سید احمد فاطمی

جلسه چهل و پنجم: درس خارج فقه و اصول ۱۴ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۲): ما حكم به الحاكم في مورد اعتراف المدّعى عليه و إقراره حكم صحيح جامع للشّرائط يترتب عليه جميع آثاره لأنّه حكم صحيح و كلّ حكم كان كذلك فهو حجّة شرعاً فيترتب‌ علیه الآثار کحرمة نقضه و عدم جوازه رفعه الی حاکم آخر و ما تقدّم من حرمة سماع حاکم آخر تلک الدّعوی مرّة اخری و غیر ذلک.

(مسألة ۳): لو أقرّ المدّعى عليه و لم يصدر حكم من الحاكم يؤخذ بإقراره لقوله صلّى اللّه عليه و آله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مع أنّ الإقرار من الحجج العقلائية المعتبرة لدى الكلّ فيترتّب جميع آثاره من عدم جواز المقرّ فيما أقرّ به إلّا بإذن المقرّ له و كذا لو قامت البيّنة على أنّ الحقّ للمدّعي لأنّها حجّة شرعيّة بل عقلائيّة أيضاً لأنّ في كلّ مذهبٍ و ملّة إذا شهد شاهدان عدلان عندهم على شي‌ءٍ يعتمدون على قولهما

نعم يختلف معنى العدالة فيما بينهم و يمكن أن لا يكون العادل في مذهب عادلاً في مذهب آخر و إن شئت قلت: إنّ البيّنة توجب حصول الاطمئنان النّوعي بمفادّها و هو حجّةٌ عقلائيّة كالعلم و القول باختصاص حجيّتها بما إذا قامت لدى الحاكم الشّرعيّ إنّما هو لأجل أنّ إحراز العدالة المعتبرة فيها و سائر جهات الشّهادة لا تثبت غالباً إلّا عنده لا أنّه على فرض إحراز جميع الجهات لا تكون معتبرة إلّا لديه كما أنّ موضوع القضاوة لا بدّ و أن يكون لديه أيضاً فلو قامت البيّنة كذلك تترتّب عليها الآثار من عدم جواز تصرّف المشهود عليه إلّا بإذن المشهود له

و يدخل المقام في مورد الأمر بالمعروف أيضاً لو حصل للآمر به العلم بجامعيّة البيّنة للشّرائط لفرض تحقّق العلم بالموضوع فيترتّب عليه الأثر لا محالة

(مسألة ۴): بعد الإقرار الجامع للشّرائط من المدّعى عليه و سؤال المدّعي الحكم من الحاكم و توقّف إحقاق الحقّ على حكمه وجب عليه الحكم للإجماع و ظاهر الأدلّة الدّالة على وجوب الحكم بالحقّ عند وجود المقتضي و فقد المانع بل الأحوط ذلك و لو مع عدم التّوقّف أيضاً لما يدّعى من الإجماع في هذه الصّورة أيضاً و أمّا مع عدم المطالبة و عدم التّوقف فلا يجب للأصل بعد عدم دليل عليه و إن كان الأولى ذلك.

(مسألة ۵): الحكم هو الإلزام بشي‌ءٍ من مال أو عقد أو إيقاع أو إثبات شي‌ء خارجاً أو على ذمّة لأنّه ليس بإخبار لغة و عرفاً و شرعاً فيكون من الإنشائيات قهراً و أمّا متعلّقه فليس فيه حدّ معيّن بل المناط كل ما يصحّ أن يتعلّق به الحكم شرعاً فما عن بعض القدماء في تعريفه من ذكر الإنشاء إنّما هو للتّوضيح و إلّا فيكفي مجرد الإلزام كما أنّه لا يعتبر في اعتبار الحكم الخصومة للإطلاقات و العمومات نعم هي الغالبة فيه لا أن تكون مقوّمةً لحقيقته.

و لا يعتبر فيه لفظ خاصّ للإطلاقات و مضافاً إلى الأصل و الإجماع بل يكفي كل ما هو ظاهرٌ عرفاً في المقصود لأنّ المناط إنشاؤه خارجاً و هو يحصل بكل ما يحصل به الإنشاء عرفاً كما لا يحصل بالإخبار ففي مثل ثبت عند أو حكمت به إذا كان في مقام الإخبار لا يكون حكماً و إذا كان في مقام الإنشاء يكون حكماً

كقضيت و حكمت و نحوهما مما هو ظاهرٌ في هذا العنوان من كل لغةٍ و لا فرق في الظّهور بين أن يكون بنفسه أو بقرينة لأنّ ظواهر الألفاظ حجة معتبرة عند العقلاء سواء كانت حقيقية أم مجازيّة مع القرينة المعتبرة بل يحصل بالفعل أيضاً إذا كان في مقام إفادة ذلك، كما إذا أخذ المدّعي به من المدّعى عليه و سلّمه إلى المدّعي

 

در س اصول: