما ما يصرفه في ذلك من الأعيان فلا إشكال في جواز أخذ عوضها إن لم تكن من مال المدّعي لأنّ الواجب مجاناً إنّما هو العمل أي الكتابة و أمّا بذل المال فمقتضى الأصل عدم وجوبه كما في تجهيزات الميّت و نحوها من الواجبات النّظاميّة فيجوز أخذ عوض تلك الأعيان مطلقاً

و أما مع عدم التّوقف فلا شبهة في عدم الوجوب و جواز أخذ الأجرة للأصل و الإطلاق بعد عدم دليل على الحرمة فيهما.

(مسألة ۷): إذا وجبت الكتابة فلا بدّ للكاتب من الفحص التّام في تشخيص خصوصيّات المدّعي من اسمه و نسبه بحيث يأمن من الغلط و الإبهام كلّ ذلك تأكيداً لبقاء الحقّ في مقرّه و عدم زواله عن مستقره و لو لم يحتج إلى ذلك اكتفى بكتابة ما يفيده إذ المناط وصول الحقّ إلى أهله و هو يحصل بذلك

(مسألة ۸): إذا كان المقرّ متمكّناً من أداء ما أقرّ به الزم بالتّأدية لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[۱][۲] و وجوب أداء حقوق النّاس فوراً مع التّمكّن بالأدلّة الأربعة كما حقّق في كتاب الغصب و لو امتنع أجبره الحاكم لأنّه وليّ الممتنع و لأنّه نصب لإحقاق الحقّ و إبطال الباطل مضافاً إلى أدلّة ولاية الحسبة و إذا ماطل و أصرّ على المماطلة يعاقب حسب مراتب الأمر بالمعروف من الرّفق أولاً ثمَّ التغليظ بالقول حسب ما قرّر في كتاب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر فإنّ المقام من صغرياته فتشمله أدلّته مضافاً إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله: ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه[۲][۳] بل يجوز ذلك لغير الحاكم أيضاً لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر بعد تحقّق الشّرائط الشّاملة للمقام أيضاً و احتمال تقييده بقوله عليه السّلام في خبر مسعدة بن صدقة: إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الّذي لا يهتدي سبيلاً[۳][۴]

مخدوشٌ: إذ ليس المراد بالقويّ المطاع و العالم خصوص الحاكم بل المراد كلّ من يقدر على ذلك و علم بتحقّق شرائط الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر لأنّ للقوّة و المطاعيّة مراتب كثيرة خصوصاً بعد مقابلتها مع‌ الضعفة كما في ذيل الحديث. و يحبسه الحاكم مع تحقّق المماطلة إلى أن يؤدّي ما عليه إجماعاً و نصّاً ففي الموثّق: أنّ علياً عليه السّلام كان يحبس الرّجل إذا التوى على غرمائه ثمَّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسم بينهم[۴][۵]

(مسألة ۹): للحاكم الشّرعيّ إجبار المقرّر الواجد ببيع ماله كما تقدّم في الحديث بعد حمل قوله عليه السلام: فإن «أَبَىَ» على مطلق الإباء حتّى عن البيع مباشرة مع الإلزام و إن امتنع عن بيعه باعه الحاكم بنفسه لتحقّق موضوع ولايته عليه حينئذٍ بلا إشكالٍ و لو كان المقرّ به عيناً خارجيّة أخذها الحاكم أو المدّعي بل و غيره من باب الأمر بالمعروف أمّا الحاكم فلِولايته و أمّا غيره فلأدلّة الأمر بالمعروف مع انطباقها عليه و لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم

(مسألة ۱۰): و لو كان المقرّ به ديناً فللحاكم الشّرعي أخذ مثله في المثليّات و القيمة في القيميّات ممّا زاد على مستثنيات الدّين بلا فرق في ذلك بين الرّجل و المرأة أمّا أخذ البدل من المثل أو القيمة فلضرورة المذهب بل الدّين و أمّا استثناء مستثنيات الدّين فللنصّ و الإجماع كما تقدّم في كتاب الدّين و الفلس …

و أما عدم الفرق بين الرّجل و المرأة فللإجماع و قاعدة الاشتراك ما لم يدلّ دليل على الخلاف و هو مفقود فی المقام.

(مسألة ۱۱): إذا ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعي فمع سبقه باليسار فالقول قول منكر العسر و مع سبقه بالعسر فالقول قول مدّعيه أمّا في الأوّل: فلأصالة عدم عروض العسر إلّا إذا ثبت ذلك بحجّةٍ شرعيّةٍ معتبرةٍ و أمّا الثّاني: فلأصالة عدم عروض اليسر إلّا بحجّة معتبرة شرعيّة فتترتّب آثار اليسر في الأوّل و آثار العسر في الثّانيّ فإن جهل الأمران يقدّم قول من ينكر العسر لوجوب إعمال القدرة في ردّ حق الغير إليه إلّا إذا ثبت المانع عنه بوجهٍ معتبرٍ و مع الشّك تجري أصالة عدم المانع

(مسألة ۱۲): إذا ثبت عسره، فإن لم يكن عنده اقتدار على دفع عسره من الصّنعة و القوّة على العمل ينظر إلى يساره لقوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[۵][۶] مضافاً إلى الإجماع و النّصّ فعن علي عليه السلام: فإذا تبين له حاجة و إفلاسٌ خلى سبيله[۶][۷]

[۱][۸] وسائل باب ۳ من ابواب الاقرار ح۱۶

[۲][۹] وسائل باب۸ من ابواب القرض ح۴

[۳][۱۰] وسائل باب۲ من ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ح۱

[۴][۱۱] وسائل باب ۶ من ابواب الحجر ح۱۳

[۵][۱۲] بقره ۲۸۰

[۶][۱۳] وسائل باب۷ ابواب الحجر ح۳

 

درس اصول:

بسمه تعالی و له الحمد و علیه التکلان

أصالة الصحة في فعل الغير

و الغرض بيان نسبتها إلى الاستصحاب، و مفاد القاعدة و دلائلها فی أُمور:

الامر الأوّل: ما هي الصّلة بين أصالة الصّحّة و قاعدة التجاوز؟

إنّ حملَ فعل الفاعل المختار على الصحّة، أصل عقلائي، فتارةً يكون المجْرى فعل الإنسان نفسه فيطلق عليه «قاعدة التجاوز» و أُخرى يكون المجرى فعل الغير فيطلق عليه «أصالة الصحّة» فكلتا القاعدتين ترجعان في الواقع إلى أصل واحد هو حمل فعل الفاعل المختار على الصحة.

و أمّا اعتبار التجاوز عن المحلّ في قاعدة التجاوز دون المقام فلا يجعلهما قاعدتين مستقلتين، لأنّ موضوع الأصل في كلا المقامين هو الشكّ في صحّة العمل و هو فرع غيبوبة صورة العمل عن الذهن و لا تغيب صورة العمل عن النفس في فعل الإنسان نفسه إلّا بعد التّجاوز عنه؛ و هذا بخلاف فعل الغير، فانّ الغيبة متحقّقة مطلقاً سواءٌ كان الشكّ في الأثناء أم بعد الانتهاء من العمل لعدم وقوف الإنسان على سرائر الأشخاص.

الامر الثاني: في مفاد أصالة الصحّة

إنّ لأصالة الصحّة في حقّ الغير معنيين:

۱. حسن الظن بالمؤمن و الاعتقاد الجميل في حقّه من دون أن ينسبه إلى اعتقاد فاسدٍ أو صدور عمل فاسدٍ، و هذا من التكاليف الإسلاميّة التي دعا إليها القرآن و السنّة، قال الله تعالی: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‏[۱][۱۴]

و أمّا السنّة فقد ورد في المقام رواياتٌ نذكر بعضها:

۱. روی ابراهیم بن عمر الیمانی عن الصادق علیه السلام قال:‌

قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.[۲][۳]

۲. روی الحسین بن مختار عن الصادق علیه السلام

قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام : ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا.[۳][۴]

[۱۵]۱. حجرات ۱۲

[۲][۹] . وسائل الشيعة؛ ج‌۱۲، ص: ۳۰۲ باب۱۶۱ ح ۱

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ- انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

[۱۶]۲. همان ح ۳

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ- حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ- وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً- وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951018.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951018.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2
  4. [۳]: #_ftn3
  5. [۴]: #_ftn4
  6. [۵]: #_ftn5
  7. [۶]: #_ftn6
  8. [۱]: #_ftnref1
  9. [۲]: #_ftnref2
  10. [۳]: #_ftnref3
  11. [۴]: #_ftnref4
  12. [۵]: #_ftnref5
  13. [۶]: #_ftnref6
  14. [۱]: #_ftn1
  15. : #_ftnref1
  16. : #_ftnref3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-18-%d8%af%db%8c-1395/