سید احمد فاطمی

جلسه چهل و هشتم: درس خارج فقه و اصول ۲۲ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۹): إذا أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التّصرف و المقاصّة و نحوهما مطلقاً كلّ ذلك لتماميّة المقتضي لتصرفات المدّعي و فقد المانع عنها مضافا إلى الإجماع و في خبر مسمع قال: قلت للصّادق عليه السلام: إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف لي عليه ثمَّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الّذي كنت استودعته إيّاه فقال: هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حلّ فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الرّبح و أوقفت المال الّذي كنت استودعته و أتيتك حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال عليه السّلام: خذ الرّبح و أعطه النّصف و أحله إن هذا رجلٌ تائب و الله يحب التّوّابين[۱] و الظّاهر أنّ أخذ نصف الرّبح إنّما هو من باب الإحسان و التّفضّل لا الوجوب و لا فرق فيما تقدّم بين من تاب و أقرّ أو أقرّ بدونها

(مسألة ۲۰): لا يجوز للحاكم إيقاف المقرّ عن الإقرار في حقوق النّاس لأنّه ظالم بالنّسبة إلى صاحب الحقّ

و يجوز ذلك في حقوق الله تعالى لكونها مبنيّةً على الاستتار و يدلّ عليه خبر ما عز المعروف بين الفريقين بتكرار الإقرار[۲]

و أمّا الثّاني و هو جواب المدّعى عليه بالإنكار و ليعلم أوّلاً: أنّ فصل الخصومة بين الطّرفين إنما يتحقّق إمّا ببيّنة المدّعي أو يمين المنكر لقول النبي صلّى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له قطعةً من النّار[۳] و قول أبي عبد الله عليه السلام: البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه[۴]

و قد تجب على المدّعي مضافاً إلى إقامة البيّنة اليمين أيضاً و قد يردّ المنكر اليمين على المدّعي و يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى

(مسألة ۲۱): إن كان جواب المدّعى عليه الإنكار فأنكر دعوى المدّعي فإن كان جاهلاً بأنّ عليه إقامة البيّنة أو علم بها و لم يعلم أنّ له إقامتها من قبل نفسه وجب على الحاكم إعلامه بالحال مقدمةً للخصومة.

فيقول له: إن كانت لك البيّنة فأقمها و إذا لم يكن له بيّنة و لم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر حينئذٍ وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك أيضاً لأنّ أصل الدّعوى قائمة بالمدّعي و له التّخيير بين إقامة البيّنة و بين إحلاف المنكر لإحقاق ما يدّعيه و إثباته كما أنّ الحاكم الشّرعي نصب لفصل الخصومة أي سماع شهادة البيّنة و الحلف فهما مورد حقّ كل من المدّعي و الحاكم فيجب ذلك عليه مقدّمة لتشخيص الموضوع ليحكم بينهما بالموازين الحقّة.

[۱] وسائل باب ۱۰ من ابواب الودیعة

[۲] مستدرک باب ۱۴ من ابواب حدّ الزّنا ح۴ ـ سنن بیهقی ج۸ ص۲۳۶

[۳] وسائل باب ۲ من ابواب کیفیة الحکم

[۴] وسائل باب ۳ من ابواب کیفیة الحکم ح۲

 

درس اصول:

۱. إذا قام المسلم بغَسْل الميت و تكفينه و الصّلاة عليه و دفنه، أو قام بغسل الأواني و اللّحوم المتنجّسة، يحمل فعله على الصّحة و يسقط التكليف عن الغير، و لا يحتاج إلى إحراز الصحّة بالعلم و البيّنة، بل لو شكّ يكفي في ترتّب الأثر كون الفعل صادراً عن المسلم.

۲. إذا أذّن أحد المأمومين أو أقام، يسقط التكليف عن الغير، و إن شكّ في صحّة ما أتى به، يحمل على الصحّة.

۳. إذا ناب المسلم عن رجل في الحجّ و العمرة أو في جزء من أعمالهما، و شُكّ في صحّة العمل المأتيّ به يُحمل على الصّحة.

۴. يحمل خرص الجابي في مورد الصّدقات على الصّحة إذا شكّ في صحّته.

۵. يحمل ذبح الذابح على الصحّة.

۶. يحمل عمل الوكلاء في الزّواج و الصّلاة و البيع و الشّراء و الإجارة عليها، و مثله فعل الأولياء كالأب و الجدّ في النّكاح، كما يحمل اتّجارهم بمال اليتيم على الصحّة، و مثله حمل عمل المتولّي للأوقاف عليها.

و الحاصل الأصل في باب التّنازع هو الصحّة، و البيّنة على من يدّعي الخلاف، و يؤيد إجماع الفقهاء و السيرة ما ورد في بعض الأبواب.

۱. ما ورد في ذمّ الخوارج لكثرة السؤال.

روى البزنطي مضمراً قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ. [۱]

۲. ما ورد في الجلود المشتراة من السوق.

روى إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الکاظم عليه السلام عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ – أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.[۲]

و ربّما يتوهّم انّ جواز الاشتراء مستند إلى سوق المسلم أو يده و لا صلة للرواية بأصالة الصحة.

و فيه: أنّ السوق و اليد إشارة إلى حال البائع بما انّه مسلم، و هو لا يقوم إلّا بعمل صحيحٍ، فإذا جُرّد المورد عن اليد و السوق يجوز الاشتراء أيضاً لكون البائع مسلماً.

۱. همان ج۳ ص ۴۹۱ باب ۵۰ من ابواب النجاسات ح۳

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.

۲. همان ج۳ ص ۴۹۲ باب ۵۰ من ابواب النجاسات ح۷

وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ – أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.