سید احمد فاطمی

جلسه شصت و هشتم: درس خارج فقه و اصول ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۲): يعتبر في الحلف أن يكون على البتّ مطلقاً إجماعاً و نصوصاً مستفيضة منها قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: لا يحلف الرّجل إلّا على علمه[۱] و مثله غيره مع أنّ الحلف تأكيد و تثبت للمحلوف عليه و لا تأكيد و لا تثبيت لغير المعلوم الثّابت

بلا فرق فيه بين أن يكون في فعل نفسه أو غيره في نفي أو إثبات فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف و إلّا لا يجوز إلّا إذا كان الحلف على عدم العلم و هو أيضاً بتّ بالنّسبة إلى ذات عدم العلم و علم به لأنّه يعلم فيحلف على علمه بعدم العلم به فيصحّ أن يقال: إنّ الحلف في جميع الموارد‌ على البتّ و الاختلاف إنّما هو باختلاف المتعلّق

(مسألة ۱۳): لا أثر للحلف لمن كان أجنبياً عن الدّعوى مطلقاً لانتفاء موضوع الخصومة بين الحالف و بين غيره فلا أثر لحلف لا موضوع له لإثبات حق أو نفيه كما لو حلف زيد الذي هو أجنبيٌّ عن الدّعوى بالمرّة على براءة عَمرو مثلاً

و يصح بالنّسبة إلى مثل الوليّ الإجباريّ أو القيّم على الصّغير أو المتولّي للوقف و له أثر إن صار مورد ولايتهم موضوع الخصومة مع غيرهم و احتاج رفعها إلى حلفهم لشمول دليل ولايتهم على المدافعة عمّا ولّوا عليها و صدق المدّعى عليه عليهم عرفاً فتشملهم حينئذٍ أدلّة المقام قهراً نعم مع عدم الصّدق العُرفيّ أو الشّك فيه لا أثر لحلفهم فيصير النّزاع في صحّة حلفهم و عدمها صغرويّاً

[۱] وسائل باب ۲۲ ابواب الایمان ح۱۶

 

درس اصول:

الأمر الثالث: الفرق بين التعارض و التزاحم‏

الفرق بين التعارض و التزاحم بعد كون التنافي قدراً مشتركاً بينهما هو انّ مصبَّه في التّعارض يختلف مع مصبِّه في التزاحم، فلو كان التنافي في مقام‏ الجعل و الإنشاء على وجهٍ لا يمكن للحكيم إنشاء حكمين عن جدٍّ لمتعلّق واحدٍ، و يمتنع أن تتعلّق إرادته الجديّة بجعل حكم لمتعلّق و في الوقت نفسه بجعل حكم آخر لنفس ذلك المتعلّق كما إذا أنشأ «ثمن العذرة سحت» «لا بأس ببیع العذرة» فهذا هو التعارض المصطلح في باب التعادل و الترجيح.

بعبارۀٍ اخری: التعارض عبارة عن تكاذب الدّليلين في مقام الإنشاء و الجعل بحيث يُكذِّب و يطارد كلٌّ الآخرَ في ذلك المقام من دون أن تصل النوبة إلى مقام الدلالة و الفعليّة و التّنجّز، سواء امتنع الامتثال بهما كما في المثال المتقدّم أو أمكن، مثل ما إذا قال: « الدعاء عند رؤية الهلال واجبٌ» و قال ایضاً: « الدعاء عند رؤيته مستحبٌ» فانّ الامتثال لكلا الدّليلين أمر ممكن، بالدعاء عند رؤيته، فانّه امتثال للوجوب و الندب معاً.

لكن التكاذب موجودٌ في مقام الإنشاء و لا يصحّ لحكيم أن يُنشئ ذينك الحكمين، و لا تتعلّق إرادته الجدّية بإنشاء كلّ منهما، لأنّ لازم أحد الحكمين جواز الترك دون الحكم الآخر.

و أمّا لو كان التنافي في مقام الامتثال مع كمال الملاءمة في مقام الجعل و الدلالة و المدلول فهذا هو التزاحم، مثلًا إذا قال المولى: «أنقذ الأب، و أنقذ العم» ففوجئ بغرق كليهما و لم تكن له قدرة إلّا على إنقاذ أحدهما، فالدليلان متلائمان في مقام الجعل، إذ لا مانع من أن يكون إنقاذ كلّ بل غيرهما واجباً، و إنّما جاء التنافي عن طريق المصادفة حيث فوجئ بغرق كليهما معاً، فلم يجد بدّاً من إنقاذ واحدٍ و ترك الآخر. فالتّنافي ليس في مقام الجعل و لا في مقام المدلول و لا الدلالة و إنّما هو في رتبة رابعة و هي مقام الامتثال.

و على هذا فعلاج المتزاحمين بالتصرّف في موضوع الحكم الفعلي بتعلّقه بالأهمّ دون المهمّ من دون تصرّف في مقام الجعل و المدلول و الدّلالة، و لذلك لو استطاع انقاذ كليهما بقدرةٍ غيبيّةٍ لوجب عليه ذلك، و هذا بخلاف العلاج في التعارض. فلو أخذ بأحد الدّليلين تخييراً أو ترجيحاً فإنّما يتصرّف في مقام الجعل و يقال هذا هو الحكم الشرعيّ دون الآخر.

فتبيّن الفرق بين التعارض و التزاحم، حمداً لله تعالی.