سید احمد فاطمی

جلسه چهل و چهارم: درس خارج فقه و اصول ۱۳ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۴): لا يعتبر في الحكم على الغائب ضمّ اليمين لظهور الإطلاقات و ما تقدّم من النصّ و لكن نسب إلى المشهور اعتبار ضمّ اليمين تنزيلاً للغائب منزلة الميّت فكما تحتاج الدّعوى على الميّت إلى ضمّ اليمين فكذلك في المقام و هو لا يخلو عن القياس و مقتضى إطلاق أدلّة الدّعوى على الميت كما سيأتي عدم الاحتياج إليها أيضاً و يأتي في الدّعوى على الميّت البحث مع المشهور بإذن الله تعالى.

و إن كان هو الأحوط ظهر وجه الاحتياط ممّا تقدّم

(مسألة ۱۵): لو حضر الغائب يكون على حجّته فإن أراد جرح الشّهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه إجماعاً و نصاً و يكون الغائب على حجته إذا قدم[۱]

(مسألة ۱۶): يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق النّاس فلا ينفذ الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر و الزّنا و غيرهما للأصل و ظهور الإجماع و انسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة ـ كما مر بعضها ـ و بناء حقوق الله تعالى على التّسهيل مهما وجد إليه ‌السّبيل فيشملها إطلاق قول النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «ادرؤا الحدود بالشبهات» …

و لو كان المدّعى به ما اجتمع فيه حق الله تعالى و حق النّاس كما في السّرقة ففيها القطع و الضمان و الأوّل من حقوق الله تعالى و الأخير من حقوق الناس

ينفذ في حقّ الناس دون حق الله تعالى لأنّهما موضوعان مختلفان فيترتب على كلّ منهما حكمه.

(مسألة ۱۷): إذا تمّت الدّعوى من المدّعي فإن أحضر المنكر معه و إلّا يتوقّف إحضاره على طلب المدّعي ذلك من الحاكم الشّرعي و کونه صاحب الحقّ و الدّعوى قائمة به فيكون له حق إحضار المحكوم عليه و يمكن له رفع اليد عن الدّعوى رأساً أو إيكال الدّعوى إلى زمان آخر إلى غير ذلك مما يفيد أنّه حقّه.

[۱] وسائل باب ۲۶ ابواب کیفیّة الحکم و احکام الدّعوی ح۱

 

 

الفصل الخامس: في جواب المدعى عليه

و هو: إمّا إقرار أو إنكار أو ما هو مثله- كالسكوت أو يقول لا أدري- أو يكذّب المدّعي و الحصر في ذلك استقرائيّ بل عقليّ و نذكر حكمها في ضمن مسائل: امّا الاول

(مسألة ۱): لو أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه المدّعي- عيناً كان أو ديناً و كان إقراره جامعاً للشّرائط فحكم الحاكم و ألزمه بدفعه ترتفع الخصومة لانتفاء موضوع الخصومة رأساً بالإقرار و الاعتراف بما يدّعيه المدّعي فهما متوافقان على شي‌ءٍ واحدٍ و لا تعقل الخصومة بينهما حينئذٍ بل الإقرار حجّة عقلائيّة بالنّسبة إلى المقرّ له مضافاً إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[۱] و إن لم يحصل حكم من الحاكم و إنّما الاحتياج إليه فيما إذا كان المورد مسبوقاً بالخصومة لأجل التّأكيد في مقام الإثبات لئلّا يقع تشكيكٌ فيه بعد ذلك من أحد لأجل ترتّب آثار الحكم عليه اهتماماً بالموضوع

[۱] وسائل باب ۳ من ابواب الاقرار ح۱۶

 

درس اصول: