سید احمد فاطمی

جلسه هفتادم: درس خارج فقه و اصول ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۸): لو ادّعى أحدٌ شيئاً على ميّت و ادّعى علم الوارث به أيضاً و أنكره الوارث فله إحلاف الوارث لأنّ الوارث منكر لدعوى المدّعي علمه به فتشمله قاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على من انکر فتسقط الدّعوى الثّانية بحلف الوارث على عدم العلم و تثبت الدّعوى الاولى حتى تتمّ الحجّة على ثبوتها أو نفيها.

(مسألة ۱۹): يجوز الحلف على الأعمّ مع كون مورد الدّعوى هو الأخصّ لأنّ الأعم شامل للأخصّ عقلاً و شرعاً و عرفاً فيجزي الحلف عليه لا محالة كما إذا ادّعى عليه شخص انّه أقرضه مأة دينار مثلاً و أنكره و حلف على أنّه لاحق لك عليّ

و أمّا العكس فلا يجوز لأنّ نفي الأخصّ لا يستلزم بوجه من الوجوه نفي الأعم

(مسألة ۲۰): لو كان المنكر معسراً و ادّعى عليه مال و اقتنع المدّعي لحلفه يجوز له الحلف تورية لعدم تحقّق الكذب منه حينئذٍ مع قضاء حاجته بذلك و لا منافاة مع ما تقدّم في مسألة ۱۵ لأنّ التّورية هناك متعلّق بالحق الثّابت الّذي يمكن أداؤه فعلاً بخلاف المقام فإنّه لا يمكن له أداؤه فعلاً لفرض إعساره و هو بان على الأداء بعد رفع الإعسار و إنّما عرض لغرض من الأغراض الصّحيحة العقلائيّة

پایان فصل سادس ـ حمداً لله


 

الفصل السّابع في أحكام اليد و ما يتعلّق بها

(مسألة ۱): ما كان تحت يد شخصٍ و استيلائه يحكم بملكيّته له لکون الید أمارة على الملكيّة اجماعاً و نصوصاً عن الصّادق علیه السلام فی معتبر غیاث: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال علیه السلام: نعم … لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ[۱]

سواء كان من الأعيان أم المنافع أو الحقوق أو غيرها لإطلاق الأدلّة و الإجماع و السّيرة

فإذا كان في يده دار موقوفة و يدعي توليتها يحكم بكونه كذلك لأنّه مستول على المنفعة و ذات يد عليها فيعتبر قوله فيها ما لم تكن حجة معتبرة على الخلاف كما هو المفروض

(مسألة ۲): لا يعتبر في دلالة اليد على الملكيّة و نحوها التّصرفات المتوقّفة على الملك للأصل و الإطلاق و ظهور الاتّفاق فلو كان شي‌ء في يده يحكم بأنّه ملكه و لو لم يكن متصرفاً فيه.

[۱] الوسائل: باب ۲۵ أبواب كيفية الحكم ح۲

 

درس اصول:

الامر الخامس: أسباب التّزاحم‏

إنّ للتّزاحم في مقام الامتثال أقساماً نشير إليها:

۱. أن يكون التزاحم لأجل كون مخالفة أحد الحكمين مقدّمة لامتثال الآخر، كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف في أرض الغير.

۲. أن يكون منشأ التزاحم وقوع التّضاد بين المتعلّقين من باب المصادفة لا دائماً و إلّا لانتهى إلى التّعارض، كمزاحمة إزالة النّجاسة عن المسجد، و دخول الوقت.

۳. ما يكون أحد المتعلّقين مترتّباً في الوجوب على الآخر كالقيام في الركعة الأُولى و الثانية، مع عدم قدرته إلّا عليه في ركعةٍ واحدةٍ، أو كالقيام في الصّلاتين الظهر و العصر مع عدم استطاعته إلّا على القيام في واحد منهما.

و مثله إذا دار أمره بين الصلاة قائماً في مخبأ بلا ركوع و سجودٍ أو الصلاة معهما من دون قيام في مخبأ آخر إلى غير ذلك من الموارد.

السادس: في مرجّحات التزاحم‏

قد عرفنا الفرق بين التّعارض و التّزاحم، و أنّ الأوّل عبارة عن تطارد الدّليلين في مقام الجعل و الإنشاء من دون أن تصل النوبة إلى المراتب الأُخرى. و الثاني عبارة عن تطاردهما في مقام الامتثال حيث إنّ كلّ دليل يدعو إلى امتثال متعلّقه مع قصور القدرة، من دون تطارد في مقام الجعل و الإنشاء، بل هناك كمال الملائمة.

و على ضوء ذلك تختلف الغاية من إعمال المرجِّحات في كلّ واحد منهما، فالمطلوب من إعمالها في المتعارضين هو تمييز الحجّة عن اللاّحجّة، و الحقيقة عن المجاز، و الصادق عن الكاذب، و الوارد عن جدٍّ عن الوارد عن تقيّةٍ.